191
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
190

باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك

أراد قدس سره بيان حرمة صيد البرّ على المحرم وحلّيّة صيد البحر له، وقد سبق ذلك ، وأراد أيضا بيان حرمة صيد الجراد بأنواعه وإن كان أصله من الحوت، كما سيروي المصنّف عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّ الجراد نثرة ۱ من حوت في البحر ، ۲ وما سنرويه عن معاوية بن عمّار ، وقد روي مثله من طرق العامّة أيضا . ۳
ويؤيّده كون ذكاته أخذه كالسمكة، وإنّما حُرّم على المحرم لعدم تعيّشه في الماء، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم . ۴
والمشهور في جرادة تمرة، وفي الكثير منها شاة ، أمّا الثاني فهو مجمعٌ عليه، ومستفاد من بعض ما سنشير إليه من الأخبار ، وأمّا الأوّل فلمرسلة حريز ۵ وحسنة معاوية بن عمّار، ۶ وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله »، قال قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : «تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمِّداً فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى ». ۷
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال : «يطعم تمرة، وتمرة خيرٌ من جرادة ». ۸
وقيل: في الواحدة كفّ من طعام، لصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «سألته عن محرم قتل جراداً ، قال : «كفّ من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة ». ۹
واختار التخيير جماعة منهم الشيخ في المبسوط، ۱۰ والشهيد في الدروس، ۱۱ والعلّامة في المنتهى . ۱۲
وقد ورد في بعض الأخبار الدم في جرادة، رواه الشيخ عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : «عليه دم ». ۱۳
وهو غير صالح للمعارضة لما ذكر؛ لوجود صالح فيه، وهو كان غاليا كذّابا. ۱۴ وأفتى به عليّ بن بابويه في أكلها على ما روى في السرائر عنه أنّه قال في رسالته : «وإن أكلت جرادة فعليك دم شاة ». ۱۵
والشيخ حمله على الجراد الكثير، ۱۶ ويأباه علامة الوحدة والتنكير في جرادة .
وحكى في الخلاف ۱۷
عن الشافعيّ وجوب القيمة لها، ۱۸ وهذا كلّه إذا تمكّن من الاحتراز عن قتله، وإلّا فلا شيء في قتله إجماعا؛ للحرج، ولحسنة زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام ، ۱۹ وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، وإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس ». ۲۰
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال : «يتنكّبونه ما استطاعوا »، قلت : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : «لا شيء عليهم ». ۲۱
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (اعلم أنّ ما وطئت من الدّباء ) إلخ .[ ح 5 / 7450] الدباء مقصوراً: الجراد قبل أن يطير ، وقيل : هو نوع آخر يشبه الجراد، واحدته دباءة، ۲۲ وهو ظاهر المبسوط حيث عطف على الجراد، وهو مقتضٍ للمغايرة، فقال: «في جرادة تمرة أو كفّ من طعام، وفي كثير منه دم ، وفي الدّبا مثله». ۲۳
إلّا أن يُقال: من باب عطف الخاصّ على العام ّ، فتأمّل .

1.أي عطسة (منه).

2.الكافي، كتاب الصيد، باب الجراد، ح ۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲۴، ص ۸۷ ۸۸ ، ح ۳۰۰۶۹.

3.اُنظر: كنز العمّال، ج ۱۳، ص ۳۸۷؛ وج ۱۵، ص ۲۷۷، ح ۴۰۹۷۳ .

4.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

5.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.الحديث الثاني من هذا الباب.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶۳، ح ۱۲۶۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۶ ۷۷، ح ۱۷۲۶۹ .

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ۳۶۴، ح ۱۲۶۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۷، ح ۱۷۲۷۰ .

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶۴، ح ۱۲۶۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۸، ح ۷۰۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۷، ح ۱۷۲۷۱ .

10.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۸.

11.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۷، الدرس ۹۴.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۶ .

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶۴، ح ۱۲۶۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۷، ح ۷۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۷، ح ۱۷۲۷۳ .

14.رجال ابن الغضائري، ص ۶۹ ، الرقم ۷۰؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۶۰؛ رجال ابن داود، ص ۲۵۰، الرقم ۲۳۷.

15.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۸ . وقال به أيضا في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۸.

16.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۸؛ النهاية، ص ۲۲۸ .

17.الخلاف، ج ۳، ص ۲۳۲.

18.الُام للشافعي، ج ۲، ص ۲۱۸؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳۳۲؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۳۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۰۹؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۱.

19.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶۴، ح ۱۲۶۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۸، ح ۷۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۸، ح ۱۶۶۸۶؛ وج ۱۳، ص ۷۸ ۷۹، ح ۱۷۲۷۷ .

21.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶۴، ح ۱۲۶۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۸، ح ۷۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۹، ح ۱۷۲۷۸ .

22.صحاح اللغة، ج ۶ ، ص ۲۳۳۳ (دبى)؛ النهاية، ج ۲، ص ۱۰۰.

23.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۴۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184241
صفحه از 856
پرینت  ارسال به