91
شرح فروع الکافي ج4

عن صوم يوم الجمعة ، ولكن سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «لا تصوموا يوم الجمعة ، إلّا أن تصوموا قبله أو بعده» . ۱
وأجاب عنه بما ذكره الشيخ : أنّ طريقه رجال العامّة لا يعمل به .
الثالث عشر : صيام كلّ خميس ، وألحق في المنتهى به يوم الإثنين ؛ ۲ محتجّا بما رواه المصنّف من حديث الزهري ، ۳ وبما رواه داود بإسناده عن اُسامة بن زيد : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصوم الإثنين والخميس ، فسُئِلَ عن ذلك ، فقال : «إنّ أعمال الناس تُعرض يوم الإثنين والخميس» . ۴
وفي المختلف :
قال ابن الجنيد : وصوم الإثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيٌّ عنه ، ولم يثبت عندي شيء من ذلك ، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك . نعم ، قد روى جعفر بن موسى عن الرضا عليه السلام قال : «ويوم الإثنين يوم نحس ، [قبض اللّه فيه نبيّه صلى الله عليه و آله ، وما اُصيب آل محمّد إلاّ في يوم الاثنين ]فتشآئمنا به وتبرّك به أعداؤنا ، ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه السلام وتبرّك به ابن مرجانة ، وتشاءم به آل محمّد ، ومن صامهما أو تبرّك بهما لقى اللّه ممسوخ القلب ، وكان محشره مع الذين سنّوا صومهما وتبرّك بهما» ، ۵ فإن صحّ هذا السند كان صوم الإثنين مكروها ، وإلّا فلا . ۶
الرابع عشر : صيام ستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر ، وفي المنتهى :
وبه قال الشافعيّ وأحمد وأكثر أهل العلم . ۷

1.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۳۳۸ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۹۰ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۷۸ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۴ .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

4.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۹ ۲۰ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۸۷ ۸۸ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ۱۴۸ ، ح ۲۷۸۱ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ ؛ كنزالعمّال ، ج ۸ ، ص ۶۵۲ ، ح ۲۴۵۷۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۱ ، ح ۹۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۶۰ ۴۶۱ ، ح ۱۳۸۴۸ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ۵۰۶ .

7.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۷۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۷۹ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ عن الشافعي ؛ ومثله في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ؛ شرح مسلم للنووي ، ج ۸ ، ص ۵۶ .


شرح فروع الکافي ج4
90

سائر الأيّام .
ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ عن ابن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : رأيته صائما يوم جمعة ، فقلت له : جُعلت فداك ، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ؟ فقال : «كلّا إنّه يوم خفض ودعة » . ۱
احتجّ المخالف بما رواه أبو هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم . ۲
وعن جويرية بنت الحارث : أنّ النبيّ عليه السلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : «صمت أمس ؟» قالت : لا ، قال : «فتريدين أن تصومي غدا ؟» قالت : لا ، قال : «فافطري» . ۳
وسأل رجل جابر بن عبداللّه وهو يطوف ، فقال : أسمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم وربّ هذا البيت . ۴
وهذه الأخبار متأوّلة مختصّة بمن يضعف فيه عن الفرائض وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «لا يستحبّ إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز» ؛ ۵ محتجّا بما رواه عبد الملك بن عمير ، ۶ قال : سمعت رجلاً من بني الحارث بن كعب قال : سمعت أبا هريرة يقول : ليس أنا أنهي

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ ، ح ۹۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۲ ۴۱۳ ، ح ۱۳۶۲۹ .

2.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ ، ح ۲۴۲۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۷۴۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۰۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۲۷۵۶ و ۲۷۵۷ ؛ صحيح ابن حبّـان ، ج ۸ ، ص ۳۷۸ .

3.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ؛ و ج ۶ ، ص ۳۲۴ و ۴۳۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ ، ح ۲۴۲۲ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ۴۳۶ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۷۸۰۴ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۲۷۵۳ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ،۷۰۶۶ ؛ صحيح ابن حبّـان ، ج ۸ ، ص ۳۷۶ . وفي بعضها لم يصرّح باسم جويرية .

4.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ۱۵۴ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۲۴ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۷۸۰۸ ؛ مسند الحميدي ، ج ۲ ، ص ۵۱۴ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۷۴۵ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ .

6.في الأصل : «عميرة» ، والتصويب من مصادر الحديث وترجمة الرجل .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177362
صفحه از 662
پرینت  ارسال به