161
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
160

باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش

فيه مسائل :

الاُولى : أجمع الأصحاب على وجوب بدنة للنعامة، وبقرة لبقرة الوحش، وشاة للظبي ، والمشهور بينهم أنّ لحمار الوحش أيضا بقرة، وبه قال الشيخان ۱ وابن إدريس ۲ وأكثر المتأخّرين، ۳ وهو محكي عن عليّ بن بابويه ۴ وأبي الصلاح ۵ وابن البرّاج ۶ وابن حمزة ۷ وابن أبي عقيل؛ ۸ للماثلة ، وقد قال سبحانه : «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنْ النَّعَمِ» ، ۹ ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ في الصيد : «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ» ، قال : «في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور ». ۱۰
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه : «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ» قال : «في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة» . ۱۱ وسيأتي بعض آخر من الأخبار في ذلك .
ويدلّ على حكم غير الحمار ما رواه المصنّف في الباب ، وقد ورد في بعض الأخبار بدنة للحمار، كخبر أبي بصير ۱۲ وصحيحة يعقوب بن شعيب، ۱۳ وما رواه الشيخ في الصحيح عن سلميان بن خالد، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته» . ۱۴
وبه قال الصدوق رضى الله عنه ، ۱۵ وهو ظاهر المصنّف قدس سره حيث اكتفى بذكر ما دلّ عليه .
ولا يبعد القول بالتخيير فيه واستحباب البدنة، وهو محكي عن ابن الجنيد . ۱۶
وقد أجمع الأصحاب على أنّ المثل هو مضمون ابتداء من غير اعتبار قيمة الصيد؛ لظهور النصوص في ذلك، وهو المشهور بين العامّة منهم الشافعيّ في قوله القديم وابن عبّاس ، وقال أبو حنيفة : الواجب أوّلاً القيمة، ثمّ الصرف في المثل، محتجّا بأنّ الصيد ليس مثليّا . ۱۷
واُجيب بعدم لزوم المماثلة الحقيقيّة، بل اللّازم المماثلة من حيث الصورة ، فالبدنة تشبه النعامة، والبقرة الأهلية تشبه بقرة الوحش والحمار . ۱۸
وأقول : ويردّه أيضا قوله : ثمّ يصرف في المثل، حيث اعترف بأنّ للصيد مثلاً، بل ما ذكره ردّ على اللّه عزّ وجلّ في الحقيقة .
وردّه الجمهور أيضا بأنّ عليّا عليه السلام وابن عبّاس وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة حكموا في النعامة بالبدنة، وحكم عمر في حمار الوحش بالبقر، وحكم عليّ عليه السلام وعمر في الضبع بشاة . ۱۹
ووقوع هذه الأحكام في أزمنة مختلفة وأوقات متباينة وأماكن متباعدة دليل على أنّها ما كانت على وجه القيمة؛ لبُعد اتّفاقها كذلك .
وتظهر فائدة الخلاف في الأبدال ، فعلى مذهب الأصحاب يعتبر قيمة الفداء وقت إخراج البدل؛ إذ في ذلك الوقت ينتقل إلى القيمة لكون القيمة بدلاً عن الفداء لا عن الصيد ، وعلى مذهب أبي حنيفة وأضرابه يعتبر حينئذٍ قيمة الصيد وقت الإتلاف؛ إذ في ذلك الوقت تلزم القيمة لكونها بدلاً عن الصيد لا عن الفداء .
هذا ، وقد أجمعوا على أنّ لهذه الأنعام الثلاثة أبدالاً، واختلفوا في موضعين : الأوّل: في خصالها، فقال الشيخ في المبسوط :
إذا قتل نعامة كان عليه جزور، فإن لم يقدر قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على الحنطة، وتصدّق على كلّ مسكين نصف صاع، فإن زاد على إطعام ستّين لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقلّ منه فقد أجزأه، فإن لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما ، فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة، فإن لم يقدر قوّمها وفضّ ثمنها على الطعام، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع، فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام تسعة أيّام ، ومَن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة، فإن لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على البرّ، وأطعم كلّ مسكين منه نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه، فإن لم يقدر صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام. ۲۰
وهو المشهور بين الأصحاب ، واستفادوا ذلك من مجموع أخبار، منها : ما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب .
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قوله تعالى : «أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاما» ؟ ۲۱ قال : «عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» . ۲۲
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال : «عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستّين مسكينا لم يزد على طعام ستّين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من طعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة» . ۲۳
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا، كلّ مسكين مدّاً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومَن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام» . ۲۴
وسكت شيخنا المقداد في كنز العرفان ۲۵ عن ذكر صيام ثمانية عشر يوما وتسعة أيّام وثلاثة أيّام بعد العجز عمّا سبق عليها في الثلاثة، وكأنّه أحالها على المشهور .
وذكر بعض الأصحاب الاستغفار مع العجز عن تلك الخصال أجمع ، ولا ريب في ذلك.
واختلف في البدلين الأوّلين عن البدنة ونظيريها فالمشهور كما عرفت عدم وجوب إكمال الستّين فيهما لو نقص قيمة البدنة عنها، ولا إكمال إطعام الثلاثين في بدل البقرة ولا أكمال إطعام العشرة في بدل الشاة على تقدير نقص قيمتها .
وفصّل العلّامة في القواعد بينهما في بدل البدنة، فأوجب صيام الشهرين دون إطعام الستّين، حيث قال:
في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوّم البدنة وفضّ ثمنها على البرّ، وأطعم لكلّ مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستّين و[ لا]الإتمام لو نقص، فإن عجز صام في كلّ نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل، ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستّين وإن نقص البدل، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ۲۶
ولم أجد له شاهداً ، مع أنّه مستلزم لزيادة البدل على المبدل منه، وهو بعيد ، وقد وافق المشهور في البدلين الأوّلين عن البقرة والشاة.
وظاهر السيّد رضى الله عنهفي الانتصار على ما ستعرف وجوب الإكمال فيهما جميعا في بدل البدنة ، وحكي ذلك عنه في بديى البقرة والشاة أيضا ، وإليه ذهب المفيد في المقنعة. ۲۷
وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة؛ ۲۸ لظهورها في ذلك ، ونقل ذلك عن عليّ بن بابويه في بدل البقرة، ۲۹ وعن ابن أبي عقيل ۳۰ ومقنع الصدوق في بدل الشاة. ۳۱
وثانيهما: في أنّ الأبدال هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فالمشهور على ماعرفت الأوّل ، بل ادّعي عليه الإجماع، وإليه ذهب السيّد في الانتصار، قال :
وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ جزاء الكفّارة على الترتيب دون التخيير، وأنّهم يوجبون في النعامة مثلاً بدنة، فإن لم يجد أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، ورويت الموافقة للإماميّة عن ابن عبّاس وابن سيرين، وأنّهما قالا: ذلك على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل، ولا أن يصوم مع القدرة على الإطعام ، وباقي الفقهاء يقولون: ذلك على التخيير . ۳۲
ثمّ احتجّ على ما ذهب إليه بإجماع الطائفة ، واحتجّ في المشهور عليه بما ذكر من الأخبار، فإنّها صريحة في الترتيب .
وذهب الشيخ في الخلاف إلى الثاني محتجّا بقوله تعالى : «ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاما» ، ۳۳ وقال : «أو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللّسان، فمن ادّعى الترتيب فعليه الدلالة ». ۳۴
ويدلّ عليه ما رواه حريز في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» ، فالأوّل بالخيار» . ۳۵
وأجاب عنه في الانتصار بأنّا ندع الظاهر للدلالة، كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله تعالى : «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»۳۶ . ۳۷
والأظهر القول بالتخيير؛ حملاً لما دلّ من الأخبار على الترتيب على الندب، كما لا يخفى .
الثانية : المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا وجوب شاة للثعلب والأرنب ، ۳۸ وذكر جماعة منهم الشيخ ۳۹ وابن إدريس ۴۰ مع العجز عنها وجوب الأبدال المذكورة لشاة فداء الظبي، وهو ظاهر المفيد حيث قال : «وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي »، ۴۱ ولم أجد نصّا في خصوص المسألة، فكأنّهم تمسّكوا هنا بعموم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة : «من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام» . ۴۲
ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : «عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكلّ طعام مسكين يوما» . ۴۳
ولم يتعرّض بعض الأصحاب لبدل الشاة فيهما . وقيل : مع العجز عن الشاة فيهما يستغفر اللّه ولا شيء عليه غيره . ۴۴
وفي الدروس ۴۵ نسب مشاركتهما للظبي في الأبدال إلى الشيخين ۴۶ والمرتضى، ۴۷
وهو مشعر بعدم قوله بها .
الثالثة : قال الشيخ في المبسوط والنهاية: «في فراخ النعامة مثل ما في النعامة »، ۴۸ وحكاه في المنتهى ۴۹ عن مالك . ۵۰
ويدلّ عليه خبر أبان بن تغلب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : «عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال» ، قلت : فإنّ فيهم مَن لا يقدر على شيء؟ قال : «يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوما» . ۵۱
ويؤيّده إطلاق النعامة فيما سبق من الأخبار؛ لصدق اسمها على فراخها أيضا .
وكذا الحكم في صغار البقرة والحمار والظبي والثعلب والأرنب ، ولا يبعد القول في غير فراخ النعامة بصغار المماثل؛ لعدم نصّ عليها بخصوصها، لعموم قوله : «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ» . ۵۲
وقد طرح الأكثر الخبر فحكموا بوجوب صغار المماثل مطلقا حتّى في فراخ النعامة، وبه قال المفيد في المقنعة، ۵۳ والشيخ في الخلاف ۵۴ محتجّا عليه بما ذكر، وبالإجماع .
ورجّحه ابن إدريس ۵۵ محتجّا عليه بظاهر التنزيل، وبأصالة براءة الذمّة ممّا زاد ، وحكاه في المختلف ۵۶ عن السيّد رضى الله عنه ۵۷ في صغار النعام .
وعن ابن الجنيد ۵۸ وأبي الصلاح ۵۹ أنّهما اعتبرا المماثلة في الذكورة والاُنوثة أيضا .
الرابعة : يدلّ الخبر الثاني لأبي بصير ۶۰ على أنّ من كسر يد ظبي فمضى لوجهه كذلك،فعليه فداؤه، وإن رآه قد انصلح فعليه ربع قيمته .
ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه، فلم يدر ما صنع ، قال : «فعليه فداؤه» ، قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : «عليه ربع ثمنه» . ۶۱
ويؤيّدهما قوله عليه السلام : «إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة» في خبر سماعة بن مهران عن أبي بصير ، ۶۲ والأوّل هو المشهور، بل يظهر من المنتهى ۶۳ وفاق الأصحاب عليه حيث لم يذكر فيه مخالفا منّا ، ونسب الخلاف فيه إلى بعض أهل الخلاف .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدرِ الرجل ما صنع الصيد؟ قال : «عليه الفداء كاملاً إذا لم يدرِ ما صنع الصيد» . ۶۴
وأمّا الثاني ۶۵ فقد ذهب إليه جماعة منهم الشيخ .
ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهماالسلامقال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد، قال : «عليه ربع الفداء» . ۶۶ وبه قال العلّامة في الإرشاد . ۶۷
وذهب في القواعد ۶۸ وفي المنتهى ۶۹ إلى وجوب الأرش، بل لم ينقل فيه خلافا إلّا ما نقل عن داوود من القول بعدم وجوب شيء ، ۷۰ وبه قال المحقّق. ۷۱
واحتجّ عليه بعض الأصحاب ۷۲ بوجود السبب للضمان، فكان عليه أرش الجناية ، وهو ضعيف في مقابل النصّ .
واعلم أنّ الأصحاب فرضوا المسألة في مطلق الصيد من غير تخصيص لها بالظبي ، وفي مطلق الجراحة من غير تخصيص بكسر اليد والرجل .
أمّا التعميم الأوّل فهو حسن؛ لإطلاق الصيد في صحيحة عليّ بن جعفر ، ۷۳ وأمّا التعميم الثاني فهو غير وجيه على إطلاقه .
نعم ، هو متوجّه في الشقّ الأوّل لو انجرّ إلى العرج؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم رمى صيداً فأصاب يده وجرح ، ۷۴ قال : «فإن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه؛ لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك» . ۷۵
وأمّا مع عدم العرج فالظاهر ثبوت الأرش بمقتضى القواعد، والخبر يدلّ على عدم وجوب شيء فيه ، فتأمّل .
وقال المفيد في المقنعة :
ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدرِ أَحيّ هو أم ميّت فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيّا وقد صلح وزال منه العيب وعاد إلى ما كان عليه تصدّق بشيء واستغفر اللّه عزّ وجلّ، وإن بقى معيبا فعليه مقدار ما بين قيمة فداؤه صحيحا وما بين ذلك العيب . ۷۶
وقد ألحق جماعة منهم الشيخ في النهاية ۷۷ والمبسوط، ۷۸ والمحقّق في الشرائع ۷۹ بالشقّ الأوّل ما لو لم يعلم أنّه أثر في الصيد أم لا ، وحكاه في النافع ۸۰ قولاً مؤذنا بتمريضه، وأصالة البراءة يقتضي عدمه كما في صورة الشكّ في الأصابة .
الخامسة : قال الشيخ في المبسوط :
وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته، فإن كسر إحداهما فعليه ربع القيمة، فإن فقأ عينيه فعليه القيمة، فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة، فإن كسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته، فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته، وكذلك حكم الرجلين . ۸۱
وفي النهاية أيضا قال مثله، ۸۲ وهو المشهور بين الأصحاب.
واستندوا في ذلك بخبر أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟ قال : «عليه ربع قيمة الغزال »، قلت : فإن كسر قرنيه؟ قال : «عليه نصف قيمته يتصدّق به »، قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : «عليه قيمته »، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : «عليه نصف قيمته »، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال : «عليه نصف قيمته »، قلت : فإن هو قتله؟ قال : «عليه قيمته »، قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ ۸۳ قال : «عليه دمٌ يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ». ۸۴
وهو وإن كان ضعيفا؛ لاشتماله على أبي جميل ۸۵ وغيره من الضعفاء، لكنّهم قالوا تجبر ضعفه الشهرة .
وفي الدروس ۸۶ جزم بالحكم في العينين، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القول إشعاراً بتمريضه، والفرق تحكّم .
نعم ، لا يبعد القول بوجوب الأرش بناءً على اقتضاء القاعدة؛ إطّراحا للرواية .
بل عدّه الشهيد الثاني في شرح اللمعة أقوى، ۸۷ ونسبه في المدارك ۸۸ إلى الأكثر ، وقال المفيد في المقنعة : «والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ». ۸۹ ولم أجد مستنداً له .
وظاهر خبر سماعة بن مهران عن أبي بصير ۹۰ وجوب فداء كامل لكسر إحدى القرنين، وكذا لإحدى اليدين ، فتأمّل .
السادسة : يدلّ خبر مسمع ۹۱ على وجوب جدي في كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع، وهو المشهور بين الأصحاب ، ۹۲ وألحق الشيخان ۹۳ بها ما أشبهها .
وعن أبي الصلاح أنّه أوجب فيها حملاً فطيما قد رعى . ۹۴
السابعة : قال الشهيد في الدروس :
لو حكم عدلان بأنّ الصيد غير المنصوص مثلاً من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الغرض، قاله الشيخ في الخلاف ، ۹۵ وروى في التهذيب عن الصادق عليه السلام فيما سوى النّعامة والبقرة و الحمار والظبي قيمته . ۹۶ وروى أيضا أنّ ذوي العدل النبيّ والإمام، ۹۷ فيمتنع حكم غيرهما ، فعلى الأوّل لو عارضهما مثلهما إمّا في مثل آخر أو شهدا بأنّه لا مثل له، ففي الترجيح وتعيّنه نظر . ۹۸
الثامنة : قال المفيد في المقنعة :
وإذا كسر المحرم بيض النعام فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت اللّه عزّ وجلّ، فإن لم يجد فعليه لكلّ بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام . ۹۹
ومثله عبارة السيّد في الانتصار، ۱۰۰ وظاهرهما عدم الفرق في ذلك بين ما تحرّك فيه الفرخ وما لم يتحرّك .
واحتجّ عليه في الانتصار بإجماع الطائفة وبحصول البراءة يقينا احتياطا. ۱۰۱
ويدلّ عليه خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، ۱۰۲ وهو قويّ بعمل الأصحاب.
وعلى خصوص الإرسال ما يأتي في الباب الآتي، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل، فإنّه ربما فسد كلّه، وربما خُلِق كلّه، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت فهديا بالغ الكعبة ». ۱۰۳
وقال الشيخ : وروي أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال له : يا أمير المؤمنين، إنّي خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل عليَّ كفّارة؟ فقال له : «امض فاسأل ابني الحسن عنها»، وكان بحيث يستمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن عليه السلام : «يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت اللّه عزّ وجلّ »، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : «يا بُني، كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟» فقال : «يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق»، فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له : «صدقت يا بنيّ»، ثمّ تلا هذه الآية : «ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّه ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»۱۰۴ . ۱۰۵
وعن أبي الصباح الكنانيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ، قال : «فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ».
وقال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما وطأته أو وطئتهُ بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه ». ۱۰۶
وعن عبد الملك، عن سليمان بن خالد، قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال : «يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ». ۱۰۷
وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألناه عن المحرم وطئ بيض القطا فشدخه، قال : «يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل ». ۱۰۸
والمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ ۱۰۹ والمحقّق ۱۱۰ والعلّامة ۱۱۱ وابن إدريس ۱۱۲ تخصيص هذه الأخبار بما إذا لم يتحرّك الفرخ فيه، وأوجبوا فيما تحرّك فيه الفرخ بكارة من الإبل، محتجّين عليه بصحيح عبد الرحمن، عن سليمان بن خالد ۱۱۳
الذي يأتي في الباب الآتي، حاملين للبيض فيه على ما تحرّك فيه الفرخ، مستشهدين له بصحيح عليّ بن جعفر، قال : سألت أخى¨ عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك، فقال : «عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر» ۱۱۴ على إرادة البكارة من البعير؛ للجمع .
ثمّ المتبادر من الأخبار ومن أكثر الفتاوى أنّ ذلك في البيض إذا كان فيها الفرخ، فما لا فرخ فيه ليس كذلك، بل فيه فداء آخر، وهو ظاهر ابن إدريس حيث قال بعدما ذكر حكم الإرسال: «وإذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحلّ لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة، ولا يجب [ عليه] الإرسال هاهنا ». ۱۱۵ انتهى .
ويدلّ عليه خبر أبي عبيدة ، ۱۱۶ وذهب الشهيد في الدروس إلى عموم الحكم لذلك أيضا؛ حملاً للخبرين على المكسور أو المسلوق من البيض ، فقال :
لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن البيضة شاة، وعلى المحلّ درهم ، هذا إذا اشتراه مكسوراً أو كسره المحلّ أو كان مسلوقا؛ إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف، ولا تسقط الشاة لوجوبها بالأكل . ۱۱۷
والمعتبر في الإرسال كون الإناث بعدد البيض، ولا يشترط ذلك في الفحول، فيكفي إرسال فحل واحد في إناث متعدّدة بعدد البيض. صرّح به جماعة منهم ابن إدريس . ۱۱۸
ولا تحتسب بنيّة الناتج على ما ذكره صاحب المدارك، ۱۱۹ بل يجوز صرفه من حين النتاج ، ولقد أغرب المفيد في هذا المقام حيث خالف صريحا ما نقلناه عنه في موضع آخر من المقنعة بما لا أصل له ولا مستند، فقال في باب الكفّارات من المقنعة :
ومن وطأ بيض نعام وهو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت اللّه عزّ وجلّ، فإن لم يقدر على ذلك كفّر عن كلّ بيضة بإطعام ستّين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام صام عن كلّ بيضة شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كلّ عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيّام . ۱۲۰
وقد أسند إليه هذا المذهب ابن إدريس في السرائر ۱۲۱ ولم ينقل عنه المذهب الأوّل .
هذا ، وليس في الأخبار ولا في كلام الأكثر ذكر مصرف لهذا الهدي ، والظاهر أنّ مصرفه مصرف مطلق جزاء الصيد من مساكين الحرم .
وخيّر الشهيد الثاني في الروضة ۱۲۲ من صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ كغيره من أموال الكعبة، وهو محلّ تأمّل .
واختلف العامّة في جزاء مطلق البيض ؛ ففي العزيز: «بيض الطائر المأكول مضمون بقيمته، خلافا لمالك حيث قال : فيه عشر قيمة البائض، وللمزنيّ حيث قال: لا يضمن أصلاً». ۱۲۳
واحتجّ على ما ذهب إليه بما رواه عن كعب بن عجرة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قضى في بيض نعام أصابه المحرم بقيمته ، ۱۲۴ وربّما احتجّ عليه بما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «في بيض النعامة ثمنها ». ۱۲۵
وأجاب عنه السيّد رضى الله عنه في الانتصار ۱۲۶ بأنّه خبر واحد، وبجواز حمل الثمن فيه على الجزاء مستنداً بأنّ الجزاء والبدل يجوز وصفهما بالثمن .
وفي المنتهى: ۱۲۷
وقال الشافعيّ : يجب عليه قيمة البيض ، وبه قال عمر بن الخطّاب والنخعيّ والزهريّ وأبو ثور وأصحاب الرأي . ۱۲۸
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد . وقال داوود و أهل الظاهر: لا شيء في البيض . ۱۲۹
التاسعة : يدلّ خبر يزيد بن عبد الملك ۱۳۰ على وجوب شاة وقيمة اللبن لحلب الظبية وشرب لبنها على المحرم في الحرم، وذلك ينبئ عن وجوب الدم للإحرام والقيمة للحرم .
ومقتضى الخبر ترتّب ذلك على الحلب والشرب معا ، وقد عنون الشيخ ۱۳۱ وجماعة ۱۳۲ المسألة بشرب اللبن فقط، وهو خارج عن موضع [ الكلام] ۱۳۳ ، فالأولى وجوب القيمة فقط له ، بل ربّما قيل بوجوب القيمة مطلقا اطّراحا للخبر؛ لجهالة يزيد، ۱۳۴ وضعف صالح بن عقبة، فإنّه قيل: «إنّه كان غاليا كذّابا لا يلتفت إلى قوله ». ۱۳۵
وقد ألحق بعض الأصحاب الظبيّة البقرة ونحوها، وهو ضعف في ضعف ، والأظهر في لبن غيرها القيمة .
وفي العزيز :
ولو حلب لبن صيد فقد قال كثير من أئمّتنا من العراقيّين وغيرهم أنّه يضمن، وحكوا عن أبي حنيفة أنّه إن نقص الصيد به ضمنه، وإلّا فلا .
واحتجّوا عليه بأنّه مأكول انفصل من الصيد فأشبه البيض .
وذكر القاضي الروياني في التجربة أنّه لا ضمان في اللبن، بخلاف البيض فإنّه يعرض أن يخلق منه مثله . ۱۳۶

1.قاله المفيد في المقنعة، ص ۴۳۵؛ والطوسي في النهاية، ص ۲۲۲؛ والخلاف، ج ۲، ص ۳۹۹؛ والمبسوط، ج ۱، ص ۳۴۰.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۶.

3.اُنظر: شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۶؛ المختصر النافع، ص ۱۰۲؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۹۱؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۱۸؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۹۲؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۴۰؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۹۵؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۱ .

4.فقه الرضا عليه السلام ، ۲۲۷.

5.الكافي في الفقه، ص ۲۰۵.

6.المهذّب، ج ۱، ص ۲۲۳.

7.الوسيلة، ص ۱۶۷.

8.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۹۶ .

9.المائدة (۵): ۹۵ .

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۱، ح ۱۱۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶ ، ح ۱۷۰۹۸.

11.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۱، ح ۱۱۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵ ، ح ۱۷۰۹۶.

12.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

13.هي الحديث الرابع من هذا الباب.

14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۱، ح ۱۱۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵ ۶ ، ح ۱۷۰۹۷.

15.المقنع، ص ۲۴۶.

16.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۹۷.

17.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۹۹ ۵۰۰ ؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۳۸؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۴۰ .

18.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۹ ۴۰؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۰ .

19.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۰۶، المسألة ۳۲۲؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۲۳؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۸۲ ۸۳ ؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۱۹۸؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۳۵ و ۵۳۶ ؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۵۰ ۳۵۱.

20.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۹ ۳۴۰.

21.المائدة (۵): ۹۵ .

22.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۲، ح ۱۱۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱، ح ۱۷۱۱۲.

23.رواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۳۶۴ ۳۶۵، ح ۲۷۲۳. والموجود في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۲، ح ۱۱۸۵ هذا المتن بسند آخر عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وهو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۸ ، ح ۱۷۱۰۴، و ص ۱۱، ح ۱۷۱۱۱.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۳، ح ۱۱۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳، ح ۱۷۱۱۵.

25.اُنظر: كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۴.

26.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۷.

27.المقنعة، ص ۴۳۵.

28.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳، ح ۱۷۱۱۵.

29.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷.

30.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۹۳ .

31.المقنع، ص ۲۴۷.

32.الانتصار، ص ۲۵۱ ۲۵۲.

33.المائدة (۵): ۹۵.

34.الخلاف، ج ۲، ص ۴۰۲ ۴۰۳.

35.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۳۳، ح ۱۱۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۶۵ ۱۶۶، ح ۱۷۴۹۴.

36.النساء (۴) : ۳ .

37.الانتصار، ص ۲۵۲.

38.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۹۸ ۹۹؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۲۹.

39.النهاية، ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۰.

40.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۷ .

41.المقنعة، ص ۴۳۵.

42.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۳، ح ۱۱۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳، ح ۱۷۱۱۵.

43.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۲، ح ۱۱۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۱، ح ۱۷۱۱۲.

44.حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۴۱۹ عن بعض الأصحاب.

45.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۵ ۳۵۶.

46.ذهب إليه المفيد في المقنعة، ص ۴۳۵؛ والطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۰؛ والنهاية، ج ۱، ص ۲۲۲ ۲۲۳.

47.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۷۱).

48.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۲؛ النهاية، ص ۲۲۵.

49.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۱ .

50.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۰۵، المسألة ۳۲۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۳۹؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۵۰۴ .

51.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۳، ح ۱۲۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲، ح ۱۷۱۱۳.

52.المائدة (۵): ۹۵.

53.المقنعة، ص ۴۳۶.

54.الخلاف، ج ۲، ص ۳۹۹.

55.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۱ .

56.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۰۲.

57.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۷۱).

58.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۰۲.

59.الكافي في الفقه، ص ۲۰۶، والمذكور فيه: «وفي صغار الصيد مثله من صغار الأنعام»، والمحكي عنه في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۰۲ ذلك لا المماثله في الذكورة والانوثة.

60.هو الحديث السادس من هذا الباب.

61.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۹، ح ۱۲۴۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۵، ح ۶۹۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۱ ، ح ۱۷۲۳۶، وص ۶۴ ، ح ۱۷۲۴۲.

62.الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۳ ، ح ۱۷۲۴۰.

63.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۰۷ .

64.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۹، ح ۱۲۴۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۱ ، ح ۱۷۲۳۵.

65.يعني إذا راه قد انصلح.

66.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۹، ح ۱۲۴۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۵، ح ۶۹۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۳ ، ح ۱۷۲۴۱.

67.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۰.

68.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۳.

69.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۸ .

70.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۳۲، المسألة ۳۵۳؛ الخلاف، ج ۲، ص ۴۰۱.

71.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۹.

72.قاله العلّامة في منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۸ .

73.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۱ ، ح ۱۷۲۳۵، وص ۶۳ ، ح ۱۷۲۴۱.

74.كذا بالأصل، وفي المصدر: «فعرج»، ويظهر من كلام الشارح بعد ذكر الحديث صحّة الثاني.

75.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۸، ح ۱۲۴۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۵ ۲۰۶، ح ۷۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۲ ، ح ۱۷۲۳۷.

76.المقنعة، ص ۴۳۷.

77.النهاية، ص ۲۲۸.

78.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۳.

79.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۹.

80.المختصر النافع، ص ۱۰۳.

81.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۲.

82.النهاية، ص ۲۲۷.

83.كذا بالأصل، وفي المصدر: «في الحلّ»، وهو الظاهر؛ لأنّه يبيّن حكم داخل الحرم في الفقرة التالية.

84.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۸۷، ح ۱۳۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۴ ، ح ۱۷۲۴۳.

85.كذا بالأصل، وفي المصدر: «أبو جميلة»، وهو المفضل بن صالح الأسدي، قالوا فيه: «ضعيف كذّاب، يضع الحديث». اُنظر: خلاصة الأقوال، ص ۴۰۷؛ رجال ابن داود، ص ۲۸۰، الرقم ۵۱۱ .

86.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۸، الدرس ۹۴.

87.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۵۰.

88.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۵۸ .

89.المقنعة، ص ۴۳۹.

90.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۳ ، ح ۱۷۲۴۰، وص ۶۴ ، ح ۱۷۲۴۴.

91.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۴، ح ۱۱۹۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۹، ح ۱۷۱۲۸ .

92.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۰۱.

93.قاله المفيد في المقنعة، ص ۴۳۵؛ والطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۰؛ والنهاية، ص ۲۲۳.

94.الكافي في الفقه، ص ۲۰۶.

95.الخلاف، ج ۲، ص ۳۹۹، المسألة ۲۶۱.

96.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۱، ح ۱۱۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵ ۶ ، ح ۱۷۰۹۷ .

97.تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۳۱۴، ح ۸۶۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۷۰، ح ۳۳۲۲۸ .

98.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۷، الدرس ۹۷.

99.المقنعة، ص ۴۳۶.

100.الانتصار، ص ۲۴۹.

101.نفس المصدر، ص ۲۵۰.

102.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۳ ۵۴ ، ح ۱۷۲۱۸ .

103.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۴، ح ۱۲۳۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۲، ح ۶۸۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۲ ، ح ۱۷۲۱۴ .

104.آل عمران(۳) : ۳۴ .

105.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ۳۵۵، ح ۱۲۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۳ ، ح ۱۷۲۱۷ .

106.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۵، ح ۱۲۳۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۲، ح ۶۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۲ ، ح ۱۷۲۱۵ .

107.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۶ ۳۵۷، ح ۱۲۳۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۳ ۲۰۴، ح ۶۹۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۸ ، ح ۱۷۲۲۹ .

108.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۶، ح ۱۲۳۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۳، ح ۶۸۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۷ ، ح ۱۷۲۲۶ .

109.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۴ ۳۴۵؛ النهاية، ص ۲۲۷.

110.المختصر النافع، ص ۱۰۲؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۶ و ۲۱۷.

111.تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۴۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۱۴، المسألة ۳۳۲؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۶.

112.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۸ ۵۵۹ .

113.الحديث الخامس من ذلك الباب.

114.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۵، ح ۱۲۳۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۳، ح ۶۸۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۴ ۵۵ ، ح ۱۷۲۲۰ .

115.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۲، ومابين الحاصرتين منه.

116.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي.

117.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۶۵ ۳۶۶، الدرس ۹۷.

118.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۹ .

119.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۳۴.

120.المقنعة، ص ۵۷۲ .

121.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۵ .

122.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۳۷.

123.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۸۶.

124.أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۵۸۵ ؛ تلخيص التحبير، ج ۷، ص ۴۸۶.

125.سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۳۱، ح ۳۰۸۶؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۲۲۰، ح ۲۵۳۹.

126.الانتصار، ص ۲۵۰.

127.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۸۳. ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۱۲ ۴۱۳.

128.اُنظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۹۳؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة، ج ۳، ص ۵۴۰ ؛ المحلّى، ج ۷، ص ۲۳۴.

129.المصادر المتقدّمه؛ الانتصار، ص ۲۵۰؛ الخلاف، ج ۲، ص ۴۱۶.

130.الحديث ۱۳ من هذا الباب من الكافي، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷۱، ح ۱۲۹۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۰، ح ۱۷۳۱۲ .

131.اُنظر: النهاية، ص ۲۲۶، المسألة ۳۵۵؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۲.

132.اُنظر: المهذّب، ج ۱، ص ۲۳۰؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۶۲ ؛ المختصر النافع، ص ۱۰۴؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۹؛ الجامع للشرائع، ص ۱۹۱؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۴۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۳۸؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۲؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۹.

133.اُضيفت لاقتضاء الضرورة.

134.اُنظر: القاموس الرجال، ج ۱۱، ص ۱۰۷ ۱۰۸، الرقم ۸۴۴۴ .

135.رجال ابن داود، ص ۲۵۰، الرقم ۲۳۷؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۶۰.

136.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۸۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 228953
صفحه از 856
پرینت  ارسال به