67
شرح فروع الکافي ج4

ابن حمزة ، ۱ وعن ابن أبي عقيل أيضا ، فقد حكى عنه أنّه قال : «اختلف الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول صلى الله عليه و آله أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزيه ؛ لأنّ الفرض لا تؤدّى عن شكّ ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الإجزاء » .
وحدّثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه سُئل عن اليوم الذي يشكّ فيه الناس أنّه من رمضان ، كيف يعمل في صومه ؟ فقال لسائله : «ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم غدا من شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأك عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّك» ، فقال له : كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : «لو أنّ رجلاً صام من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه ؛ لأنّ الصوم إنّما وقع على اليوم بعينه» .
قال ابن أبي عقيل : وهذا أصحّ الخبرين ؛ لأنّه مفسّر وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام . ۲
ولم أجد هذا الخبر في شيء من كتب الأخبار المشهورة ، وهو غير دالّ على مطلوبه ، فإنّه إنّما دلَّ على الإجزاء لوقوعه بنيّة التطوّع .
واحتجّ عليه العلّامة ۳ بأنّه نوى الواقع ؛ لأنّ الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإن كان من شعبان كان نفلاً ، فوجب أن يجزيه ، وبأنّه نوى العبادة على وجهها وأحالها على الظهور ، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وبأنّ نيّة التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا ، وقد نوى المطلق فوجب الإجزاء ، ومقدّماته كلّها في محلّ المنع ، لا سيّما مع معارضة ظاهر ما ذكر من بعض الأخبار ، فتأمّل .
والظاهر عدم جواز صومه بنيّة النذر وشبهه أيضا ؛ لما يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما ، عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن

1.الوسيلة ، ص ۱۴۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۴ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۴ ۳۸۵ .


شرح فروع الکافي ج4
66

رمضان فصامه من شهر رمضان ؟ قال : «هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه» . ۱
لأنّا نقول : التكليف منوط بالعلم ، وهو منتف ، وليس منوطا بما في نفس الأمر ، وإلّا لكان إذا نواه من شعبان لم يجزيه ، وهو باطل بالإجماع .
وأمّا الحديث فهو مع عدم صحّته وإضماره ، معارض بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وهي أقدم .
على أنّه مرويّ في التهذيب ۲ عن المصنّف بإسناده المذكور في الباب ، وكأنّه سقط من قلم الشيخ أو غيره ما زاد في رواية المصنّف من لفظة : «فكان» في قوله : «فكان من شهر رمضان» فلا يدلّ على مدّعاه .
ثمّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وبعض آخر من الأخبار المذكورة عدم جواز صومه بنيّة رمضان مطلقا جزما أو متردّدا ، فلا يجزيه من رمضان إن ردّد بنيّته ، بأن نوى ليلته أنّه إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا منه ، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلاً منه ، أو أنّه يصوم غدا فرضا أونفلاً ، وهو منقول في المختلف ۳ عن ابن إدريس ۴ والشيخ فيما عدا الخلاف والمبسوط من كتبه ۵ محتجّا بأنّه لم ينو أحد السببين قطعا ، والنيّة فاصلة بين الوجهين ولم يحصل .
وأجاب بالمنع من اشترط القطع ؛ لأنّه تكليف بما لا يطاق . وهو كما ترى .
وقال في الخلاف ۶ والمبسوط ۷ بالإجزاء ، وعدّه العلّامة في المختلف أقوى ، ۸ ونقله عن

1.النهاية ، ص ۱۵۱ .

2.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۳۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۰۳ ؛ وهذا هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۲ ، ح ۱۲۷۳۵ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۳ .

5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ .

6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، المسألة ۲۱ .

7.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

8.مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۳۸۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177297
صفحه از 662
پرینت  ارسال به