استقرار الحجّ عليه يجب في القابل وإن اشترط ، وبه أفتى الشيخ قدس سره في التهذيب أيضاً قبل ما حكينا عنه في بحث الاشتراط فقال : «وأمّا لزوم الحجّ له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الاشتراط» ، واحتجّ عليه بما رواه في الصحيح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن تحلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : «نعم» . ۱
وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ ، كيف يشترط؟ قال : «يقول حين يريد أن يحرم : أن حُلّني حيث حبستني ، فإن حبستني فهو عمرة» ، فقلت : فعليه الحجّ من قابل؟ فقال : «نعم» .
قال الشيخ : وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل . ۲
ولم أجد قائلاً بثبوتها في المحصور ، وينفيها عموم ما دلَّ على وجوب القضاء عليه ، ومنه الخبران المذكوران ، وخصوص ما يرويه المصنّف في باب المحصور والمصدود عن رفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر ، هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل؟ قال : «يحجّ من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا اُحْصِر» ۳ ، الحديث .
واعلم أنّ الشرط على ما هو ظاهر الأكثر مختصّ بالمرض والعدوّ ، وعمّمه الشيخ في موضع من التهذيب ۴ وفي الخلاف ۵ ـ كما عرفت وفي المبسوط حيث قال : «لابدّ أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول : إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق
1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۲۹ ، المسألة ۳۲۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ ۸۱ ، ح ۲۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ۱۷۰ ، ح ۵۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۷۵۴۴ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۱ ، ح ۲۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۶۴۹۵ ، و ص ۳۵۶ ، ح ۱۶۵۰۰ .
4.الحديث السابع من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۵۴۲ .
5.لم أعثر عليه .