باب فضل الطواف
قد اختلفت الأخبار في كمّيّة فضله، وحُملت على اختلاف رُتَب الطائفين، ولا يبعد حمل أخبار السبعين ألفا ۱ على الطواف الواجب، وأخبار الستّة الآلاف ۲ على المندوب منه، وهو يحتمل جعل الأوّل كناية عن الكثرة، فقد شاع استعمال السبع والسبعين والسبعمئة والسبعين ألفا ونظائرها في هذا المعنى، وقد بسطنا ذلك سابقا .
باب
هو من الباب الأوّل، والفرق: أنّ الأوّل لبيان فضيلة الطواف في نفسه، وهذا لبيان فضيلة نوع منه على نوع آخر، أو على الصلاة في الجملة .
باب حدّ موضع الطواف
المذهب المنصور أنّ المطاف مطلقا ما بين البيت والمقام ونحوه من جوانب البيت إلّا من جانب الحجر، فيعتبر ذلك البُعد منه لا من البيت .
واحتجّوا عليه بخبر محمّد بن مسلم، ۳ وهو مع كونه عليلاً بضرير ۴ إنّما يدلّ على احتساب المسافة من البيت بين جميع جوانبه، وقد ثبت من مذهب أهل البيت عليهم السلام خروج الحِجر كلّه من البيت ، ولذلك قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك : «يحتمل احتساب الحجر من المسافة على القول بخروجه وإن لم يجز سلوكه ». ۵ وقيل : هو أحوط . ۶
ونقل عن ابن الجنيد جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة ۷ محتجّا بما رواه الصدوق عن أبان، عن الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : «ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بُدّاً ». ۸
وهو ظاهر الصدوق أيضا . ۹
وذهب الجمهور إلى جوازه في الحجر، مع أنّهم يعتقدون أنّه كلّه أو بعضه من الحجر . ۱۰
والمراد بالمقام في هذا المقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء؛ ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي، على ما قاله الشهيد الثاني . ۱۱
قوله في خبر محمّد بن مسلم : (كان الناس يطوفون بالبيت والمقام) .] ح 1 / 7538] والسرّ في ذلك أنّ المقام كان متّصلاً بالبيت في عهده صلى الله عليه و آله إلى زمان خلافته، فحوّله إلى المكان الذي فيه الآن كما سبق .
1.كما في الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
2.كما في الحديث الثاني من هذا الباب.
3.ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۰۸، ح ۳۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۰، ح ۱۷۹۲۰ .
4.لم يرد فيه توثيق. اُنظر: رجال النجاشي، ص ۴۵۳، الرقم ۱۲۲۷؛ رجال داود، ص ۲۰۱، الرقم ۱۶۸۹.
5.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۳۳.
6.كفاية الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۱.
7.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۳.
8.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۹، ح ۲۸۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۱، ح ۱۷۹۲۱.
9.نسب إليه في مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۳۱.
10.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۵ ۲۶؛ فتح العزيز، ج ۳، ص ۳۵۶.
11.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۴۹.