81
شرح فروع الکافي ج4

فأردت أن لا يتّخذ صومي سنّة فيتأسّى الناس بي» . ۱
ويؤيّده ما روي أنّ رجلاً أتى الحسن والحسين عليهماالسلام فوجد أحدهما صائما والآخر مفطر ، فسألهما فقالا : «إن صمت فحسن ، وإن لم تصم فجائز» ، ۲ ولا يبعد جريان ذلك في أكثر المندوبات .
ثمّ الظاهر أنّ الساقط عن الإمام تأكّد استحبابه لا أصله ، وإلّا فقد صامه عليه السلام في حال إمامته على ما رواه سليمان الجعفريّ ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : «كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع فيضرب له ، فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ» . ۳
ومنها : مع الشكّ في هلال ذي الحجّة ، فإنّه يكره حينئذٍ صومه ؛ لجواز أن يكون ذلك اليوم يوم عيد .
ولرواية حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ؟ قال : «كان أبي لا يصومه» ، قلت : ولِمَ ذلك ؟ قال : «إنّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، وأتخوّف أن يُضعفني عن الدّعاء ، وأكره أن أصومه أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى ، وليس بيوم صوم» . ۴
ومنها : ما لو أضعفه الصوم عن الدّعاء ؛ لأنّ هذا اليوم يوم دعاء ومسألة .
ولخبر حنان المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۷ ۸۸ ، ح ۱۸۱۰ ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۸۶ ، الباب ۱۱۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۳۸۶۷ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۱۸۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۳۸۶۳ .

3.تهذيب الاحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۹۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۳ ، ح ۱۳۲۲۰ .

4.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۸۴ ۳۸۵ ، الباب ۱۱۶ ، ح ۱ . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۱۸۱۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ ، ح ۹۰۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۴۱۳۳ ، ح ۴۳۵ .


شرح فروع الکافي ج4
80

السابع : يوم عرفة ؛ لما رواه الشيخ عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «صوم يوم عرفة يعدل صوم السنة» ، وقال : «لم يصمه الحسن ، و[صامه] ۱ الحسين» . ۲
وما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «صوم يوم التروية كفّارة سنة ، ويوم عرفة كفّارة سنتين» . ۳
وروى الصدوق : «أنّ في تسع من ذي الحجّة اُنزلت توبة داود عليه السلام ، فمَن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة » . ۴
وقال العلّامة في المنتهى : «قد اتّفق العلماء على أنّ صومه في الجملة مستحبّ » . ۵ وقوله : «في الجملة» إشارة إلى عدم استحبابه في مواضع :
منها : على الإمام ، فإنّه لا يستحبّ له صومه ؛ لئلّا يتوهّم الناس أنّ صوم ذلك اليوم واجب .
ويستفاد ذلك ممّا روي عن عبداللّه بن المغيرة ، عن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «أوصى رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى عليّ عليه السلام وحده وأوصى [عليّ عليه السلام ]إلى الحسن والحسين جميعا عليهماالسلام ، وكان الحسن عليه السلام إمامه ، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغدّى والحسين عليه السلام صائم ، ثمّ جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة و هو يتغذّي وعليّ بن الحسين عليهماالسلام صائم فقال له الرجل : إنّي دخلت على الحسن عليه السلام يتغدّى وأنت صائم ، ثمّ دخلت عليك وأنت مفطر ؟ فقال : «إنّ الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر ؛ لئلّا يتّخذ الناس صومه سنّة وليتأسّى به الناس ، فلمّا أن قبض كنت أنا الإمام ،

1.في الأصل : «ما رواه» ، وما اُثبت من المصدر .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ ، ح ۹۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۵ ، ح ۱۳۸۵۹ .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۱۸۰۷ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۳۸۲۸ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۱۸۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۵۴ ، ح ۱۳۸۲۹ ؛ وص ۴۶۶ ۴۶۷ ، ح ۱۳۸۶۴ .

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۱۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176594
صفحه از 662
پرینت  ارسال به