145
شرح فروع الکافي ج5

باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحلّ في الحلّ والحَرم

الظرف على ما سيظهر متعلّق بكلّ من المحرم والمحلّ ، وفي الباب مسائل :
الاُولى : لا خلاف بين الأصحاب في ضمان المحرم للصيد، ولا في ضمان المحلّ في الحرم بالدلالة والإشارة في الحلّ والحرم مطلقا، سواء كان المدلول محرما أو محلّاً إذا كانتا سببين لقتله، ولو لم تكونا كذلك بأن علم المدلول به قبلهما فقد قيل بالضمان أيضا، والأشهر عدمه ، وبه قال في المنتهى، ۱ وهو الأظهر ؛ لأصالة البراءة وعدم دليل عليه؛ لظهور أخبار الضمان في انحصاره فيما إذا كانتا سببين له، ولأنّهما مع علم المدلول بالصيد لا تسمّيان دلالة وإشارة .
ومستند الحكم صحيح الحلبيّ ۲ وحسن منصور بن حازم ، ۳ وحكي في المختلف ۴ عن ابن البرّاج ۵ أنّه أوجب الفدية بمجرّدهما من غير تقييد بالقتل، محتجّا بما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المحرم لا يدلّ على صيد، فإن دلّ فعليه الفداء» .
ولم أجد هذا الخبر إلّا مقيّداً بالقتل، كما رواه المصنّف ۶ والشيخ في هذه المسألة من التهذيب، وفي باب النوادر منه . ۷
وأمّا دلالة المحلّ للمحرم وإشارته له فمذهب الأصحاب أنّه لا يوجب فدية عليه وإن تحقّق قتل الصيد بهما؛ للأصل من غير معارض .
نعم ، هو مسيء بالإعانة على المعصية، وكذا العكس .
نعم ، لو كان الصيد المشار إليه في يده ضمن مع القتل؛ لكون تلك الإشارة في حكم قتله .
وفي العزيز :
ولو دلّ المحرم حلالاً على صيد فقتله نظر، إن كان الصيد في يد المحرم وجب عليه الجزاء؛ لأنّ حفظه واجب عليه، ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ، كما لو دلّ المودع السارق على الوديعة ، وإن لم يكن في يده فلا جزاء على الدال ولا على القاتل ؛ أمّا القاتل فلأنّه حلال، وأمّا الدال فكما لو دلّ رجلاً على قتل إنسان لا كفّارة على الدال . وساعدنا مالك على ذلك، وقال أبو حنيفة : إن كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء عليه، وإن كانت خفيّة لولاها لما رأى الحلال الصيد يجب الجزاء، وسلّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ . وعن أحمد أنّ الجزاء يلزم الدال والقاتل بينهما . ۸
وأجاب العلّامة في المنتهى عن احتجاج الشافعيّة: «بأنّه قياس في مقابلة النصّ، فلا يقبل، مع وقوع الفرق، فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم أو الإحرام لا للصيد، فكلّ من انتهكه وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدمي، فإنّ انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير ». ۹
الثانية : أجمع الأصحاب على تساوي الخاطئ والجاهل مع العامد في وجوب الفدية للصيد وإن اختلفوا في كمّيتها، فالمشهور التساوي فيها أيضا وأنّ في العمد أيضا جزاء واحد ، وإنّما التفاوت في الإثم وعدمه .
وتدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار ۱۰ وابن أبي نصر، ۱۱ وحسنة معاوية بن عمّار ، ۱۲ ويستفاد ذلك من أفراد الجزاء في قوله سبحانه : «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ»۱۳ .
فإن قيل : يستفاد من الآية اختصاص الجزاء بالعامد، كما هو المقرّر في سائر كفّارات محرّمات الإحرام، ويؤيّده عموم : «رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان» . ۱۴
لأنّا نقول : المفهوم لو سلّمنا حجّيّته فإنّما نسلّم مع عدم المعارض الصريح وانتفاء محمل آخر له، وهنا قد عارضه الإجماع والنصوص .
وفي كنز العرفان:
إنّما قيّد القتل بالعمد في الآية؛ لأنّ سبب نزولها فيمن تعمّد ، فقد روي أنّه عَنَّ لهم في عمرة الحديبيّة حمار وحش، فحمل عليه أبو اليسر، ۱۵ فطعنه برمحه فقتله، فقيل : إنّك قتلت الصيد وأنت محرم، فنزلت ، ۱۶ أو لأنّ الأصل فعل التعمّد ، وألحق به الخطأ للتغليظ .
ويدلّ عليه قوله : «لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّه ُ عَمَّا سَلَفَ» .
قال الزّهري : نزل الكتاب بالعمد ووردت السنّة بالخطأ . ۱۷ انتهى . ۱۸
وأوجب السيّد رضى الله عنه في الانتصار ۱۹ جزائين على المتعمّد وجزاءً واحداً على الناسي، ومثله المخطي محتجّا بإجماع الطائفة والاحتياط، وبأنّ العمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف جزاؤه .
وردّه في المختلف بمنع الإجماع، وبأنّ الاحتياط معارض بأصالة البراءة.
على أنّه لا ينهض دليلاً شرعيّا على إيجاب حكم، وبأنّ الغلظة في العقوبة لا يستلزم زيادة الفدية كما في قتل العمد والخطأ. ۲۰
وبه قال في المسائل الناصرية أيضا، إلّا أنّه قيّده بقصد رفض إحرامه حيث قال : «عندنا أنّ من قتل صيداً متعمّداً قاصداً فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن، قتله خطأً وجهلاً فعليه جزاء واحد ». ۲۱
وقال الشهيد في الدروس بعدما نقل عنه هذين القولين ـ : «ونقل عنه وجوب جزائين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد ، وضعفهما لو كان محرما في الحرم». ۲۲
والناقل هو ابن إدريس، ففي السرائر أيضا:
وذهب السيّد المرتضى إلى أنّ مَن صاد متعمّداً وهو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان، فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامداً إليه تضاعف ما كان عليه في الحلّ . ۲۳
ويظهر ذلك ممّا نقلنا عن انتصاره بضميمة قوله فيه :
وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية. والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ منهما الفداء، وهو الصيد مع الإحرام، ثمّ إيقاعه في الحرم ، ألا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، والحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزائين . ۲۴
ووافق المشهور بيننا أكثر العامّة منهم فقهاؤهم الأربع على ما يظهر من كتابي السيّد رضى الله عنه، ولهم فيها قولان نادران فارقان بين العامد وغيره ، أحدهما: أنّه لا فدية على المخطئ والناسي كسائر محرّمات الإحرام . حكاه في المنتهى ۲۵ عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير وجماعة اُخرى، محتجّين بمفهوم الآية وعموم الخبرين المذكورين .
وجوابه معلوم ممّا سابق .
وثانيهما وهو أغرب وأعجب ـ : اختصاصها بغير العامد من المخطئ والناسي، وهو محكي عن مجاهد ، وإحدى الروايتين عن الحسن البصريّ، وعن ابن جبير أيضا، وكأنّه قول آخر له . ۲۶
الثالثة : أجمع الأصحاب على تعدّد الجزاء على حسب تعدّد الصيد إذا صيدت برمية واحدة .
ويدلّ عليه صحيحة مسمع ، ۲۷ ولا فرق في ذلك بين صيدها خطأً وعمداً، وليس العامد لصيدها جميعا في حكم إعادة الصيد؛ لاتّحاد الفعل .
الرابعة : المشهور استحباب دفن الصيد، وهو الظاهر من حسنة معاوية بن عمّار ، ۲۸ وحمل عليه ما سنرويه من خبر خلّاد ومرسلة أحمد ، وعلّله في المنتهى ۲۹ بأنّ فيه احتراما للصيد، وحفظا له عن أن تظهر جيفته وتأكله الهوام .
ثمّ المشهور استحباب فدية اُخرى له لو لم يدفنه ، وظاهر الدروس الميل إلى وجوبهما حيث قال : «ويدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن كان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية». ۳۰
وهو ظاهر ما أشرنا إليه من الخبرين .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّ الصيد المذبوح ميتة مطلقا، حرميّا كان أو إحراميّا ، ذهب إليه الشيخ ۳۱ وابن إدريس، ۳۲ وتبعهما على ذلك عامّة المتأخّرين، ۳۳ وهو المشهور بين العامّة أيضا ، ذهب إليه أبو حنيفة والشافعيّ في قوله الجديد ومالك وأحمد . ۳۴
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال : «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام» . ۳۵
وعن إسحاق، عن جعفر عليه السلام : «أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة، لا يأكله محلّ ولا محرم ، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة، لا يأكله محلّ ولا محرم» . ۳۶
ويؤيّدهما ما رواه عن خلّاد السرّي، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : «عليه الفداء» ، قلت : فيأكله؟ قال : «لا» ، قلت : فيطرحه؟ قال : «إذا طرحه فعليه فداء آخر» ، قلت : فما يصنع به؟ قال : «يدفنه» . ۳۷
وعن [ أبي] أحمد، ۳۸ عمّن ذكره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه، فيطعمه أو يطرحه؟ قال : «إذاً يكون عليه فداء آخر» ، قلت : فما يصنع به؟ قال : «يدفنه» . ۳۹
وفصّل جماعة وجوّزوا أكل المحلّ ما ذبحه المحرم في الحلّ ولو في الحرم ، وبه قال الصدوق ، ففي الفقيه :
وإن أصاب المحرم صيداً خارجا من الحرم فذبحه، ثمّ أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محلّ، فلا بأس بأكله، وإنّما الفداء على الذي أصابه . ۴۰
ونقل ذلك عن مقنعه ۴۱ أيضا، وهو محكي عن ابن الجنيد، ۴۲ وهو ظاهر المصنّف حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من حسنتي الحلبيّ ۴۳ ومعاوية بن عمّار، ۴۴ وصحيحة منصور بن حازم . ۴۵
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ بسند آخر صحيح عن منصور بن حازم، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أصاب صيداً وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال : «أنا كنت فاعلاً» ، قلت له : فرجل أصاب مالاً حراما؟ فقال : «ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه ، إنّ ذلك عليه» . ۴۶
وفي الصحيح عن حريز، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً، أيأكل منه المحلّ؟ فقال : «ليس على المحلّ شيء، إنّما الفداء على المحرم» . ۴۷
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟ فقال : «لا بأس إنّما الفداء على المحرم» . ۴۸
وقال شيخنا المفيد في المقنعة : «ولا بأس أن يأكل المحلّ ممّا صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه ». ۴۹
وهو وإن كان مطلقا في جواز أكل ما صاده المحرم، لكنّ الظاهر أنّ مراده التقييد بما صاده في الحلّ، كتقييد أكثر الأخبار المذكورة بذلك؛ للإجماع على تحريم ما صيد في الحرم مطلقا، و به قال الشافعيّ في قوله القديم، ۵۰ وهو أحد وجوه الجمع بين الأخبار للشيخ في التهذيب حيث قال : «ما نقلنا عن المفيد وهذا إنّما يجوز للمحلّ أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحلّ، ومتى كان صيده في الحرم فإنّه لا يجوز أكله على حال». ۵۱
ووجهه الثاني: حمل الصيد في هذه الأخبار على الذي به رمق يحتاج إلى الذبح .
والثالث: الفرق بين ذبحه وقتله بالرمي، فقال :
ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه، وإذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء . ۵۲
وظهر ممّا ذكرنا إجماع الأصحاب على تحريم صيد الحرم مطلقا .
وفي العزيز: «الفرق أنّ صيد الحرم منع منه الناس في جميع الأحوال، فكان آكد تحريما». ۵۳
وربّما اطّرد بعضهم القولين فيه أيضا وعدّه فيه أظهر، وهو في غاية الضعف؛ لما ذكر .
واعلم أنّ الصيد لو كان مملوكا للغير فعلى القول الأوّل يجب عليه مع الفدية قيمته لمالكه مطلقا؛ لأنّه قد صيّره ميتة لا قيمة له ، وعلى القول الثاني لو قتله المحرم في الحلّ تجب له مع الفدية ما بين قيمته حيّا ومذبوحا منه، كما إذا ذبحه المحلّ في الحلّ من غير إذن لمالكه .

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۰۳ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۲.

5.المهذّب، ج ۱، ص ۲۲۸.

6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۱، ح ۱۲۱۸، وص ۴۶۷، ح ۱۶۳۴، وعبارته هكذا: «المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء». ورواه في الاستبصار، ج ۲، ص ۱۸۷ ۱۸۸، ح ۶۲۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۱۶، ح ۱۶۶۵۲؛ وج ۱۳، ص ۴۳، ح ۱۷۱۹۵ .

8.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۹۱ ۴۹۲ .

9.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۰۲ ۸۰۳ .

10.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۱۵، ح ۱۰۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۸ ۶۹ ، ح ۱۷۲۵۱.

11.هي الحديث الرابع من هذا الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۹ ، ح ۱۷۲۵۲.

12.هي الحديث العاشر من هذا الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۰، ح ۱۷۲۵۴.

13.المائدة (۵) : ۹۵ .

14.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۷۳، ح ۵۴۳۰ ؛ وج ۱۵، ص ۳۶۹، ح ۲۰۷۶۹.

15.أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة، وهو الّذي أسر العبّاس بن عبد المطلّب، مات بالمدينة سنة خمس و خمسين، ويقال: هو آخر مَن مات من أهل بدر. تهذيب الكمال، ج ۲۵، ص ۱۸۵ ۱۸۷، الرقم ۴۹۷۸.

16.الكشّاف للزمخشري، ج ۱، ص ۶۴۴ ، ذيل الآية الشريفة؛ تفسير الثعلبي، ج ۴، ص ۱۰۸.

17.الكشّاف، ج ۱، ص ۶۴۴ ؛ تفسير النسفي، ج ۱، ص ۳۰۲؛ تفسير أبي السعود، ج ۳، ص ۷۹.

18.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۴.

19.الانتصار، ص ۲۴۸ ۲۴۹، المسألة ۱۳۱.

20.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۲.

21.الناصريّات، ص ۳۱۲.

22.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۰، الدرس ۹۵.

23.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۲ .

24.الانتصار، ص ۲۴۹، المسألة ۱۳۲.

25.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۱۸ .

26.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۲۰ ۳۲۱؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۳۰ ؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۸۵.

27.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۱، ح ۱۷۲۵۶.

28.هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۷۳۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۷۸، ح ۱۳۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۰، ح ۱۶۶۶۵.

29.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۰۵ .

30.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۴ ۳۶۵، الدرس ۹۶ .

31.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۹.

32.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۹ .

33.اُنظر: المختصر النافع، ص ۱۰۶؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۰؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۱۷؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۲ ۱۳۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۰۳ ؛ مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۳۰۶.

34.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۹۴؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۰۴؛ المغني والشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۹۲ ۲۹۳.

35.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۷، ح ۱۳۱۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۴، ح ۷۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۶.

36.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۷، ح ۱۳۱۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۴، ح ۷۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۷.

37.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ح ۱۳۱۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۷۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۳۱، ح ۱۶۶۹۴؛ وج ۱۳، ص ۱۰۲، ح ۱۷۳۴۳.

38.ما بين الحاصرتين من مصادر الحديث، وأبو أحمد هذا هو ابن أبي عمير.

39.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ح ۱۳۲۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۵ ۲۱۶، ح ۷۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۳۲، ح ۱۶۶۹۵؛ وج ۱۳، ص ۱۰۳، ح ۱۷۳۳۴.

40.الفقيه، ج ۲، ص ۳۷۲، ذيل الحديث ۲۷۳۲.

41.المقنع، ص ۲۵۳.

42.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۳.

43.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

44.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

45.الحديث السابع من هذا الباب.

46.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۵، ح ۱۳۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۱، ح ۱۶۶۶۶.

47.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۵، ح ۱۳۰۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۷۳۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۱، ح ۱۶۶۶۷.

48.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۵، ح ۱۳۰۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۷۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۱، ح ۱۶۶۶۸.

49.المقنعة، ص ۴۳۸.

50.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۹۴؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۰۴؛ روضة الطالبين، ص ۴۲۸ ۴۲۹؛ زاد المسير، ج ۲، ص ۳۲۳.

51.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۵، ذيل الحديث ۱۳۰۷.

52.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ذيل الحديث ۱۳۱۸.

53.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۹۴.


شرح فروع الکافي ج5
144
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184248
صفحه از 856
پرینت  ارسال به