69
شرح فروع الکافي ج4

وجب صومه عن رمضان . وفي رواية : إن صام الإمام صوموا ، وإلّا افطروا .
وعنه رواية اُخرى مثل مذهبنا .
لنا : قوله صلى الله عليه و آله : «فإن غمّ عليكم فاكملوا عدّة شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » .
ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفّارة ، وكذا إذا وافق ورده في التطوّع بلا كراهة .
روى أبو هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين ، إلّا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم» .
وعن القاضي أبي الطيّب أنّه يكره صومه عمّا عليه من فرض .
قال ابن الصباغ : وهذا خلاف القياس ؛ لأنّه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوّع فلأنّ لا يكره فيه الفرض كان أولى ، ولا يجوز أن يصوم فيه التطوّع الذي لا سبب له خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا : لا كراهيّة في ذلك ، وهل يصحّ ما وقع من الصوم ؟ فيه وجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة . ۱
قوله في مرسلة رفاعة : (فقلت ذاك إلى الإمام) إلى آخره .[ح 7 / 6316] مثله مرسلة داود بن الحسين ، ۲ وروى الشيخ قدس سره عن خلّاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ ، وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان ، وهو يتغدّى» ، فقال : يا أبا عبداللّه ، ليس هذا من أيّامك ، قلت له : «يا أمير المؤمنين ، ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك» ، قال : فقال : ادن ، قال : «فدنوت فأكلت وأنا أعلم واللّه إنّه من رمضان» . ۳
وعن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال : «الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» . ۴

1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۲ ۴۱۵ .

2.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۲ ۱۳۳ ، ح ۱۳۰۳۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۳۰۳۷ .


شرح فروع الکافي ج4
68

أصوم حتّى يقوم القائم ، فقال : «صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» . ۱
وهذا ظاهر المصنّف ، والخبر وإن لم يصحّ لكن غير معارض بخبر . لكن لو ظهر كونه من رمضان فهل ينصرف إليه أم لا ؟ يبنى على ما ذكر من كفاية كون الوقت لرمضان في نفس الأمر ، أو لا .
وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : «أمّا لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم» ، ۲ وظاهره الإجزاء عن رمضان على تقدير ظهوره منه .
وحكى طاب ثراه عن عياض أنّه قال : واختلف في صومه تطوّعا ، فأجازه مالك والأوزاعيّ واللّيث ، ۳ وأجازه محمّد بن مسلمة ۴ لمن كان يسر ولا لمن ابتدأ .
وعن الآبي ۵ شارح مسلم أنّه قال : «المشهور عندنا أنّه لا يجوز صوم يوم الشكّ احتياطا ، ولا يجزي إن صامه وثبت أنّه من رمضان ، قال : وكذلك قال ابن عبد السلام » .
وفي العزيز :
وأمّا يوم الشكّ فقد روي عن عمّار بن ياسر رضى الله عنهأنّه قال : من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و آله ۶ يعني الكراهة بقرينة سياق كلامه ، ثمّ قال : فلا يصحّ صومه عن رمضان خلافا لأحمد حيث قال في رواية : إن كانت السماء مصحية كره صومه ، وإلّا

1.هو الحديث الأوّل من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۲ .

2.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ ، وقال : «وأجزأ عن رمضان» .

3.التمهيد ، ج ۲ ، ص ۴۰ و ج ۱۴ ، ص ۳۴۶ . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۰۴ .

4.في الأصل : «سلمة» والتصويب من ترجمة الرجل وسائر المصادر ، وهو محمّد بن مسلمة بن محمّد بن هاشم المخزومى ، روى عن مالك وتفقّه عنده ، كان أحد فقهاء المدينة على مذهب مالك وأفقههم ، مات سنة ست عشرة ومئتين . الجرح والتعديل ، ج ۸ ، ص ۷۱ ، الرقم ۳۱۷ ؛ الثقات لابن حبّان ، ج ۹ ، ص ۵۵ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۵ ، ص ۲۹۰ ، الرقم ۲۹۹۸ ؛ الانتقاء ، ص ۵۶ .

5.أبو عبد اللّه محمّد بن خليفة التونسي الآبي تلميذ ابن عرفة ، محدّث ، حافظ ، فقيه ، مفسّر ، ناظم ، ولى قضاء الجزيرة ، من تصانيفه : إكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم ، شرح المدوّنة في فروع الفقه المالكي ، وتفسير القرآن ، توفّي سنة ۸۲۸ ه ق . معجم المؤلّفين ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ .

6.تقدّم تخريجه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177295
صفحه از 662
پرینت  ارسال به