عن صوم يوم الجمعة ، ولكن سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «لا تصوموا يوم الجمعة ، إلّا أن تصوموا قبله أو بعده» . ۱
وأجاب عنه بما ذكره الشيخ : أنّ طريقه رجال العامّة لا يعمل به .
الثالث عشر : صيام كلّ خميس ، وألحق في المنتهى به يوم الإثنين ؛ ۲ محتجّا بما رواه المصنّف من حديث الزهري ، ۳ وبما رواه داود بإسناده عن اُسامة بن زيد : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصوم الإثنين والخميس ، فسُئِلَ عن ذلك ، فقال : «إنّ أعمال الناس تُعرض يوم الإثنين والخميس» . ۴
وفي المختلف :
قال ابن الجنيد : وصوم الإثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيٌّ عنه ، ولم يثبت عندي شيء من ذلك ، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك . نعم ، قد روى جعفر بن موسى عن الرضا عليه السلام قال : «ويوم الإثنين يوم نحس ، [قبض اللّه فيه نبيّه صلى الله عليه و آله ، وما اُصيب آل محمّد إلاّ في يوم الاثنين ]فتشآئمنا به وتبرّك به أعداؤنا ، ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه السلام وتبرّك به ابن مرجانة ، وتشاءم به آل محمّد ، ومن صامهما أو تبرّك بهما لقى اللّه ممسوخ القلب ، وكان محشره مع الذين سنّوا صومهما وتبرّك بهما» ، ۵ فإن صحّ هذا السند كان صوم الإثنين مكروها ، وإلّا فلا . ۶
الرابع عشر : صيام ستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر ، وفي المنتهى :
وبه قال الشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم . ۷
1.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۳۳۸ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۹۰ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۷۸ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۴ .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
4.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۹ ۲۰ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۸۷ ۸۸ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ۱۴۸ ، ح ۲۷۸۱ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ ؛ كنزالعمّال ، ج ۸ ، ص ۶۵۲ ، ح ۲۴۵۷۶ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۱ ، ح ۹۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۰ ۴۶۱ ، ح ۱۳۸۴۸ .
6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ۵۰۶ .
7.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۷۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۷۹ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ عن الشافعي ؛ ومثله في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ؛ شرح مسلم للنووي ، ج ۸ ، ص ۵۶ .