99
شرح فروع الکافي ج4

ورجّح في المنتهى والمختلف وجوب الغسل وثبوت الإفطار في الجميع ؛ معلّلاً بأنّه وطئ حيوانا في جوفه فوجب تعلّق الحكمين به . ۱
ويرد عليه منع الملازمة لأصالة عدم تعلّق الحكمين ، وانتفاء دليل يعتدّ به خصوصا في الحكم بكونه مفطرا ، فقد ورد في بعض الأخبار نفيه في دبر المرأة الموطوءة في الدبر ، فقد روى الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أتى المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل» . ۲
وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، قال في الرجل يأتي المرأة فى دبرها وهي صائمة ، قال : «لا ينقض صومها ، وليس عليه غسل» . ۳
ولا قائل بالفصل بين الفاعل والمفعول ، ولا في المفعول بين المرأة وغيرها .
والخبران وإن كانا غير صحيحين إلّا أنّهما مؤيّدان بالأصل من غير معارض يعتدّ به .
الثالث : الإنزال نهارا على أيّ وجه كان ، بالاستمناء أو بالملاعبة أو بالقُبلة ونحوها ، والمراد بالاستمناء طلب الإمناء مع حصوله بغير الجماع ، ونفى عنه أيضا في المنتهى الخلاف ، ۴
وظاهره وفاق أهل العلم عليه .
واحتجّ عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن [الرجل ]يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» . ۵
وخبر سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : «عليه إطعام ستّين

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ ، والتعليل في المنتهى .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۹ ۳۲۰ ، ح ۹۷۷ ؛ وج ۷ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۸۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۵۲۶۷ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۹ ، ح ۹۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۱۹۲۳ .

5.الكافي ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ، أو جامع متعمّدا في شهر رمضان ، ح ۴ ؛ و باب المحرم يقبّل امرأته ... ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷ ، ح ۵۹۷ ؛ وص ۲۷۳ ، ح ۸۲۶ ؛ وج ۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۷۷۶ ؛ وج ۱۳ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۷۴۰۸ .


شرح فروع الکافي ج4
98

«حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ» ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . ۱
واحتجّ على الثاني بالإجماع ، وبما دلّ على فساد الصوم بالإنزال ، وسيأتي .
وأمّا الوطئ في دبر المرأة والغلام مع عدم الإنزال ووطئ الميتة والبهيمة ففيه خلاف يبتني على الخلاف في إيجابه للغسل ، وقد تقدّم القول فيه .
وقد سبق أنّ السيّد المرتضى ۲ وابن إدريس ۳ وابن حمزة ۴ وجماعة اُخرى أوجبوا الغسل به ، ۵ فيقولون بالإفطار هنا أيضا .
وفي الخلاف ادّعى الإجماع على إفساده للصوم ، فقال : «إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفّارة » . ۶ واحتجّ عليه بالإجماع . وبه قال في المبسوط ۷ أيضا ، وهو مبنيّ على اختياره في كتاب النكاح من المبسوط من وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة والغلام ، ۸ وفي كتاب الصوم منه من قوّة وجوب الغسل بوط ء البهيمة ، ۹ وعلى ما اختاره في النهاية ۱۰ والاستبصار ۱۱ من عدم إيجابه للغسل يلزم أن لا يقول بإفساده للصوم أيضا .
وفي المنتهى : ۱۲ وقال الشيخ يعني في وطي البهيمة : «لا يجب الغسل ويفطر » . ۱۳

1.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۱ ، ح ۱۲۷۵۳ .

2.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ۱۸۱ ؛ والمختصر النافع ، ص ۸ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ و ۱۸۵ .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ۱۱۱ .

4.الوسيلة ، ص ۵۵ .

5.منهم العلّامة في المنتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، وانظر : ذخيرة المعاد للسبزواري ، ج ۱ ، ص ۵۰ .

6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، المسألة ۴۱ .

7.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .

8.المبسوط ، ج ۴ ، ص ۲۴۳ .

9.النهاية ، ص ۱۹ .

10.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ذيل ح ۳۷۳ .

11.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .

12.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ، المسألة ۴۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178448
صفحه از 662
پرینت  ارسال به