643
شرح فروع الکافي ج4

وذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ۱ إلى أنّها سقوط هدي التحلّل عند الحصر والصدّ معاً محتجّاً بالإجماع ، وبوجوب فائدة له ؛ ظنّاً منه انحصارها في ذلك ، ثمّ عارض ما ذكر بعموم قوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، وأجاب بتخصيصه بغير المشترط .
وردّ هذا الجواب بعدم دليل على كون الاشتراط مخصّصاً ذلك التخصيص .
وبه قال ابن إدريس ۲ أيضاً ؛ ظانّاً ذلك الانحصار .
ونفى في المدارك عنه البُعد . ۳
ويظهر من عبارات جماعة من الفحول أنّ الفائدة جواز التحلّل بالحصر والصدّ ، ويفهم منها عدم جواز التحلّل لهما بدونه .
قال الشيخ في الخلاف :
يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنّه إن عرض له عارض يحبسه أن يحلّ حيث حبسه ، من مرض أو عدوّ أو انقطاع نفقة أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحاً يجوز له أن يتحلّل إذا عرض شيء من ذلك . ۴
وفي المبسوط : «متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبس صحّ ذلك» ۵ وأوجب فيهما الهدي عليه .
وأظهر في ذلك عبارة المنتهى حيث قال : «فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير اشتراط» . ۶
ثمّ عبارة القواعد فإنّه قال : «فائدة الاشتراط جواز التحلّل على رأي» . ۷
وقد حمل العلّامة«رضى اللّه » عبارة الخلاف على ظاهرها حيث نقل عن ابن إدريس

1.الانتصار ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ ، المسألة ۱۴۲ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۴ .

3.مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۸۹ .

4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۲۹ ، المسألة ۳۲۳ .

5.المبسوط، ج ۱، ص ۳۳۴.

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۸۰ ؛ و مثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۲۶۰ .

7.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ .


شرح فروع الکافي ج4
642

ربّك ما استثنيت» . ۱
وعندنا اشتراط آخر في حجّ الإفراد خاصّة ، وهو أن يقول : إن لم تكن حجّة فعمرة ، ولقد أجمعنا على أنّ هذا الاشتراط تعبّد واستدعاء لأن يتمّ اللّه نسكه .
وأمّا الأوّل فقيل : هو أيضاً كذلك ، مال إليه الشهيد الثاني قدس سره ۲ ، وبه يشعر قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدّم : «وتسأله العون وتقول : اللّهمّ إنّي اُريد الحجّ فيسّره لي ، وحُلّني حيث حبستني» ۳ فإنّ الظاهر أنّ قوله : «وتقول» تفسير لسؤال العون ، والظاهر أنّ الأمر على هذا في معنى النهي ، كأنّه قال : اللّهمَّ لا تحبسني عن نسكي .
وعلى المشهور له فائدة اُخرى ، واختلفوا فيها ، فقال الأكثر : هي تعجيل التحلّل عند الحصر من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وإليه ذهب المحقّق في النافع ۴ ، واحتجّوا عليه بأنّه المتبادر من قوله : «وحُلّني حيث حبستني» ، وهؤلاء حصروا فائدته في المحصور ، فإنّ المصدود يجوز له ذلك مع عدم الاشتراط أيضاً كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه .
ومالَ صاحب المدارك ۵ إلى ثبوت تلك الفائدة في المحصور وثبوت فائدة اُخرى للمصدود ، وهي سقوط الهدي واستفادها ممّا سيأتي من صحيح ذريح ۶ من حيث إنّه لم يتعرّض فيه لذكر الهدي ، معلّلاً بأنّه لو كان واجباً لذكر في مقام البيان . ويردّه عموم قوله تعالى : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ»۷ ، وانتفاء مخصّص له يعتدّ به .

1.صحيح ابن حبّان ، ج ۹ ، ص ۸۸ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۳۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۶۷ ۱۶۸ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۷۴۹ .

2.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ۲۳۵ .

3.الكافي ، باب الأحرام يوم التروية ، ح ۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ، ح ۸۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۶۶۴۰ .

4.المختصر النافع ، ص ۱۰۰ .

5.مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۸۹ ۲۹۰ .

6.وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۶۵۰۱ .

7.البقرة (۲) : ۱۹۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 187076
صفحه از 662
پرینت  ارسال به