وقد ورد في هذه الأيّام طرق اُخرى رواها الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، فقال : «في كلّ عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء» . ۱
وهو منقول عن ابن الجنيد ، ۲ فيصوم في شهر أربعاء بين خميسين وفي شهر خميسا بين أربعائين ، وهكذا دائما .
وعن داود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصيام ، فقال : «ثلاثة أيّام في الشهر : الأربعاء ، والخميس والجمعة» ، فقلت : إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟ فقال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين» . ۳
وخيّر بين هذه الطرق كلّها ولا بأس به ، ولكنّ الترتيب الأوّل أظهر وأشهر ؛ لكثرة أخباره وشهرته بين الأصحاب ، حتّى أنّ الأكثر لم يتعرّضوا لغيره ، ويجوز تأخير هذه الأيّام من الصيف إلى الشتاء ؛ لما رواه الشيخ عن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، أؤخّره إلى الشتاء ثمّ أصومها ؟ فقال : «لا بأس» . ۴
وعن الحسين بن راشد ، قال : قلت لأبي عبداللّه أو لأبي الحسن عليهماالسلام : الرّجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصوم لسنة ؟ قال : «لا بأس» . ۵
وروى الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبداللّه عليهماالسلام : إنّي قد اشتدَّ عليَّ صيام ثلاثة أيّام في كلّ
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳۷۶۹ .
2.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۱ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۹۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳۷۶۸ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ ۳۱۴ ، ح ۹۵۰ . ورواه الكليني في الكافي ، باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۰ ۴۳۱ ، ح ۱۳۷۷۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ ، ح ۹۴۹ ؛ ورواه الكليني في الكافي ، باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۳۷۷۱ .