93
شرح فروع الکافي ج4

الثالث : صوم الضيف نافلة بدون إذن المضيِّف ، وصوم الولد بدون إذن والده ونظائرهما ممّا يأتي في باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره .
وأمّا صوم المحرّم فهو تسعة : صوم يوم العيدين ، وأيّام التشريق ، وصوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم الواجب في السفر عدا ما استثني ، وتجيء هذه في محالّها ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر ، وتجيء هذه في أبوابها ، وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا ، وأجمع الأصحاب على تحريمه .
ويدلّ عليه خبر الزهري ، وهو قد كان مشروعا في الاُمم السالفة ، قال اللّه تعالى حكايةً عن مريم عليهاالسلام : «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْما فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّا»۱ .
السابع والثامن : صوم المريض المتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بط ء برئه ، والمرجع في ذلك إلى الإنسان نفسه ؛ لقوله سبحانه : «بَلْ الْاءِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»۲ .
والصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى من ثلاثة بدل الهدي .
والنذر المقيّد بالسفر أو به وبالحضر أيضا .
والثمانية عشر بدل البدنة لهما ؛ لقوله سبحانه : «وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»۳ ، أيفعليكم عدّة من أيّامٍ اُخر ، وهو يدلّ على وجوب الإفطار وصوم بدله ، والأخبار فيهما متظافرة ، فيدلّ على الأوّل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصائم إذا خاف على عينه من الرّمد أفطر » . ۴ وقال عليه السلام : «كلّما أضرَّ به الصوم فالإفطار له واجب» . ۵
وفي الصحيح عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك فيه الإنسان الصوم ؟ قال : «إذا لم يستطع أن يتسحّر» . ۶

1.مريم (۱۹) : ۲۶ .

2.القيامة (۷۵) : ۱۴ .

3.البقرة (۲) : ۱۸۵ .

4.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ۱۳۳ ، ح ۱۹۴۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۳۲۵۹ .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۹۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۳۲۶۲ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۹۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۳۲۶۱ .


شرح فروع الکافي ج4
92

وقال أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما ؛ خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة . ۱ وحكى مثل ذلك عن محمّد بن الحسن .
وقال مالك في الموطّأ : يكره ذلك ، ويقول : ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأنّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق الجهّال برمضان ما ليس منه ۲ . ۳
لنا ما رواه الجمهور عن أبي أيّوب ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن صام رمضان وأتبعه بستّ من شوّال فكأنّما صام الدّهر» . ۴
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في حديث الزهري . ۵ وأنكره الصدوق رضى الله عنه ۶ وهو أظهر ؛ لأنّ أخباره عاميّة لا اعتماد عليها ، ولأخبار كثيرة وردت في النهي عنه ، منها : ما روى في المنتهى ۷ عن الشيخ عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال : «إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلّا بعد ثلاث يمضين» . ۸
وأمّا الصوم المكروه فهو ثلاثة : الأوّل : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء أو مع الشكّ في الهلال ؛ لما تقدّم .
الثاني : صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، ويأتي القول فيه في باب صوم التطوّع في السفر .

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۴ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

3.بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۸ .

4.الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ . وحكاه عن مالك ابن قدامة في المغني ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ۱۰۴، وأبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۷۸، وعبدالرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ۱۰۳ ؛ و ابن عبد البرّ في الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۷۹ .

5.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۲۴۳۳ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۴۷ ، ح ۱۷۱۶ وفيه : «كان كصوم الدهر» .

6.انظر: الفقيه، ج ۲، ص ۸۰ ، و عبّر قدس سره في الجميع بالصوم الذي يكون صاحبه بالخيار. المقنع، ص ۱۸۱؛ الهداية، ص ۲۰۱.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ ، ح ۸۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۴۰۰۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177258
صفحه از 662
پرینت  ارسال به