وجب صومه عن رمضان . وفي رواية : إن صام الإمام صوموا ، وإلّا افطروا .
وعنه رواية اُخرى مثل مذهبنا .
لنا : قوله صلى الله عليه و آله : «فإن غمّ عليكم فاكملوا عدّة شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » .
ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفّارة ، وكذا إذا وافق ورده في التطوّع بلا كراهة .
روى أبو هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين ، إلّا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم» .
وعن القاضي أبي الطيّب أنّه يكره صومه عمّا عليه من فرض .
قال ابن الصباغ : وهذا خلاف القياس ؛ لأنّه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوّع فلأنّ لا يكره فيه الفرض كان أولى ، ولا يجوز أن يصوم فيه التطوّع الذي لا سبب له خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا : لا كراهيّة في ذلك ، وهل يصحّ ما وقع من الصوم ؟ فيه وجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة . ۱
قوله في مرسلة رفاعة : (فقلت ذاك إلى الإمام) إلى آخره .[ح 7 / 6316] مثله مرسلة داود بن الحسين ، ۲ وروى الشيخ قدس سره عن خلّاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ ، وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان ، وهو يتغدّى» ، فقال : يا أبا عبداللّه ، ليس هذا من أيّامك ، قلت له : «يا أمير المؤمنين ، ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك» ، قال : فقال : ادن ، قال : «فدنوت فأكلت وأنا أعلم واللّه إنّه من رمضان» . ۳
وعن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال : «الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» . ۴
1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۲ ۴۱۵ .
2.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۲ ۱۳۳ ، ح ۱۳۰۳۶ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۳۰۳۷ .