أقوى . ۱ ويستنبط ذلك من بعض ما تقدّم من الأخبار .
ويدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ؟ قال : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» . ۲
وربّما احتجّ بأنّه مشتمل على وجه قبح حيث اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي في العبادة مستلزم للفساد .
وذهب الشيخ في الخلاف إلى الإجزاء محتجّا بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأ عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، ونسب عدمه إلى الرواية . ۳
وقال في المبسوط : «وإن صام بنيّة الفرض روى أصحابنا [أنّه] لا يجزيه» ۴ ولم يحكم بشيءٍ .
واحتجّ الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرّقوا ، قال : ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلّق بقوله عليه السلام : «اُمرنا أن نصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، ونهينا أن نصومه من شهر رمضان » ، ۵ وهذا صيام بنيّة شهر رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ؛ لأنّه مرتكب للنهي ، وهو يدلّ على الفساد .
والجواب المنع من الإجماع ، وعدم الفرق في الأخبار ، وقد بيّناه .
لا يقال : إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان وتقصيره أو عدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته ، فيكون قد نوى الواقع ، فوجب أن يجزيه ؛ ولأنّه قد روى الشيخ عن سماعة في الموثّق ، قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ ، ح ۱۲۷۴۳ .
3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، المسألة ۲۳ .
4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ومابين الحاصرتين منه .
5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، المسألة ۲۳ .