وذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ۱ إلى أنّها سقوط هدي التحلّل عند الحصر والصدّ معاً محتجّاً بالإجماع ، وبوجوب فائدة له ؛ ظنّاً منه انحصارها في ذلك ، ثمّ عارض ما ذكر بعموم قوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، وأجاب بتخصيصه بغير المشترط .
وردّ هذا الجواب بعدم دليل على كون الاشتراط مخصّصاً ذلك التخصيص .
وبه قال ابن إدريس ۲ أيضاً ؛ ظانّاً ذلك الانحصار .
ونفى في المدارك عنه البُعد . ۳
ويظهر من عبارات جماعة من الفحول أنّ الفائدة جواز التحلّل بالحصر والصدّ ، ويفهم منها عدم جواز التحلّل لهما بدونه .
قال الشيخ في الخلاف :
يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنّه إن عرض له عارض يحبسه أن يحلّ حيث حبسه ، من مرض أو عدوّ أو انقطاع نفقة أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحاً يجوز له أن يتحلّل إذا عرض شيء من ذلك . ۴
وفي المبسوط : «متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبس صحّ ذلك» ۵ وأوجب فيهما الهدي عليه .
وأظهر في ذلك عبارة المنتهى حيث قال : «فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير اشتراط» . ۶
ثمّ عبارة القواعد فإنّه قال : «فائدة الاشتراط جواز التحلّل على رأي» . ۷
وقد حمل العلّامة«رضى اللّه » عبارة الخلاف على ظاهرها حيث نقل عن ابن إدريس
1.الانتصار ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ ، المسألة ۱۴۲ .
2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۴ .
3.مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۸۹ .
4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۲۹ ، المسألة ۳۲۳ .
5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۳۴.
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۸۰ ؛ و مثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۲۶۰ .
7.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ .