15
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
14

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثياب

هنا مسائل :
الاُولى : قال جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس : ۱ يجوز إحرام المرأة في الحرير المحض ، وهو محكي عن المفيد رحمه الله في كتاب أحكام النساء ۲ ، وقوّاه أكثر المتأخّرين ۳ ؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ قال : «نعم لا بأس ، به وتلبس الخلخالين والمسك» . ۴
وحسنة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» ۵ ، بناءً على المشهور بين الأصحاب من جواز الصلاة لها في الحرير .
وحرّمه الشيخ في التهذيب ۶ ، وهو ظاهره في النهاية ۷ والمبسوط ۸ حيث حكم فيهما بأنّه يحرم عليها في حال الإحرام من الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، واستثنى في الأوّل السراويل فقط ، وفي الثاني القميص أيضا من غير استثناء للحرير .
ويدلّ عليه صحيحة عيص ۹ وخبرا أبي عيينة ۱۰ وإسماعيل بن الفضل ۱۱ ، والأظهر الكراهة ؛ للجمع ، وهو ظاهر خبر أبي الحسن الأحمسيّ ۱۲ ، وما يرويه المصنّف قدس سرهفي باب لبس الحرير من كتاب الزيّ والتجمّل من موثّق سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس» . ۱۳
وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن الحلبيّ ، قال : «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض» ۱۴ ، ثمّ قال : وسأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : «لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأمّا الخز والعَلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما أنّهم يقولون : إنّ في الخزّ حريرا وإنّما يكره الحرير المبهم» . ۱۵
وقال أيضا : وسأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : «لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم» . ۱۶
الثانية : المشهور جواز لبسها للمخيط ؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المرأة تلبس القميص [ تزره عليها و تلبس الخزّ والحرير والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به]» . ۱۷
ويؤيّدها عموم صحيحة عيص ۱۸
وبعض آخر من أخبار الباب ، وادّعى في السرائر ۱۹ إجماع الطائفة وعملهم وعمل المسلمين عليه ، وظاهر ما حكيناه عن الشيخ في النهاية ۲۰ والمبسوط ۲۱ تحريمه مستثنى منه ما ذكرناه .
وحكى في المختلف عنه أنّه منعه فيهما محتجّا بعموم المنع من لبس المخيط . وأجاب عنه : بأنّه في حقّ الرجال خاصّة . ۲۲
الثالثة : قال الشيخ قدس سره في التهذيب : أنّها لا تلبس حليا تتزيّن به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المُفدمة ۲۳ ، وأراد بالحليّ الغير المعتادة ، كما صرّح به جماعة منهم العلّامة في المنتهى ۲۴ ، وبذلك جمع بين الأخبار التي دلّت على تحريم لبسها عليها ممّا رواه المصنّف في الباب ، وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين ۲۵ والخلخال . ۲۶
وعن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا تتنقّب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفّازين» ۲۷ ، وبين ما دلّ على جوازه ، وهو ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب» . ۲۸
ويدلّ على هذا الجمع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ۲۹ ، وخبر حريز ، قال : «إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها» . ۳۰
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «في المحرمة أنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليّا مشهورا لزينة» . ۳۱
وخبر الكاهليّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة» . ۳۲ على ما يشعر به تقييد الحلي الممنوع عنه بالشهرة .
واعلم أنّ تحريم التختّم للزينة غير مختصّ بالمرأة ، بل يحرم على الرجل أيضا ، وإنّما يجوز له للسنّة ، ولا نعرف فيه خلافا .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته : أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : «لا يلبسه للزينة» . ۳۳
وبذلك جمع بينه وبين صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة . ۳۴
وخبر أبي بصير ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» . ۳۵
ويؤيّده أصالة جواز لبسه للسنّة .
الرابعة : يحرم على المرأة تغطية الوجه وسدل القناع إلّا إلى طرف أنفها من غير أن يتّصل بوجهها .
ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، ويأتي تحقيق القول فيهما عن قريب .
قوله في صحيحة عيص بن القاسم : (غير الحرير والقُفّازين) .[ ح 1 / 7231] القُفّاز كرمّان : ضرب من الحليّ لليدين والرجلين . ۳۶
وفي المنتهى : «القفّازان في الأصل شيء تتّخذه النساء لليدين يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار تُزرّ على الساعدين من البرد» . ۳۷
وفي السرائر :
القفاز أيضا الدستبانج الذي يتّخذ للجوارح من جلد يمدّه الرجل على يده ، قال الشاعر :
تبّا لذي أدبٍ يرضى بمعجزةولا يكون كبازٍ فوق قُفّاز۳۸
ويعني بذلك ما يقال له بالفارسيّة : «بهلَة» وهو غير مراد هنا .
قوله في خبر النضر بن سويد : (إلّا المصبوغة بالزعفران والورس) إلخ .[ ح 2 / 7232] الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه ۳۹ ، والفرند : ثوب مُزَخرف ۴۰ معرّب بيرند .
قوله في حسنة الحلبيّ : (إلّا صبغ لا يردع) .[ ح 3 / 7233] الرَّدع : الزعفران أو لطخ منه أو من الدم ، وأثر الطيّب في الجسد . ۴۱
قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : (والمَسَكة والقرطان) .[ ح 4 / 7234] المسكة بالتحريك : السوار من الزّبل ، وهي قرون الأوغال ، وقيل : جلود دابّة بحريّة ، والجمع مَسَك . ۴۲ والقرط : نوع من حليّ الاُذن معروف . ۴۳
قوله في حسنة عبداللّه بن ميمون : (لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في وجهه) .[ ح 7 / 7237] يدلّ على ما هو المشهور من جواز ستر الوجه للرجل المحرم ، ويأتي القول فيه إن شاء اللّه تعالى .

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ .

2.أحكام النساء ، ص ۳۵ .

3.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۲۳۸ ، المسألة ۱۷۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۵ ـ ۲۷۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۴ ۷۵ ، ح ۲۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۶۵۲۵ .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۵۹۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۶ ، ح ۲۱۲ ؛ و رواه الكليني في باب ما يلبس المحرم من الثياب ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۶۵۰۵ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ذيل الحديث ۲۴۲ .

7.النهاية ، ص ۲۱۸ .

8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ۳۲۰ .

9.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

10.هو الحديث السادس من هذا الباب .

11.هو الحديث الثامن من هذا الباب .

12.هو الحديث الخامس من هذا الباب .

13.هذا هو الحديث ۱۲ من باب لبس الحرير و الديباج من كتاب الزيّ و التجمّل من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۴۵۱ .

14.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۶۵۲۸ .

15.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۶۵۳۱ .

16.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۶۵۲۹ .

17.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۴ ۷۵ ، ح ۲۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۶۵۲۵ .

18.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

19.السرائر، ج ۱، ص ۶۲۴.

20.النهاية، ص ۲۱۸.

21.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ .

22.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۲ .

23.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ذيل الحديث ۲۴۲ . و المفدمة من الثياب المشبعة حمرة . لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۳ (فدم) .

24.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۸ .

25.القفّاز بالضمّ و التشديد : شيء يعمل لليدين و يحشى بقطن ، و يكون له أزرار تزرّ على الساعد ، تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّي به من البرد ، و هما قفّازان . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ (قفز) .

26.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ ؛ و الحديث بدون ذكر الخلخال رواه أبوداود في سننه ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۸۲۷ ؛ و الحاكم في المستدرك ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ ؛ و البيهقي في السنن الكبرى ، ج ۵ ، ص ۴۷ و ۵۲ .

27.سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۸۳۴ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۳۶۶۱ .

28.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۶ ، ح ۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ۴۹۱ ، ح ۱۶۸۶۸ .

29.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

30.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۸ ، ح ۱۶۸۹۴ ، و فيهما : «لم تنزع حليّها» .

31.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۶۳۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۵ ۷۶ ، ح ۲۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۷ ، ح ۱۶۸۸۹ ، و في غير الأوّل : «مشهورا للزينة» .

32.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۶۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۷ ـ ۴۹۸ ، ح ۱۶۸۹۱ .

33.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ۱۶۶ ، ح ۵۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۶۸۶۷ .

34.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۶۸۶۶ .

35.هذا هو الحديث ۲۲ من باب ما يلبس المحرم من الثياب من الكافي ؛ و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۶۸۶۴ .

36.معجم مقائيس اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ (قفز) ؛ تاج العروس ، ج ۸ ، ص ۱۲۹ ؛ و قال الجوهري في الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۹۲ : «القُفّاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن و يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، و تلبسه المرأة في يديها و هما قفّازان . و مثله في مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ ؛ و النهاية ، ج ۴ ، ص ۹۰ ، ثم قال : «و قيل : هو ضرب من الحلي تتّخذه المرأة ليديها» .

37.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۸۷ .

38.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ .

39.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۸۸ (ورس) .

40.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ (فرند) .

41.مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ (ردع) .

42.النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۳۱ (مسك) .

43.النهاية ، ج ۴ ، ص ۴۱ (قرط) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184301
صفحه از 856
پرینت  ارسال به