75
شرح فروع الکافي ج4

وقد ورد في هذه الأيّام طرق اُخرى رواها الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، فقال : «في كلّ عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء» . ۱
وهو منقول عن ابن الجنيد ، ۲ فيصوم في شهر أربعاء بين خميسين وفي شهر خميسا بين أربعائين ، وهكذا دائما .
وعن داود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصيام ، فقال : «ثلاثة أيّام في الشهر : الأربعاء ، والخميس والجمعة» ، فقلت : إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟ فقال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين» . ۳
وخيّر بين هذه الطرق كلّها ولا بأس به ، ولكنّ الترتيب الأوّل أظهر وأشهر ؛ لكثرة أخباره وشهرته بين الأصحاب ، حتّى أنّ الأكثر لم يتعرّضوا لغيره ، ويجوز تأخير هذه الأيّام من الصيف إلى الشتاء ؛ لما رواه الشيخ عن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أؤخّره إلى الشتاء ثمّ أصومها ؟ فقال : «لا بأس» . ۴
وعن الحسين بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه أو لأبي الحسن عليهماالسلام : الرّجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصوم لسنة ؟ قال : «لا بأس» . ۵
وروى الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبداللّه عليهماالسلام : إنّي قد اشتدَّ عليَّ صيام ثلاثة أيّام في كلّ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳۷۶۹ .

2.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۹۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳۷۶۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ ۳۱۴ ، ح ۹۵۰ . ورواه الكليني في الكافي ، باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۰ ۴۳۱ ، ح ۱۳۷۷۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ ، ح ۹۴۹ ؛ ورواه الكليني في الكافي ، باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۳۷۷۱ .


شرح فروع الکافي ج4
74

وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صوم السنّة ، فقال : «ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الأربعاء والخميس ، وإن [شاء ]صام في كلّ عشرة أيّام فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحبّ أن يزيد على ذلك فليزد» . ۱
وعن عبداللّه بن سنان ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما ، فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخره خميسان فصم آخرهما» . ۲
وإنّما قلنا أوّل أربعاء في العشر الوسط مع إطلاق أكثر الأخبار ؛ لصراحة صحيحة حمّاد فيه ، ولأنّه مسارعة إلى الخير ، فدخل في قوله سبحانه : «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»۳ ، وبه قال الشيخان ۴ وابن البرّاج ۵ وابن إدريس ۶ على ما حكى عنهم في المختلف . ۷
وخيّر بعض الأصحاب بينه وبين الأربعاء الثاني ، وأطلق أبو الصلاح هذه الأيّام ، فقال : «خميس في أوّله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره» ۸ . ۹
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «الخميس الأوّل من العشر الاُول ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير» ، ۱۰ والأوّل أشهر .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۵ ۴۲۶ ، ح ۱۳۷۵۷ . وما بين الحاصرتين من مصادر الحديث .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۶؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ۱۳۷ ، ح ۴۴۶ . ورواه الكليني في الكافي ، باب فضل صوم شعبان ... ، ح ۱۳ ؛ والصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۱۷۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۷۳۷ .

3.آل عمران (۳) : ۱۳۳ .

4.المقنعة للمفيد ، ص ۳۶۸ ؛ النهاية للطوسي ، ص ۱۶۸ .

5.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ .

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ .

8.وبعده في الأصل : «فيها لو كان» .

9.الكافي للحلبي ، ص ۱۸۰ و ۱۸۹ .

10.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ ۵۱۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177506
صفحه از 662
پرینت  ارسال به