211
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
210

باب المزاحمة على الحجر الأسود

يعني أنّه يسقط حينئذٍ تناول الحجر بفيه وتقبيله ، بل يمسحه بيده ويقبّله إن أمكن، وإلّا فيومي إليه بيده أو بمحجنة، كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين طاف راكبا . ۱
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (كنّا نقول : لابدّ أن يستفتح بالحجر ويختم به، فأمّا اليوم فقد أكثر الناس) .] ح 1 / 7498] المراد بالاستفتاح بالحجر والختم به هنا الوقوف عنده واستلامه وتقبيله، والدعاء عند الشروع في الطواف وعند إكماله وانقطاعه، وإلّا فقد انعقد الإجماع على وجوب البدأة بالحجر والختم به في الطواف مطلقا. ولا يؤثّر فيه الزحام؛ لأخبار متكثّرة دالّة على ذلك الوجوب .

باب الطواف واستلام الأركان

فيه مسألتان :

الاُولى : في الطواف ، فطواف الزيارة واجب في الحجّ والعمرة مطلقا بالإجماع والأخبار المتظافرة .
واحتجّ أيضا عليه في المنتهى ۲ بقوله سبحانه : «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»۳ ؛ حملاً للطواف فيه على طواف الزيارة، وستأتي الأخبار في أنّه طواف النساء، وهو ركن من أركانهما، يبطلان بتركهما عامداً عالما إجماعا، وجهلاً أيضا على ما صرّح به جماعة من الأصحاب .
ويظهر من بعض الأخبار ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة، قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله، قال : «إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة ». ۴
وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال : «إن كان على وجه الجهالة أعاد وعليه بدنة »، ۵ فالظاهر من الإعادة فيه إعادة الحجّ لا إعادة الطواف، فإنّ الإعادة فعل ما فعلته ناقصا .
وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد : «الجاهل كالعامد ». ۶
وفي شرح اللمعة : «والجاهل عامد ». ۷
وفي المدارك : «قد نصّ الشيخ ۸ وغيره ۹ على أنّ الجاهل كالعامد في هذا الحكم ». ۱۰
وسكت أكثرهم منهم المحقّق في الشرائع، ۱۱ والعلّامة في المنتهى ۱۲ والقواعد ۱۳ والإرشاد ۱۴ عن حكم الجاهل، وكأنّهم أدرجوه في العامد .
ولم أجد نصّا على حكم العامد، وكأنّهم حملوه على الجاهل بالأولويّة، والظاهر أنّه لذلك لم يتعرّض الشيخ في المبسوط ۱۵ والتهذيب لحكم العامد، لكنّه سكت عن الجاهل أيضا.
ثمّ ظاهر الخبرين وجوب بدنة على الجاهل ، فلو ألحق العالم به وجب عليه أيضا بدنة ، ولم يتعرّض العلّامة في كتبه و لا المحقّق لها ، ونسب وجوبها عليه في المدارك إلى الأكثر .] ثمّ قال] :
وقال الشهيد في الدروس:
في وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولويّة. ۱۶ وفيه منع؛ لاختصاص الجاهل بالتقصير في التعلّم المناسب لزيادة العقوبة ، مع أنّه يكفي في منع الأولويّة عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيّناه مراراً . ۱۷ انتهى .
ولو تركه نسيانا فعلى المشهور لا يفسد حجّه، بل إنّما وجب عليه العود له مع الإمكان، والاستنابة مع عدمه؛ لأصالة عدم الإفساد، وانتفاء دليل عليه . ۱۸
وذهب الشيخ في التهذيب إلى فساد الحجّ بذلك حيث قال : «من نسي طواف الحجّ حتّى رجع إلى أهله فإنّ عليه بدنة وعليه إعادة الحجّ »، واحتجّ عليه بخبري عليّ بن أبي حمزة وعليّ بن يقطين ۱۹ المتقدّمين ، وهو كما ترى .
هذا ، ومتى يتحقّق ترك الطواف؟ قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد :
ممّا يشكل تحقيق ما به يتحقّق الترك، فإنّه لو سعى قبل الطواف لم يعتدّ به، ولو قصّر لزمته الكفّارة إن كان معتمراً، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله .
ويمكن أن يحكّم في ذلك العرف، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحجّ ، أو يُراد به خروجه من مكّة بنيّة عدم فعله ، ولم أظفر في هذا الباب بشيء .
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة: «من جهل أن يطوف حتّى رجع إلى أهله عليه إعادة الحجّ وبدنة »، ۲۰ ولا دلالة فيهما على اعتبار الرجوع إلى الأهل في تحقّق الترك؛ لأنّ ذلك وقع في حكاية حال التارك .
ويمكن أن يُقال : إن كان الطواف لعمرة التمتّع فيستحقّ الترك إذا تركه بعد ضيق الوقت، إلّا عن باقي المناسك من الإحرام للحجّ والوقوفين وغيرهما أقلّ الواجب، وإن كان للحجّ فبعد خروج ذي الحجّة ، وإن كان لعمرة إلافراد فبعد الخروج من مكّة، أو يحكم في هذا الأخير العرف، أو يقال في هذا الأخير ما دام لا يضيق عليه نسك آخر لا يتحقّق الترك ، بل يقال : لا يكاد يتحقّق معنى الترك المقتضي للبطلان فيها؛ لأنّ العمرة المفردة هي المحلّلة من الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها، فلو بطلت لاحتيج في التحلّل من إحرامها إلى أفعال العمرة، وهو ظاهر البطلان . ۲۱ انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه .
وفي المدارك:
يتحقّق ترك الطواف في الحجّ بخروج ذي الحجّة قبل فعله، وفي عمرة التمتّع يضيق وقت الوقوف إلّا عن التلبّس بالحجّ قبله، وفي العمرة المفردة المجامعة لحجّ الإفراد والقران بخروج السنة بناءً على وجوب إيقاعها فيها ، لكنّه غير واضح .
وفي المجرّدة إشكال؛ إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت، والبطلان بالخروج من مكّة بنيّة الإعراض عن فعله .
واحتمل الشارح قدس سره تحقّق الترك في الجميع بنيّة الإعراض عنه والرجوع إلى ما يُعدّ تركا في العرف، ۲۲ وهو غير واضح ؛ لأنّه مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه، فينتفي المقتضي للبطلان . ۲۳
واعلم أنّ ظاهر الأمر بإعادة الحجّ فيما ذكر من الخبر إحداث إحرام جديد بدله، وهو الظاهر من الأمر، ويلزم من ذلك حصول التحلّل له من حجّه الفاسد، كما في صورة إفساد الحجّ والعمرة بالمواقعة في غير الموقع.
وقد تردّد فيه صاحب المدارك حيث قال :
إذا بطل الحجّ بترك الركن كالطواف وما في معناه، فهل يحصل التحلّل بذلك، أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محلّه ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازاً، كما قاله الشهيد في الحجّ الفاسد بناءً على أنّ الأوّل هو الفرض، ۲۴
أو يتحلّل بأفعال العمرة؟ أوجه .
وجزم المحقّق الشيخ عليّ في حواشي القواعد بالأخير، وقال : إنّه على هذا لا يكاد يتحقّق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة؛ لأنّها هي المحلّلة من الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها ، فلو بطلت اُحتيج في التحلّل من إحرامها إلى أفعال العمرة، وهو معلوم البطلان . ۲۵
وما ذكره رحمه الله غير واضح المأخذ، فإنّ التحلّل بأفعال العمرة إنّما ثبت مع فوات الحجّ لا مع بطلان النسك مطلقا ، والمسألة قويّة الإشكال من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل، وإنّما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة، ومن أصالة عدم توقّفه على ذلك مع خلوّ الأخبار الواردة في مقام البيان منه ، ولعلّ المصير إلى ما ذكره أحوط . ۲۶
وأمّا طواف النساء فواجب عند الأصحاب في الحجّ مطلقا إجماعا، وفي العمرة المفردة دون التمتّع على المشهور ، بل ربما ادّعي عليه أيضا الإجماع .
وحكى في الدروس ۲۷ وجوبه في عمرة التمتّع أيضا عن بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله، وعن بعض كذلك عدم وجوبه في المفردة أيضا، وأجمعوا على أنّه ليس بركن ، ويأتي كلّ ذلك في باب طواف النساء .
الثانية : استحباب استلام الأركان الأربعة في كلّ شوط ، وتأكّد ذلك في ركني الحجر واليماني، وهو المشهور بين الأصحاب ، ۲۸ بل ادّعي الإجماع عليه ، ۲۹ وبذلك جمعوا بين الأخبار .
ومنع ابن الجنيد من استلام ركني الشامي والغربي على ما حكى عنه الشهيد الثاني في المسالك. ۳۰
وكأنّه تمسّك في ذلك بما ورد من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ما استلمهما ، ۳۱ وقد عرفت وجه الجمع.
على أنّه يحتمل أن يكون وروده على التقيّة؛ لأنّه مذهب جميع علماء العامّة، وإنّما ذهبوا إليه بناءً على قاعدتهم الفاسدة من أنّ هذين الركنين ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام ، كما سبق وسيأتي ، فقد حكى طاب ثراه عن محيي الدِّين البغوي أنّه قال : «تخصيص ركني العراقي واليماني بالاستلام يحتمل أن يكون لأنّهما على قواعد إبراهيم، والآخران قصرا عنها ». ۳۲
وقال القابسي : ۳۳ لو أدخل الحجر في البيت حتّى عاد الركنان الآخران على قواعد إبراهيم استلما .
وعن المازريّ أنّه قال : «اختصّا بالاستلام، لأنّهما على قواعد إبراهيم ، وأمّا الآخران فقد أحدثهما قريش؛ لقصر نفقتهم ، فلذلك أجمعت الاُمّة على استلام الأوّلين». ۳۴
واتّفق الجمهور على عدم استحباب استلام الآخرين غير الحسن والحسين ابني عليّ، وجابر بن عبداللّه وابن الزبير وأنس، فإنّهم استحبّوا استلام الآخرين أيضا ، ۳۵ وكان الخلاف في ذلك في الصدر الأوّل، ثمّ انقطع، وأجمعوا على أنّهما لا يستلمان .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (أسألك باسمك الذي يُمشى به على طلل الماء) إلخ .[ ح 1 / 7508] طَلَل الماء بالتحريك: ظهره. ۳۶ والجُدَد بضم الجيم وفتح الدال المهملة الاُولى: وجه الأرض كالجِدّ بالكسر والجديد والجَدد محرّكة . ۳۷
وحكى طاب ثراه عن المازريّ أنّه قال : اللغة المشهورة الفصيحة في اليماني تخفيف الياء، وهو منسوب إلى اليمن، والقياس أن يُقال: يمني، فزادوا فيه الألف عوضا عن إحدى يائي النسب، فلو شدّدوا جمعوا بين العوض والمعوّض عنه، ولا ينبغي ذلك .
وحكم سيبويه فيه بالتشديد، ووجّهه بأنّ الألف فيه زائدة، كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني، وفي النسب إلى الريّ رازيّ، فزادوا النون والزاي، ولذلك نظائر، ۳۸ وهو الركن الذي يلي اليمن، والذي فيه الحجر هو العراقي؛ لأنّه يلي أهل العراق .
قوله في خبر العلاء بن المقعد : (وكّل بالركن اليماني ملكا هجّيراً) .[ ح 11 / 7518] الهجّير: مثال الفسيق الدأب والعادة، كذا في كتب اللغة ، ۳۹ والظاهر هنا ما نقله عليه السلام في الخبر الآتي، وهو من ليس له عمل ، والمعنى: أنّه تعالى وكّل ملكا ليس له شغل إلّا التأمين على دعاء الدّاعين عند الركن اليماني، ولا يشتغل بغير ذلك ممّا يشتغل به صنوف الملائكة الموكّلين بتدبير اُمور العالم .
قوله في خبر إبراهيم بن عيسى : (اللّهُمَّ اهدِ له خيار خلقك وجنّبه شِرار خلقك) . [ ح 19 / 7526] الضميران الغائبان للركن اليماني، والمراد بالخيار شيعة آل محمّد عليهم السلام ، وبالشرار مخالفوهم . ويدلّ عليه خبر أبي الفرج السندي . ۴۰

1.الكافي، باب نوادر الطواف، ح ۱۶؛ الفقيه، ج ۲، ص ۴۰۲، ح ۲۸۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۱ و ۴۴۲، ح ۱۸۱۶۶ و ۱۸۱۶۷.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۹ و ۷۰۳ و ۷۶۶.

3.الحجّ (۲۲) : ۲۹ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۷، ح ۴۱۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۷۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۰۴، ح ۱۸۰۷۴ .

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۲۷ ۱۲۸، ح ۴۲۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۷۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۰۴، ح ۱۸۰۷۳ .

6.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۲۰۱.

7.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۵۶.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۷ ۱۲۸، ح ۴۱۹ و ۴۲۰.

9.كالشهيد في المساك، ج ۲، ص ۳۳۶.

10.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۷۴.

11.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۲.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۹ .

13.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۲۸.

14.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۸.

15.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۹.

16.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۰۳ ۴۰۴.

17.مدارك الاحكام، ج ۱۳، ص ۱۷۴.

18.في الهامش بخطّ الأصل: «و لم أجد من الأخبار ما يدلّ عليه إن نفيا و لا إثباتا. لايقال: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام يدلّ على المدّعى، حيث قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده، و واقع النساء، كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدي، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ؛ و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه». [ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۸، ح ۴۲۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۷۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۰۵ ۴۰۶، ح ۱۸۰۷۶] . لأنّا نقول: هذا الخبر في شأن طواف النساء، و إلّا فالجماع قبل طواف الزيادة في العمرة مفسد لها إجماعا، كما سبق، فلا تكفي الاستنبابة له فيها، و قد حمله الشيخ في التهذيب عليه، منه عفي عنه».

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۷ ۱۲۸، ح ۴۱۹ و ۴۲۰ .

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۷، ح ۴۱۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۷۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص۴۰۴، ح ۱۸۰۷۴ . والمذكور هنا مُلخّص منه.

21.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۲۰۱.

22.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۴۹.

23.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۷۳.

24.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۳، الدرس ۹۸.

25.جامع المقاصد، ج ۳، ۲۰۱.

26.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۷۴ ۱۷۵.

27.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۹، الدرس ۸۶ .

28.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۶؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۴ ؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۴۵؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۶۵.

29.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۴ .

30.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۴۵. وحكاه عنه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۴.

31.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۶۶ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۷۴، ح ۸۶۰ ؛ سنن النسائي، ج ۵ ، ص ۲۳۱؛ والسنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۴۰۳، ح ۳۹۳۲.

32.لم أعثر عليه.

33.أبو الحسن عليّ بن محمّد بن خلف المعافري القيرواني ابن القابسي، عالم المالكيّة بإفريقيّة في عصره كان حافظا للحديث وعلله ورجاله، فقيها اُصوليا من أهل القيروان، نسبته إلى المعافرين من قرى قابس، رحل إلى المشرق سنة ۳۵۲، وعاد إلى القيروان سنة ۳۵۷ وتولى الفتيا وكان أعمى، وتوفّي سنة ۴۰۳ بالقيروان، له تصانيف منها: الممهّد في الفقه، المنقذ من شبه التأويل، ملخّص الموطّأ، وغيرها. راجع: الأعلام للزركلي، ج ۴، ص ۳۲۶؛ معجم المؤلّفين، ج ۷، ص ۱۹۴؛ الوافي بالوفيّات، ج ۲۱، ص ۳۰۱ ۳۰۲.

34.اُنظر: عمدة القاري، ج ۳، ص ۲۷.

35.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۹۴؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۸۶؛ عمدة القاري، ج ۳، ص ۲۷؛ وج ۹، ص ۲۵۵؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۵۲ ؛ التمهيد، ج ۱۰، ص ۵۱ ؛ وج ۲۱، ص ۷۶.

36.مجمع البحرين، ج ۳، ص ۹۵ (طلل).

37.ترتيب كتاب العين، ج ۱، ص ۲۶۷ (جد)؛ معجم مقائيس اللغة، ج ۱، ص ۴۰۸.

38.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۸؛ تحفة الأحوذي، ج ۳، ص ۵۰۵ .

39.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۸۵۲ (هجر)؛ النهاية، ج ۵ ، ص ۲۴۶.

40.هو الحديث ۱۵ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۴۲، ح ۱۷۹۰۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 228444
صفحه از 856
پرینت  ارسال به