177
شرح فروع الکافي ج5

باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض

أراد قدس سره بالطير ما يطير في الجوّ، وهو المتبادر منه، فيخرج النعامة ويدخل في الوحش، وهذا هو السرّ في أن ذكر قدس سرهالنعامة وبيضها في الباب السابق، وفيه مسألتان :
الاُولى : المشهور بين الأصحاب وجوب شاة على المحرم للحمامة، وحمل لفرخها، ۱ بل لم أجد مخالفا له .
ويدلّ عليهما حسنة حريز ۲ وخبر أبي الصباح ۳ وأبي بصير ، ۴ ويؤيّدها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في محرم ذبح طيراً : «إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ». ۵
وقد روي ذلك في الحمامة عن ابن عبّاس وجماعة من الصحابة ، ۶ والحمل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً، على ما صرّح به بعض الأصحاب ، والأظهر التخيير بينه وبين الجدي، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة ؛ كذلك للصحيحة المذكورة .
ويظهر من خبر حمّاد بن عثمان ۷ وجوب القيمة للحرم، وقد سبق ذلك في مطلق الصيد الحرمي .
وأمّا بيضها فقد قال العلّامة في القواعد: «في كسر كلّ بيضة بعد التحرّك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحلّ، وربع درهم على المحلّ في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم ». ۸
أمّا الأوّل فهو ممّا أجمع عليه الأصحاب ، ۹ ولكن لم أجد خبراً صريحا فيه، وكأنّهم تمسّكوا بما دلّ على وجوب الكُلّ للفرخ من غير تقييد بكونه خارجا عن البيضة ، وقد صرّح الشهيد في الدروس ۱۰ بأنّ حكم ما تحرّك فيه الفرخ كالفرخ .
وأمّا الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، ۱۱ ولم أجد له أيضا مستنداً .
واحتجّ عليه في المنتهى ۱۲ بصحيحة حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وإن وطئ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم كلّ فداء، يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول اللّه تعالى : «أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ»۱۳
» ، ۱۴ ومثله حسنة حريز . ۱۵
وأنت خبير بعدم دلالتهما على المدّعي؛ لظهورهما في أنّ ذلك على المحرم في الحرم أيضا .
ومثله الثالث في الشهرة وعدم نصّ صريح فيه .
واحتجّ عليه في المنتهى ۱۶ بقوله عليه السلام : «وفي البيض ربع درهم»؛ ۱۷ حملاً له على ما إذا كسره المحلّ في الحرم، وهو محلّ تأمّل .
ومقتضى القاعدة وجوب قيمة البيضة لتقرّر ذلك في صيد المحلّ في الحرم .
وكذا الرابع فقد اشتهر من غير دليل.
واحتجّ عليه في المنتهى ۱۸ بوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، وهو إنّما يتمّ إذا تمّ ما تقدّمه .
وذهب الشيخ في التهذيب إلى وجوب قيمة البيضة على المحرم في الحرم محتجّا عليه برواية يزيد بن خليفة، قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام وأنا عنده، فقال له رجل : إنّ غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : «عليه قيمة البيضتين يعلف بها حمام الحرم ». ۱۹
وبروايته الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم، فذهب غلامي، فأكبّ المكتل وهو لا يعلم أنّ فيه بيضا فكسره، فخرجت فلقيت عبداللّه بن الحسن، فذكرت له ذلك، فقال : تصدّق بكفّين من دقيق ، قال : ثمّ لقيت أبا عبداللّه عليه السلام فأخبرته، فقال : «ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم »، فلقيت عبداللّه بن الحسن بعد ذلك فأخبرته ، قال : صدق فخذ به، فإنّه أخذه عن آبائه عليهم السلام . ۲۰
وقد حمل قدس سره هذا الخبر على أنّه كان قيمة البيضتين والطيرين سواء في ذلك الوقت، وهو أيضا محلّ تأمّل؛ لظهور الخبرين في أنّ ذلك على المحلّ ، ولو سلّم عدم ظهورهما فيه لأمكن حملهما عليه .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأظهر في المسألة وجوب حَمَل ۲۱ لما تحرّك فيه الفرخ كالفرخ على المحرم في الحلّ، ووجوب قيمة البيضة على المحلّ في الحرم، ووجوبها على المحرم في الحرم ۲۲ وإن كان أكثر ذلك مخالفا للمشهور ، وقد ورد في بعض الأخبار ما ينافي ذلك كلّه. رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك؟ فقال : «عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة، ويتصدّق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا تطرحه لحمام الحرم ». ۲۳
وفي الصحيح عن الحلبيّ، قال : حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبداللّه عليه السلام فقال : جديين أو حملين ». ۲۴
والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل .
الثانية : قال شيخنا المفيد قدس سره : «وفي القطاة وما أشبهها حَمَل قد فُطِم [ من اللبن ]ورعى من الشجر». ۲۵
وظاهرهُ جريان الحكم في كلّ ما في جثّتها، وهو المستفاد من خبر سليمان بن خالد الأخير، ۲۶ والدم فيه وإن كان متبادر منه الشاة لكنّه حُمل على الحَمَل؛ لخبر المفضّل بن صالح، ۲۷ ولما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حَمَل قد فُطِم من اللبن وأكل من الشجر »، ۲۸ والأكثر اقتصر فيما يشبهها على ذكر الحجل والدرّاج، وسكتوا عمّا عداهما ممّا شابهها .
وأمّا بيضها فقد أجمع الأصحاب على أنّه يجب في كسر كلّ بيضة من القطا والقبج ۲۹ والدرّاج بكارة من الغنم إن تحرّك الفرخ فيها، وإلّا فمع القدرة يجب إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا؛ للجمع بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن سليمان بن خالد، ۳۰ وخبر سليمان بن خالد، ۳۱ وما رويناه سابقا ممّا دلّ على وجوب الإرسال ، وما رواه الشيخ عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بيض القطاة ، قال : «يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ». ۳۲
وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «في كتاب عليّ عليه السلام في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام ». ۳۳
وأمّا مع العجز عن الإرسال فالمشهور أنّه يجب هنا أيضا ما مرّ في بيض النعام بعد العجز عن الإرسال من الشاة، ثمّ إطعام عشرة، ثمّ صيام ثلاثة أيّام. صرّح به جماعة ، منهم الشيخ المفيد، فإنّه وإن سكت عن حكم ما بعد العجز في موضع من المقنعة حيث قال : «فإن كسر بيض القطاة وشبهها أرسل فحولة الغنم على إناثها، فما نتج كان هديا لبيت اللّه » ۳۴ واقتصر عليه، إلّا أنّه قال في باب الكفّارات منها:
وإن وطأ بيض القبج أو الدرّاج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه عزّ وجلّ، فإن لم يجد ذلك ذبح عن كلّ بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على الطعام صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام . ۳۵
و به صرّح العلّامة أيضا في الإرشاد، ۳۶ وهو ظاهر جماعة منهم الشيخ في المبسوط، والشهيد والمحقّق في اللمعة ۳۷ والشرائع ۳۸ حيث حكموا في هذه البيوض بعد العجز عن الإرسال حكمها حكم بيض النعام . وقد قال في المبسوط : «فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء ». ۳۹
وفي السرائر:
معنى قول الشيخ: «حكم بيض النعام» أنّ النعام إذا كسر بيضه فتعذّر الإرسال وجب في كلّ بيضة شاة ، والقطا إذا كسر بيضه وتعذّر إرسال الغنم وجب في كلّ بيضة شاة ، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه عند تعذّر الإرسال . ۴۰ انتهى .
وهو لا يخلو عن إشكال، لا لما قاله بعض المحقّقين ۴۱ من أنّ الشاة حينئذٍ يجب أن يكون مجزية مع القدرة على الإرسال بطريق أولى؛ لأنّها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج لو حصل لمنع الأولويّة؛ إذ ربّما يكون تحصيل أسباب الإرسال وتعهّد الحمل والنتاج إلى محلّه أشقّ على المكلّف وأصعب عليه من إخراج الشاة بكثير ، بل لا نسبة بينهما بالنسبة إلى المترفّعين ، بل لبُعد تلك الموافقة فيهما بعد العجز مع غاية التباعد بينهما قبله، ولعدم نصّ عليها؛ إذ المتبادر من التشبيه فيما ذكر من الأخبار التشبيه في خصوص الإرسال .
نعم ، خبر سليمان بن خالد الذي رويناه عن الشيخ ظاهر في المشابهة في الجميع، خرج منه كيفيّة الإرسال فبقي الباقي، لكنّ الحكم بمجرّد هذا الظهور بهذا الأمر الخارج عن الاُصول مشكل .
وقال العلّامه في المنتهى : «والأقرب أنّ مقصود الشيخ من مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام ». ۴۲ وإليه ذهب الشهيد في الدروس، واستبعد الأوّل حيث قال في بيض القطاة والقبج:
في كسر البيض مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم ، أي ما من شأنها الحمل و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وقيل: مع العجز تجب الشاة، ثمّ الإطعام، ثمّ الصيام، وهو بعيد .
ولا يخفى بُعد هذا أيضا، بل هو أبعد من الأوّل .
وحكى عن ابن حمزة أنّه أوجب مع العجز عن الإرسال في بيض القطاة درهما، ۴۳ وعن ابن الجنيد طرد ذلك في كلّ بيضة فداء اُمّها شاة، ۴۴ ولم أجد لهما مستنداً، وكأنّهما ألحقاه ببيض الحمامة، وقد حكى ذلك الإلحاق عن القاضي، ۴۵ و أبو الصلاح الحلبيّ . ۴۶
واعلم أنّه ذهب الشهيد في الدروس ۴۷
على ما نقلناه عنه إلى وجوب مخاض من الغنم، وهو ما من شأنها أن تكون حاملاً في هذه البيوض مع تحرّك الفرخ.
وبه قال الشيخ أيضا في المبسوط حيث قال : «وإذا أصاب المحرم بيض القطا والقبج اعتبر حال البيض، فإن كان تحرّك فيها فرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ». ۴۸ وهو ظاهره في التهذيب حيث قال بعد ذكر خبر المخاض : «الوجه فيه أنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلنا في بيض النعام أنّه تلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ ». ۴۹
وإليه ذهب العلّامة أيضا في المنتهى . ۵۰
واحتجّوا عليه بقوله عليه السلام : «ومَن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» فيما رويناه في الباب السابق عن سليمان بن خالد . ۵۱
واُورد عليه بضعف الخبر ومعارضته بما هو أكثر منه وأسلم ممّا يدلّ على وجوب كفّارة من الغنم ، أي الصغير منها، وباستلزام ذلك زيادة فدية البيضة عن فداء بائضها.
وربما حمل المخاض في كلامهم وفي الخبر على بنت المخاض؛ لتطابق الفتاوى والأخبار، وهو قريب في عبارة المنتهى ۵۲ حيث احتجّ على ذلك بما ذكر، وبخبر البكارة، ۵۳ وبأنّه بيض تحرّك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع كما في بيض النعام ، وقد أفتى فيه مع تحرّك الفرخ لوجوب بكارة من الإبل.
وربّما جمع بين الخبرين بالتخيير بين الأمرين ، فتدبّر .
قوله في خبر أبي الصباح : (ففدغها) . [ ح 2 / 7431] الفدغ بالفاء والدال المهملة و العين المعجمة: الشدخ والشقّ اليسير . ۵۴
قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : (بكارة من الغنم إلى قوله : بكارة من الإبل ) .] ح 5 / 7434] البكارة بالكسر: جمع بكر بالفتح، وهو الفصيل من الإبل والغنم . ۵۵
وفي السرائر:
قال ابن الأعرابي في نوادره : يُقال بكار بلا هاء ويثبت فيها للإناث، وبكارة بإثبات الهاء للذكران ، قال محمّد بن إدريس : فلا يظنّ ظانّ أنّ البكارة للاُنثى من الإبل، وإنّما البكارة جمع بكر. ۵۶
و في شرح اللمعة: «وهي يعني البكرة الفتيّة منها، بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتى ، والأقوى إجزاء البكر؛ لأنّ مورد النصّ البكارة، وهي جمع لبكَر وبكرة ». ۵۷ فتأمّل .
قوله : (محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد ) . [ ح 9 / 7438] محمّد بن جعفر هذا هو أبو العبّاس الرزّاز على ما يظهر من قول بعض أرباب الرجال، وهو مجهول الحال . ۵۸

1.اُنظر: السرائر، ج ۱، ص ۵۶۰ ؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۹۲؛ المختصر النافع، ص ۱۰۴؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۰؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۰؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۹۲؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۵۰ ؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۸ .

2.هى الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.هى الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

4.هى الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۶، ح ۱۲۰۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۱، ح ۶۸۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳، ح ۱۷۱۴۰ .

6.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۴۰؛ المحلّى، ج ۷، ص ۲۲۹.

7.هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۳، ح ۱۲۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲۱۵ .

8.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۹.

9.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۷ ۱۱۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۱۹.

10.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۵، الدرس ۹۳.

11.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۱۹، المسألة ۳۳۸؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۵ ؛ مدارك الأحكام، ح ۸ ، ص ۳۶۷ و ۳۹۷.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۵ .

13.المائدة (۵): ۹۴.

14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۶ ۳۴۷، ح ۱۲۰۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۱، ح ۶۸۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۳، ح ۱۷۱۴۱ .

15.هى الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

16.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۵ .

17.الحديث العاشر من باب صيد الحرم من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۵، ح ۱۱۹۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۶۷۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶، ح ۱۷۱۵۰ .

18.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۵ .

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۷، ح ۱۲۴۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۶۹۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۰ ۶۱ ، ح ۱۷۲۳۴ .

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۷ ۳۵۸، ح ۱۲۴۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۶۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۰ ، ح ۱۷۲۳۳ .

21.الحَمَل محرّكة : الخروف، أو الجذع من أولاد الضأن فمادونه. القاموس المحيط، ج ۳، ص ۳۶۱ (حمل).

22.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۷ ۱۱۸.

23.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۸، ح ۱۲۴۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۵، ح ۶۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۴، ح ۱۷۱۴۲، و ص ۵۹ ، ح ۱۷۲۳۱ .

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۸، ح ۱۲۴۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴ ۲۰۵، ح ۶۹۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۹ ، ح ۱۷۲۳۲ .

25.المقنعة، ص ۴۳۵، ومابين الحاصرتين منها.

26.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي. ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۵، ح ۱۲۳۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۳، ح ۶۹۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵ ۵۶ ، ح ۱۷۲۲۳ .

27.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۹، ح ۱۷۱۲۷.

28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۴۴، ح ۱۱۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۸، ح ۱۷۱۲۵ .

29.القَبج: معرّب كبك بالفارسيّة، وهو طائر يشبه الحجل.

30.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

31.هو الحديث الثالث من هذا الباب.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۶، ح ۱۲۳۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۳، ح ۶۹۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۸ ، ح ۱۷۲۲۸ .

33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۷، ح ۱۲۴۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۶۹۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵ ، ح ۱۷۲۲۱، و ص ۵۸ ، ح ۱۷۲۲۷ .

34.المقنعة، ص ۴۳۶.

35.المقنعة، ص ۵۷۲ .

36.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۱۹.

37.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۵ ۳۵۶، الدرس ۹۳.

38.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۷.

39.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۵.

40.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۵ .

41.اُنظر: مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۴۲۸.

42.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۴ . ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۱۵.

43.الوسيلة، ص ۱۶۹. وعنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۶.

44.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۵.

45.المهذّب، ج ۱، ص ۲۲۴.

46.هذا هو الظاهر، وكان في الأصل: «وهو أبو الصلاح الحلبي». اُنظر: الكافي في الفقه، ص ۲۰۶.

47.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۵، الدرس ۹۳.

48.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۴ ۳۴۵.

49.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۵۷، ذيل الحديث ۱۲۳۹.

50.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۴ .

51.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵ ، ح ۱۷۲۲۲ .

52.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۴ .

53.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵ ۵۶، ح ۱۷۲۲۳ .

54.النهاية، ج ۳، ص ۴۲۰ (فدغ).

55.اُنظر: النهاية، ج ۴، ص ۳۵۳ (ملج).

56.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۱ .

57.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۳۷.

58.اُنظر: إيضاح الاشتباه، ص ۲۶۷، وترجمته في معجم رجال الحديث.


شرح فروع الکافي ج5
176
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 232152
صفحه از 856
پرینت  ارسال به