647
شرح فروع الکافي ج4

استقرار الحجّ عليه يجب في القابل وإن اشترط ، وبه أفتى الشيخ قدس سره في التهذيب أيضاً قبل ما حكينا عنه في بحث الاشتراط فقال : «وأمّا لزوم الحجّ له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الاشتراط» ، واحتجّ عليه بما رواه في الصحيح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن تحلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : «نعم» . ۱
وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ ، كيف يشترط؟ قال : «يقول حين يريد أن يحرم : أن حُلّني حيث حبستني ، فإن حبستني فهو عمرة» ، فقلت : فعليه الحجّ من قابل؟ فقال : «نعم» .
قال الشيخ : وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل . ۲
ولم أجد قائلاً بثبوتها في المحصور ، وينفيها عموم ما دلَّ على وجوب القضاء عليه ، ومنه الخبران المذكوران ، وخصوص ما يرويه المصنّف في باب المحصور والمصدود عن رفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر ، هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل؟ قال : «يحجّ من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا اُحْصِر» ۳ ، الحديث .
واعلم أنّ الشرط على ما هو ظاهر الأكثر مختصّ بالمرض والعدوّ ، وعمّمه الشيخ في موضع من التهذيب ۴ وفي الخلاف ۵ ـ كما عرفت وفي المبسوط حيث قال : «لابدّ أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول : إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق

1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۲۹ ، المسألة ۳۲۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ ۸۱ ، ح ۲۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ۱۷۰ ، ح ۵۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۷۵۴۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۱ ، ح ۲۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۶۴۹۵ ، و ص ۳۵۶ ، ح ۱۶۵۰۰ .

4.الحديث السابع من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۵۴۲ .

5.لم أعثر عليه .


شرح فروع الکافي ج4
646

عبداللّه عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل ، فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ ، فقال : «نسأل اللّه العافية» ثمّ قال : «أرى عليهم أن يهرق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلق ، وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتّى يمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة ، فأحرموا منه واعتمروا ، فليس عليهم الحجّ من قابل» . ۱
فقد قال قدس سره : يحتمل أن يكون الخبر مختصّاً بمن اشترط في حال الإحرام ، فإنّه إذا كان اشترط لم يلزمه الحجّ من قابل ، وإن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل .
واستند في ذلك الجمع بصحيحة ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ، فقال : «يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله» ، وقال : «هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل» . ۲
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على ثبوت هذه الفائدة في المحصور ، رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ واُحصِر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : «أَوَما شرط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه ؟» فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : «فليرجع إلى أهله حِلّاً لا إحرام عليه ، إنّ اللّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه» . قلت : أفعليه الحجّ من قابل؟ قال : «لا» . ۳
والمشهور بين الأصحاب انتفاء تلك الفائدة في فائت الموقفين ، وأنّه على تقدير

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۰۰ ، و ص ۴۸۰ ، ح ۱۷۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰ ، ح ۱۸۵۶۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۵ ۲۹۶ ، ح ۱۰۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۹ ، ح ۱۸۵۵۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۱ ، ح ۲۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۶۵۰۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174264
صفحه از 662
پرینت  ارسال به