يحتمل إرادة سقوط الهدي ؛ وفاقاً لما نقلناه عن السيّد رضى الله عنه ۱ ، بل يتعيّن ذلك ، فإنّه صرّح بذلك في بحث الحصر والصدّ حيث بيّن جواز إحلال المحصور والمصدود بالهدي وأطلقه ، ثمّ قال مشيرا إلى ما حكينا عنه : «قد بيّنا أنّه إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه جاز له أن يحلّ ، إذا ثبت هذا فله أن يتحلّل من دون إنفاذ هدي ، أو ثمن هدي إلّا أن يكون ساقه وأشعره وقلّده» ۲ وهذا التأويل لا يجزي في كلامي الشيخ ، فإنّه صرّح فيهما بوجوب الهدي على ما عرفت .
وربّما وجّه كلام القواعد ۳ بتوجيه آخر لو تمّ لجرى فيما عداه أيضاً ، فقد قال فخر المحقّقين في شرحه :
ليس المراد منه المنع من التحلّل لو لم يشترط ، بل معناه أنّ التحلّل ممنوع منه ، ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلّل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلّل مباح الأصل . ـ وقال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدّق كلّما فعل رخصة . ۴
وتبعه المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه فقال :
قوله : (وفائدة الشرط جواز التحلّل) جواب عن سؤال مقدّر يرد على ما سبق ، وصورته : أن لا فرق بين المشترط وغيره ، فلا فائدة للشرط حينئذٍ .
وجوابه : أنّ فائدته كون التحلّل مستحقّاً بالأصالة بعد أن كان رخصة . ثمّ قال : ولا يخفى ما في العبارة من المناقشة ، فإنّ جواز التحلّل ليس هو الفائدة ، بل ثبوت الجواز حينئذٍ أصالةً . ۵
هذا ، وجوّز الشيخ قدس سره في موضع من التهذيب أن يترتّب عليه سقوط الحجّ في المقابل عمّن فاته الموقفان ، وهو أحد وجهي الجمع له بين ما دلّ على وجوب الحجّ في القابل عليه ، وبين ما رواه عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقيّ ، قال : كنت مع أبي
1.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ .
2.الانتصار ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۸۵۲ .
4.إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ .
5.جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۱۷۴ .