الثالث : صوم الضيف نافلة بدون إذن المضيِّف ، وصوم الولد بدون إذن والده ونظائرهما ممّا يأتي في باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره .
وأمّا صوم المحرّم فهو تسعة : صوم يوم العيدين ، وأيّام التشريق ، وصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم الواجب في السفر عدا ما استثني ، وتجيء هذه في محالّها ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر ، وتجيء هذه في أبوابها ، وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا ، وأجمع الأصحاب على تحريمه .
ويدلّ عليه خبر الزهري ، وهو قد كان مشروعا في الاُمم السالفة ، قال اللّه تعالى حكايةً عن مريم عليهاالسلام : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّا»۱ .
السابع والثامن : صوم المريض المتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بط ء برئه ، والمرجع في ذلك إلى الإنسان نفسه ؛ لقوله سبحانه : «بَلْ الْاءِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»۲ .
والصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى من ثلاثة بدل الهدي .
والنذر المقيّد بالسفر أو به وبالحضر أيضا .
والثمانية عشر بدل البدنة لهما ؛ لقوله سبحانه : «وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»۳ ، أيفعليكم عدّة من أيّامٍ اُخر ، وهو يدلّ على وجوب الإفطار وصوم بدله ، والأخبار فيهما متظافرة ، فيدلّ على الأوّل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم إذا خاف على عينه من الرّمد أفطر » . ۴ وقال عليه السلام : «كلّما أضرَّ به الصوم فالإفطار له واجب» . ۵
وفي الصحيح عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك فيه الإنسان الصوم ؟ قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» . ۶
1.مريم (۱۹) : ۲۶ .
2.القيامة (۷۵) : ۱۴ .
3.البقرة (۲) : ۱۸۵ .
4.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ۱۳۳ ، ح ۱۹۴۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۳۲۵۹ .
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۹۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۳۲۶۲ .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۹۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۳۲۶۱ .