وفي المختلف : «قال السيّد المرتضى : الأشبه أنّه ينقض الصوم ولا يبطله . ۱ واختاره ابن الجنيد » ، ۲ ثمّ قال :
احتجّ السيّد المرتضى بأنّ تحريم الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد ، ولأنّه المتعارف فيبقى الباقي على أصل الإباحة .
والجواب المنع من تناول المعتاد خاصّة ، بل يتناول غير المعتاد أيضا ؛ ولأنّ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل والتحريم الشرعيّين إلى اختيار المكلّفين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الشرطيّة : أنّ العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأصقاع ، فلو اعتاد قوم أكل شيءٍ بعينه كان التحريم مختصّا به بالنسبة إليهم ، ولو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالاً بالنسبة إليهم ، [والثانى يكون حراما بالنسبة إليهم] .
وأمّا بطلان التالي فظاهر ؛ إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفيّة عن العباد ، والشرع كاشف لها . ۳
وهذا القول قريب من قول الحسن بن صالح ، أنّه قال : «لا يفطر ما ليس بطعام ولا شراب » ، وفعل أبي طلحة أنّه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : إنّه ليس طعام ولا شراب . ۴ وقول أبي حنيفة : أنّه لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم تجب الكفّارة ، وأنّه كان يعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغدّى أو يتداوى به . ۵
الثاني : الجماع قبلاً مطلقا ودبرا مع الإنزال ، ونفي الخلاف عن أهل العلم فيهما في المنتهى ؛ ۶ أمّا الأوّل فيدلّ عليه قوله سبحانه : «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ»۷ إلى قوله سبحانه ـ :
1.البقرة (۲) : ۱۸۷ .
2.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۵۴).
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ ۳۸۹ .
5.المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۱۷ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۳۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۶ .
6.المغني ، ج ۳ ، ص ۵۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۶۴ .
7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۳ .