281
شرح فروع الکافي ج5

باب من بدأ بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما

أجمع الأصحاب على وجوب البدأة من الصفا والختم على المروة في السعي، وهو المشهور بين العامّة .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين، فمن طريق الأصحاب خبرا عليّ بن أبي حمزة، ۱ وعليّ الصايغ، ۲ وصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين فرغ من الطواف وركعتيه قال : «ابدأوا بما بدأ اللّه به، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه ِ»۳ ». ۴
وصحيحته الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة ». ۵
وخبر آخر عنه، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ». ۶
ومن طريق العامّة ما نقلوه عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام، عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «وبدأ بالصفا وقال : ابدؤوا بما بدأ اللّه به ». ۷
وحكى في العزيز عن أبي حنيفة أنّه جوّز البدأة بالمروة . ۸
وفي المنتهى بعدما روى عنه هذا القول: «وقد رُوِي عنه خلاف هذه الرواية رويت عنه، فكان إجماعا». ۹
فلو عكس يجب عليه إعادة السعي رأسا، ولا يكفيه اطراح الشوط الأوّل المبتدأ من المروة عمداً كان أو نسيانا أو جهلاً؛ لإطلاق بعض ما أشرنا إليه من الأخبار، ولعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه .
وأجمع أهل العلم على تعيّن سبعة أشواط فيه، واختلفوا في تحقيق الشوط ، فمذهب الأصحاب وأكثر أهل الخلاف أنّ الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعود شوط آخر ، ۱۰ وأخبارنا مستفيضة في ذلك .
وروى الجمهور عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ثمّ نزل إلى المروة حتّى انصبّت قدماه رمل في بطن الوادي حتّى إذا صعد، فمشى حتّى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، فلمّا كان آخر طوافه على المروة قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ». ۱۱ وقد سبق، وقد أطبق الحجيج من عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا على العمل عليه .
وحكى في المنتهى عن أبي بكر الصيرفيّ من الشافعيّة ۱۲ أنّه جعل الذهاب والعود شوطا واحداً، وقال : «ويحكى عن ابن جرير أنّه أفتى به وتابعه الصيرفيّ، فلمّا حمل الفتيا إلى أبي إسحاق ضرب على فتوى الصيرفيّ واعتقد أنّه غلط منه ، فلمّا بلغه ذلك عن ابن جرير أقام على ذلك ». ۱۳
وقال الشيخ في الخلاف : «وحكي عن ابن جرير أنّه استُفتِي فأفتى بذلك، فحمل الفتيا إلى أبي بكر الصيرفيّ [ فأفتى بمثله، فحمل الفتيا إلى إسحاق المروزي فخطّ على فتيا الصيرفي] ظنّا منه أنّه مع ابن جرير، فأقام الصيرفيّ على فتياه» ، ۱۴ والظاهر سقوط شيء من البين . ۱۵
ورواه في العزيز عن أبي عبد الرحمن بن بنت الشافعيّ ۱۶ وابن الوكيل ۱۷ أيضا، ۱۸ وإنّما قالوا بذلك بقياس غير مشتمل على جامع ، ففي العزيز:
وذهب أبو بكر الصيرفيّ إلى أنّ الذهاب والعود يحسب مرّة واحدة لينتهي إلى ما منه ابتدأ، كالطواف بالبيت، وكما أنّ في مسح الرأس يذهب باليدين إلى القفا ويردّهما ويكون ذلك مرّة واحدة . ۱۹
إذا عرفت هذا فنقول : لو زاده عمداً عالما بطل سعيه ، وقد قطع به الأصحاب .
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبداللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي ». ۲۰
والخبر وإن كان غير مقطوع بالصحّة؛ لاشتراك محمّد بن عبداللّه ، ۲۱ لكنّه مؤيّد بعمل الأصحاب وبمفهوم صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، ۲۲ وإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ». ۲۳
وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق فيما زاد على السبع بين الثامن وما زاد عليه، وهو مقتضى إطلاق أكثر الأدلّة .
وفصّل الشيخ في التهذيب فقال :
فإن طاف ثمانية أشواط عامداً فعليه إعادة السعي ، وقد بيّنا ذلك ، وإن سعى تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي ، وإن أراد أن يبني على ما زاد فعل . ۲۴
واحتجّ على حكم التسعة بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة ، وهذا الفرق واضح، فإنّه لا يمكن البناء على الثامن، فإنّه كان مبتدءاً من المروة بخلاف التاسع، ولا يخلو ذلك عن قوّة .
هذا، والناسي مخيّر بين قطع السعي وطرح ما زاد على السبعة، وبين ضمّ ما بقي من سعي ثان إليه؛ لما سيأتي .
وأمّا الجاهل فلم يتعرّض له الأكثر، منهم الشيخ في المبسوط ۲۵ والمحقّق في الشرائع ۲۶ والعلّامة في كتبه ۲۷ التي رأيناها ، وكأنّهم ألحقوه بالعامد كما هو شأن أكثر مسائل الحجّ ، ويحتمل إلحاقه بالناسي بناءً على عموم : «رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان ».
والشيخ صرّح في التهذيب بالفرق بينهما فقال بعدما ذكر حكم العمد :
وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتدّ بالسبعة، ومَن نسي فسعى ثمانية أشواط ثمّ تيقّن فليضف إليه ستّا اُخر إن شاء، وإن شاء قطعه ويطرح واحداً حسب ما قدّمناه . ۲۸
واحتجّ على الأوّل بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، ۲۹ وحسنة جميل بن درّاج، ۳۰ وصحيحة هشام بن سالم، قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيداللّه بن راشد، فقلت له : تحفظ عَليَّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحداً، فبلغ مثل ذلك ، كأنّه أشار بأصابعه إلى أربعة عشر، فقلت له : كيف تعدّ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحداً فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام ، فقال : «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء ». ۳۱
وعلى الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا ». ۳۲
واعلم أنّ المصنّف قدس سره أراد بالسعي في قوله : (أو سها في السعي بينهما) الهرولة فيما بين المنارة وزقاق العطّارين، فهي مستحبّة على الرجال على المشهور ، ۳۳ بل ربّما ادّعي عليه الإجماع، ۳۴ لما ثبت من فعله صلى الله عليه و آله كذلك في حجّة الوداع ، وللأخبار المتكثّرة .
ويستحبّ للراكب إسراع دابّته فيما بينهما، لصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا ». ۳۵ والأمر فيها للندب إجماعا .
ويدلّ عليه خبر سعيد الأعرج، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : «لا شيء عليه ». ۳۶
وروى الجمهور عن ابن عمر أنّه قال : إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يمشي وأنا شيخ كبير. ۳۷
ولو نسيها فذكرها بعد المجاوزة رجع القهقرى مستحبّا إلى المنارة . ذكره الشيخ في المبسوط ۳۸ وتبعه المتأخّرون . ۳۹
ويدلّ عليه ما ورد في باب زيادات الحجّ من التهذيب مرسلاً عن أبي عبداللّه وأبي الحسن موسى عليهماالسلام أنّهما قالا : «مَن سها عن السعي حتّى يصير من السعي على بعضه أو كلّه، ثمّ ذكر، فلا يصرف [ وجهه منصرفا] ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي ». ۴۰
وفي المدارك: «وهل استحباب العود مخصوص بمن ذكرها في ذلك الشوط، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه وإن تجاوزه؟ وجهان، أظهرهما الأوّل ». ۴۱ وظاهر أبي الصلاح وجوب الهرولة وإسراع الدابّة حيث قال على ما حكى في المختلف ـ ۴۲ : «وإذا سعى راكبا فليركض الدابّة حيث تجب الهرولة ». ۴۳
واحتجّ عليه بأنّه قد وقع الأمر به .
وفيه: أنّ الأمر شائع فيالندب، لا سيما مع القرينة، وقد عرفت ما دلّ على أنّه للاستحباب.
ولا يستحبّ على النساء؛ لمنافاتها للستر المطلوب منهنّ، ولمضمر سماعة الذي رواه المصنّف في الباب السابق ، ۴۴ والظاهر أنّ العلّة فيها التذلّل ورفع التكبّر .
وروى البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه قال : «إنّما سعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوّته» ۴۵ وهو مسلم في الطواف بالبيت، ولذا قيل بعدم استحبابه غير حجّة الوداع ، وأمّا فيما بين الصفا والمروة فهو ممنوع؛ لدلالة الأخبار على استحبابها دائما ، فتأمّل .

1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

3.البقرة (۲): ۱۵۸ .

4.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۴۵، ح ۴۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۳ ۴۸۴، ح ۱۸۲۶۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۵۱ ، ح ۴۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۷، ح ۱۸۲۷۰ .

6.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۲، ح ۸۵۳ ؛ وبسند آخر في ص ۱۴۸، ح ۴۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۲، ح ۱۸۲۵۵.

7.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۳۲، المسألة ۴۹۲؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۷.

8.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۴۷.

9.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۵.

10.انظر: الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۸ ۳۲۹، المسألة ۱۴۱؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۳۳، المسألة ۴۹۳؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۲۰۵؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۱۴؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۰۳؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۱۴۹.

11.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۳۳، المسألة ۴۹۳؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۴۶؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۴۰، باب حجّة النبي... ؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۲۳۱۰۲۲، ح ۳۰۷۴؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۲۴ ۴۲۶، ح ۱۹۰۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۷.

12.أبو بكر محمد بن عبد اللّه الصيرفي من أهل بغداد، قال أبو بكر القفّال: كان أعلم الناس بالاُصول بعد الشافعي له كتب، منها: البيان في دلائل الأعلام على اُصول الأحكام، و كتاب الفرائض، وشرح رسالة الشافعي، توفّي بمصر في سنة ۳۳۰. الأعلام، ج ۶ ، ص ۲۲۴؛ معجم المؤلّفين، ج ۱۰، ص ۲۲۰؛ تاريخ بغداد، ج ۳، ص ۶۸ ، الرقم ۱۰۴۹.

13.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۵؛ وفي الطبعة الجديدة، ج ۱۰، ص ۴۰۸. وانظر: فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۴۷؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۶۳ ۶۴ و ۸۱ .

14.الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۹، وما بين الحاصرتين منه.

15.الظاهر أنّ نسخة الخلاف الّتي كانت عند الشارح كانت ناقصة، وبما وضعناه بين الحاصرتين رفع النقص.

16.أبو عبد الرحمن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن عثمان بن شافع، واُمّه زينب بنت محمد بن إدريس الشافعي، ويقال في كنيته أبو محمّد. اُنظر: المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۰۱ .

17.أبو حفص عمر بن عبد اللّه بن موسى المعروف بابن الوكيل من فقهاء الشافعيّة وكبار علمائهم تفقّه على الأنماطي، مات بعد سنة ۳۱۰ه . طبقات الشافعيّة، ج ۱، ص ۹۷، الرقم ۴۳؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۴، ص ۳۲۲، الرقم ۱۵۲۰.

18.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۴۷؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۷۱.

19.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۴۷.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۱، ح ۴۹۸. ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۷، ح ۷۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۶، ح ۱۷۹۶۷.

21.كذا بالأصل، والصحيح: «عبد اللّه بن محمّد» كما في المصدر.

22.وهي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

23.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۳، ح ۵۰۳ ، و ص ۴۷۲، ح ۱۶۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۹ ۴۹۰، ح ۱۸۲۷۶.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۳، بعد الحديث ۵۰۲ .

25.اُنظر: المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۱ ۳۶۴.

26.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۴.

27.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۳۹، المسألة ۴۹۹؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۱.

28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۱، بعد الحديث ۴۹۷ صدر الكلام، و ص ۱۵۲، بعد الحديث ۵۰۱ من قوله: «ومَن نسي فسعي» إلى آخر الكلام.

29.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۲، ح ۴۹۹.

30.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۵۲، ح ۵۰۰.

31.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۲، ح ۵۰۱ ، وص ۴۷۳، ح ۱۶۶۳. ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۹ ۲۴۰، ح ۸۳۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۸ ۴۸۹، ح ۱۸۲۷۵.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۲ـ ۱۵۳، ح ۵۰۲ ؛ ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۰، ح ۸۳۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۶، ح ۱۷۹۶۶.

33.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۴.

34.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۰۸.

35.الكافي، باب الاستراحة في السعي، ح ۶ ؛ الفقيه، ج ۲، ص ۴۱۷، ح ۲۸۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۹۸، ح ۱۸۳۰۰.

36.الحديث التاسع من الباب المتقدّم من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۱، ح ۴۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۶ ۴۸۷، ح ۱۸۲۶۸.

37.مسند أحمد، ج ۲، ص ۶۰ و ۶۱ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۹۹۵، ح ۲۹۸۸.

38.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۳.

39.اُنظر: المختصر النافع، ص ۹۶؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۴؛ الجامع للشرائع، ص ۲۰۲؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۷؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۰؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۱۲، الدرس ۱۰۶؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۵۸.

40.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۵۳، ح ۱۵۸۱. ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۵۲۱ ، ح ۳۱۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۸۷، ح ۱۸۲۶۹.

41.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۱۰.

42.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۴.

43.الكافي في الفقه، ص ۱۹۶.

44.هي الحديث الأوّل من ذلك الباب.

45.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۷۱، باب وجوب الصفا والمروة؛ وج ۵ ، ص ۸۶ . ورواه الترمذي في سننه، ج ۲، ص ۱۷۶، ح ۸۶۴ ؛ والنسائي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۴۰۵، ح ۳۹۴۱، وص ۴۱۴، ح ۳۹۷۳؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج ۵ ، ص ۸۲ ؛ والحميدي في مسنده، ج ۱، ص ۲۳۲، ح ۴۹۷، والطبراني في المعجم الكبير، ج ۱۱، ص ۱۳۴.


شرح فروع الکافي ج5
280
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189693
صفحه از 856
پرینت  ارسال به