ورجّح في المنتهى والمختلف وجوب الغسل وثبوت الإفطار في الجميع ؛ معلّلاً بأنّه وطئ حيوانا في جوفه فوجب تعلّق الحكمين به . ۱
ويرد عليه منع الملازمة لأصالة عدم تعلّق الحكمين ، وانتفاء دليل يعتدّ به خصوصا في الحكم بكونه مفطرا ، فقد ورد في بعض الأخبار نفيه في دبر المرأة الموطوءة في الدبر ، فقد روى الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أتى المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل» . ۲
وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، قال في الرجل يأتي المرأة فى دبرها وهي صائمة ، قال : «لا ينقض صومها ، وليس عليه غسل» . ۳
ولا قائل بالفصل بين الفاعل والمفعول ، ولا في المفعول بين المرأة وغيرها .
والخبران وإن كانا غير صحيحين إلّا أنّهما مؤيّدان بالأصل من غير معارض يعتدّ به .
الثالث : الإنزال نهارا على أيّ وجه كان ، بالاستمناء أو بالملاعبة أو بالقُبلة ونحوها ، والمراد بالاستمناء طلب الإمناء مع حصوله بغير الجماع ، ونفى عنه أيضا في المنتهى الخلاف ، ۴
وظاهره وفاق أهل العلم عليه .
واحتجّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن [الرجل ]يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» . ۵
وخبر سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : «عليه إطعام ستّين
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ ، والتعليل في المنتهى .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۹ ۳۲۰ ، ح ۹۷۷ ؛ وج ۷ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۸۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۵۲۶۷ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۹ ، ح ۹۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۹۲۳ .
5.الكافي ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ، أو جامع متعمّدا في شهر رمضان ، ح ۴ ؛ و باب المحرم يقبّل امرأته ... ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷ ، ح ۵۹۷ ؛ وص ۲۷۳ ، ح ۸۲۶ ؛ وج ۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۷۷۶ ؛ وج ۱۳ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۷۴۰۸ .