645
شرح فروع الکافي ج4

يحتمل إرادة سقوط الهدي ؛ وفاقاً لما نقلناه عن السيّد رضى الله عنه ۱ ، بل يتعيّن ذلك ، فإنّه صرّح بذلك في بحث الحصر والصدّ حيث بيّن جواز إحلال المحصور والمصدود بالهدي وأطلقه ، ثمّ قال مشيرا إلى ما حكينا عنه : «قد بيّنا أنّه إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه جاز له أن يحلّ ، إذا ثبت هذا فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي ، أو ثمن هدي إلّا أن يكون ساقه وأشعره وقلّده» ۲ وهذا التأويل لا يجزي في كلامي الشيخ ، فإنّه صرّح فيهما بوجوب الهدي على ما عرفت .
وربّما وجّه كلام القواعد ۳ بتوجيه آخر لو تمّ لجرى فيما عداه أيضاً ، فقد قال فخر المحقّقين في شرحه :
ليس المراد منه المنع من التحلّل لو لم يشترط ، بل معناه أنّ التحلّل ممنوع منه ، ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلّل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلّل مباح الأصل . ـ وقال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدّق كلّما فعل رخصة . ۴
وتبعه المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه فقال :
قوله : (وفائدة الشرط جواز التحلّل) جواب عن سؤال مقدّر يرد على ما سبق ، وصورته : أن لا فرق بين المشترط وغيره ، فلا فائدة للشرط حينئذٍ .
وجوابه : أنّ فائدته كون التحلّل مستحقّاً بالأصالة بعد أن كان رخصة . ثمّ قال : ولا يخفى ما في العبارة من المناقشة ، فإنّ جواز التحلّل ليس هو الفائدة ، بل ثبوت الجواز حينئذٍ أصالةً . ۵
هذا ، وجوّز الشيخ قدس سره في موضع من التهذيب أن يترتّب عليه سقوط الحجّ في المقابل عمّن فاته الموقفان ، وهو أحد وجهي الجمع له بين ما دلّ على وجوب الحجّ في القابل عليه ، وبين ما رواه عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقيّ ، قال : كنت مع أبي

1.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ .

2.الانتصار ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۸۵۲ .

4.إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ .

5.جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۱۷۴ .


شرح فروع الکافي ج4
644

أنّه اعترض على الشيخ أنّه تناقض في مسألتين متتاليتين ، فقال في مسألة : «يجوز للمحرم أن يشترط» ، ۱ إلى آخر ما حكينا عنه ، ثمّ قال في مسألة بعدها : «إذا اشترط على ربّه في حال الإحرام ثمّ حصل الشرط وأراد التحلّل فلابدّ من نيّة التحلّل والهدي» ۲ ، فتناظر وتخاصم في المسألة الاُولى من قال : إنّ الشرط لا تأثير له ووجوده كعدَمه ، واستدلّ على صحّته وتأثيره ، وفي الثانية ذهب إلى أنّ وجوده كعدمه ، وقال : هذا عجيب طريف . ۳
وأجاب بقوله :
أيّ عجب فيما ذكره الشيخ؟! وأيّ استطراف فيه؟ فلعلّه توهّم أنّ الشيخ حيث أوجب الهدي جعل وجوده كعدمه ، ولم يتفطّن ؛ لأنّ التحلّل إنّما يجوز مع الاشتراط ، وأنّه لولاه لم يجز له التحلّل ، وهل هذا إلّا جهل منه ؟ وقلّة تأمّل ؛ لفتاوى الفقهاء وعدم مزيد تحصيل لمقاصدهم . ۴ انتهى .
وأظنّ أنّهم ما أرادوا ذلك الظاهر ، كيف وهم في بحث الحصر والصدّ أطلقوا القول بجواز التحلّل بهما من غير تقييد بالاشتراط؟ وأنّى لهم القول بذلك؟ وينفيه عموم قوله تعالى : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ»۵ ، وخصوص خبر حمزة بن حمران ۶ وحسنة زرارة ۷ وغيرهما ممّا يأتي في موضعه ، بل أرادوا جواز تعجيل التحلّل من غير تربّص على حذو ما حكيناه عن النافع .
ويؤيّده كلمة «عند» ۸ في موضعين فيما نقلناه عن المنتهى ۹ . على أنّ كلام المنتهى

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۸۰ .

2.البقرة (۲) : ۱۹۶ .

3.في نسخة «ه» : «للمشترط أن يحرم» . و هذه العبارة من الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۲۹ ، المسألة ۳۲۳ .

4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۳۱ ، المسألة ۳۲۴ .

5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۴ ۵۳۵ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۷ .

7.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

8.هي الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

9.في نسخة «ه» : «عنده» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174709
صفحه از 662
پرینت  ارسال به