97
شرح فروع الکافي ج4

وفي المختلف : «قال السيّد المرتضى : الأشبه أنّه ينقض الصوم ولا يبطله . ۱ واختاره ابن الجنيد » ، ۲ ثمّ قال :
احتجّ السيّد المرتضى بأنّ تحريم الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد ، ولأنّه المتعارف فيبقى الباقي على أصل الإباحة .
والجواب المنع من تناول المعتاد خاصّة ، بل يتناول غير المعتاد أيضا ؛ ولأنّ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل والتحريم الشرعيّين إلى اختيار المكلّفين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الشرطيّة : أنّ العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأصقاع ، فلو اعتاد قوم أكل شيءٍ بعينه كان التحريم مختصّا به بالنسبة إليهم ، ولو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالاً بالنسبة إليهم ، [والثانى يكون حراما بالنسبة إليهم] .
وأمّا بطلان التالي فظاهر ؛ إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفيّة عن العباد ، والشرع كاشف لها . ۳
وهذا القول قريب من قول الحسن بن صالح ، أنّه قال : «لا يفطر ما ليس بطعام ولا شراب » ، وفعل أبي طلحة أنّه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : إنّه ليس طعام ولا شراب . ۴ وقول أبي حنيفة : أنّه لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم تجب الكفّارة ، وأنّه كان يعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغدّى أو يتداوى به . ۵
الثاني : الجماع قبلاً مطلقا ودبرا مع الإنزال ، ونفي الخلاف عن أهل العلم فيهما في المنتهى ؛ ۶ أمّا الأوّل فيدلّ عليه قوله سبحانه : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ»۷ إلى قوله سبحانه ـ :

1.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

2.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۵۴).

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ ۳۸۹ .

5.المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۱۷ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۳۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۶ .

6.المغني ، ج ۳ ، ص ۵۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۶۴ .

7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۳ .


شرح فروع الکافي ج4
96

أبواب متفرّقة تجيء ، فلنتكلّم على الواجبات والمحرّمات ، فنقول :
يجب على الصائم في النهار الإمساك عن عشرة اُمور :
الأوّل : الأكل والشرب المعتادين عند أهل العلم أجمع ، وغير المعتادة أيضا عند أكثر الأصحاب ، منهم السيّد المرتضى في الناصريّات مدّعيا عليه الإجماع ، حيث قال : «لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا تعمّده أنّه يفطر مثل الحصا والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب » . ۱
وحكاه في المنتهى عن عامّة أهل الإسلام ؛ لعموم قوله تعالى : «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ»۲ ، ولصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان بلال يؤذِّن للنبيّ صلى الله عليه و آله حتّى يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم» . ۳
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : «إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر» ، قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : «هيهات وأين تذهب ؟! تلك صلاة الصبيان» . ۴
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء» . ۵

1.الناصريّات ، ص ۲۹۴ .

2.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ۱۸۵ ، ح ۵۱۳ . ورواه الكليني في الكافي ، باب الفجر ما هو ومتى يحلّ ومتى يحرم الأكل ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۱۲۹۸۷ .

4.الكافي ، باب الفجر ما هو ... ، ح ۵ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱۹۳۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۴۹۴۱ .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۸۵۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۲۷۵۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178550
صفحه از 662
پرینت  ارسال به