ابن حمزة ، ۱ وعن ابن أبي عقيل أيضا ، فقد حكى عنه أنّه قال : «اختلف الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول صلى الله عليه و آله أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزيه ؛ لأنّ الفرض لا تؤدّى عن شكّ ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الإجزاء » .
وحدّثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه سُئل عن اليوم الذي يشكّ فيه الناس أنّه من رمضان ، كيف يعمل في صومه ؟ فقال لسائله : «ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم غدا من شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأك عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّك» ، فقال له : كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : «لو أنّ رجلاً صام من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه ؛ لأنّ الصوم إنّما وقع على اليوم بعينه» .
قال ابن أبي عقيل : وهذا أصحّ الخبرين ؛ لأنّه مفسّر وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام . ۲
ولم أجد هذا الخبر في شيء من كتب الأخبار المشهورة ، وهو غير دالّ على مطلوبه ، فإنّه إنّما دلَّ على الإجزاء لوقوعه بنيّة التطوّع .
واحتجّ عليه العلّامة ۳ بأنّه نوى الواقع ؛ لأنّ الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإن كان من شعبان كان نفلاً ، فوجب أن يجزيه ، وبأنّه نوى العبادة على وجهها وأحالها على الظهور ، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وبأنّ نيّة التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا ، وقد نوى المطلق فوجب الإجزاء ، ومقدّماته كلّها في محلّ المنع ، لا سيّما مع معارضة ظاهر ما ذكر من بعض الأخبار ، فتأمّل .
والظاهر عدم جواز صومه بنيّة النذر وشبهه أيضا ؛ لما يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما ، عن كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن