311
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
310

باب إحرام الحائض والمستحاضة

أجمع أهل العلم على جواز الإحرام في حال الحيض والنفاس وعدم اشتراطه بالطهارة، وعلى استحباب الغسل للإحرام لهما أيضا ، والأخبار المتظافرة من الطريقين شاهدة عليهما ، منها : ما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب والذي بعده .
ومنها : ما ثبت عند الفريقين من أمر النبيّ صلى الله عليه و آله أسماء بنت عميس بالاغتسال والإحرام، وقد نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة، ولم تطهر بَعدُ . ۱

باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك

أراد قدس سره بيان أنّه متى ينتقل فرضها إلى الإفراد إذا ضاق وقتها عن إكمال العمرة أو الإحرام للحجّ، ولها أحوال :
الاُولى : وجود الحيض قبل الإحرام، وهذه تحرم بالإفراد إجماعا من الفريقين .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، وكفاك شاهداً عليه ما ثبت من أمره صلى الله عليه و آله لعائشة بذلك . ۲
الثانية : أن تحيض بعد الإحرام بعمرة التمتّع وبعد الطواف أجمع ، فالذي رأيت في كلام الأصحاب أنّها تبقى على التمتّع مطلقا، سواء صلّت للطواف أم لا ، فتسعى وتقصّر، ثمّ تهلّ بالحجّ بمكّة في غير المسجد، وإن لم تكن صلّت قضت الصلاة في إحرام الحجّ . ۳
ويدلّ عليه خبر أبي الصباح ، ۴ وذلك واضح على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم اشتراط السعي بالطهارة ، وما أدري ما قال ابن أبي عقيل في هذه المسألة، حيث أوجب الطهارة فيه أيضا كالطواف . ۵
الثالثة : أن تحيض بعد أربعة أشواط من الطواف ، والمشهور بين الأصحاب أنّها تبقى على التمتّع، فتسعى وتقصّر وتقضي بقيّة الطواف وصلاته في إحرام الحجّ .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال : حدّثني مَن سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة : «إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثمّ حاضت، فمتعتها تامّة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف ۶ الآخر ». ۷
وعن سعيد الأعرج، قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة، ثمّ طمثت، قال : «تتمّ طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامّة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة؛ [ وذلك] لأنّها زادت على النصف ومضت متعتها، ولتستأنف بعد الحجّ». ۸
ومارواه الصدوق رضى الله عنه عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهى معتمرة، ثمّ طمثت، قال: «تتّم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامّة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها، فلتستأنف بعد الحجّ ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، ۹ فإن أقام جمّالها بعد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم، فليعتمر ». ۱۰
ويؤيّدها خبر أبي بصير وأحمد بن عمر الحلّال، ۱۱ وما مضى ممّا دلّ على البناء فيما زاد الطواف على النصف .
وخالف في ذلك ابن إدريس، فاعتبر في البقاء على التمتّع إكمال الطواف قبل الحيض، فقال : «والذي تقتضيه الأدلّه أنّها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ». ۱۲
وفي المختلف: «وما أدري الأدلّة التي قادت ابن إدريس إلى ما ذهب إليه أيّها هي ؟» ۱۳
الرابعة : أن تحيض في الطواف قبل الأربعة، والمشهور أنّها تنتقل إلى الافراد؛ لما ثبت من أنّه لا يجوز البناء في الطواف على أقلّ من أربعة أشواط، ولا يعتدّ بما طاف حتّى يجوز أن تسعى بعده ويقصّر . ويؤكّده مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدّمة، حيث صرّح آخرها بذلك .
وحكى في المختلف ۱۴ عن الصدوق قولاً به، وقولاً آخر أيضا بالاكتفاء بثلاثة أشواط فما دونها في البقاء على التمتّع ، وإليه ذهب في الفقيه حيث قال فيه :
وروى حريز عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما ، فقال : «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى ».
وروى العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام مثله، قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه: بهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبداللّه عليه السلام وذكر الخبر الذي سبق إلى آخره ثمّ قال : لأنّ إسناد هذا الحديث منقطع، والحديث الأوّل رخصة ورحمة، وإسناده متّصل . ۱۵
وأنت خبير بعدم معارضة هذين الخبرين ؛ فإنّ الأوّل إنّما يدلّ على البناء في الطواف على ثلاثة أشواط، وهو معنى آخر غير البقاء على التمتّع ولا تعلّق له بهذه المسألة ، فتأمّل ، بضميمة عموم ما سيأتي ممّا دلّ على البقاء على التمتّع قبل الطواف، ويأتي القول فيه ، ويدلّ على المشهور بعض ما تقدّم من الأخبار .
الخامسة : أن تحيض قبل الشروع في الطواف بعد الإحرام، وهذه أيضا تنتقل إلى الإفراد على المشهور؛ لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الحائض إذا قدمت يوم التروية: «أنّها تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ». ۱۶
ورواه الشيخ أيضا بضميمة : قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة . ۱۷
وما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجيء متمتّعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات ، قال : «تصير حجّة مفردة »، قلت : هل عليها شيء؟ قال : «دمٌ تهريقه، وهي اُضحيتها ». ۱۸
ويؤكّدهما مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدّمة، ۱۹ ويؤيّدها ما سبق في باب الذي تفوت فيه المتعة.
لكن بإزائها أخبار كثيرة دلّت على بقائها على التمتّع بفعل السعي والتقصير، ثمّ إحرام للحجّ وتأخير طواف العمرة إلى وقت طواف الحجّ ، وقد روى أكثرها المصنّف قدس سره في الباب ، منها : صحيحتا عبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب، ۲۰ والبواقي ضعيفة ، أمّا خبرا أبي بصير فبالإرسال ۲۱ وسهل بن زياد ، ۲۲ وأمّا ما عداهما فلانتهائها كلّها إلى درست عن عجلان الواسطيّين، والأوّل واقفي غير موثّق، والثاني مجهول الحال . والكشي وإن حكى توثيقه عن ابن فضّال وروى مدحه حيث قال :
قال محمّد بن مسعود : سمعت عليّ بن الحسن بن فضّال يقول : عجلان أبو صالح ثقة ، قال : قال له أبو عبداللّه عليه السلام : «يا عجلان، كأنّي أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عليَّ ». ۲۳
لكنّه ليس صريحا في الواسطيّ، بل محتمل لجماعة، فإنّ عجلان أبا صالح مشترك، وإنّما حملناه هنا على الواسطيّ بقرينة رواية الواسطيّ عنه ، وقد ضعف بعضها من جهات اُخرى أيضا .
وقال الشيخ في التهذيب بعد رواية خبرين منها، وهما خبرا عجلان ۲۴ :
فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه؛ لأنّه ليس في هذين الخبرين أنّه قد تمّ متعتها، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمّنه الخبران، ويكون حجّة مفردة دون أن تكون متعة ، ألا ترى إلى الخبر الأوّل وقوله عليه السلام : «إذا قدمت مكّة طافت طوافين »، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان، وإنّما كان عليها طوافان وسعي ؛ لأنّ حجّتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام : «يهلّ بالحجّ» تأكيداً لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون ذلك فرضا واجبا .
والوجه الثاني: أنّه ليس في صريحهما أنّها رأت الدم في أيّ حال، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما أنّها رأت الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فإنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قضى متعته . ۲۵
وتمسّك في ذلك بخبري أبي إسحاق اللؤلؤي وسعيد الأعرج . ۲۶
ولتعارض الأخبار ذهب ابن الجنيد إلى تخييرها بين التمتّع والإفراد حينئذٍ مطلقا، سواء كان إحرامها بعد ظهور الحيض أو بالعكس ، لكن على تقدير اختيار التمتّع يقول: لا يقصر ولا يتحلّل ، بل يتمّ أفعال العمرة والحجّ معا بإحرامه السابق كالسابق عند بعض الأصحاب، ويطوف للعمرة مع طواف الحجّ، فقد قال على ما نقل عنه فى¨ المختلف :
الحائض والنفساء من ابتدأ منهما إحرامه وبها الدم وكانت متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ أقامت على إحرامها ولم تطف إذا وردت مكّة إلى أن يخرج الناس إلى منى، فإن لم تطهر قبل ذلك خرجت [ معهم]، فإذا طهرت رجعت وسعت له وطافت طواف النساء وقد صحّت متعتها، وعليها دم، وكانت كالسائق المهلّ بمتعة إلى الحجّ، ولو اختارت عند خروجها إلى منى إبطال متعتها وإفراد الحجّ جاز ذلك لها واعتمرت من التنعيم [ وإخراجها من متعتها]، وأمّا مَن أحرم منهنّ طاهراً بمتعة إلى الحجّ ثمّ حاضت كانت مخيّرة إذا قدمت مكّة بين أن تقدّم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وأحلّت، وبين أن تقف على إحرامها، وإن لم تطهر حتّى خرج الناس إلى منى كانت أيضا مخيّرة أن تجعلها حجّة مفردة وتقدّم السعي وتشهد المناسك، وإن رجعت طافت طواف الزيارة وطواف النساء وأحلّت ، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدّم سعي العمرة والسعي وتقيم على إحرامها ، فإذا رأت الطهر يوم النحر طافت ثلاثة أطواف : طواف العمرة، وطواف الحجّ، وطواف النساء، وذبحت دم متعتها ، وإن لم تطهر إلى أن نفر الناس آخر أيّام التشريق أقامت إلى أن تمضي لها تتمّة عشر[ ة أيّام] ۲۷ ، ثمّ فعلت ما تفعل المستحاضة ، فإن فعلت ذلك ثمّ أقامت بمكّة ورأت الطهر بعده أعادت الطواف والسعي وطواف النساء . ۲۸
وما اُشير إليه من الأخبار غير منطبق على ذلك، وتأويلها عليه في غاية البُعد .
وذهب الصدوق رضى الله عنه في الفقيه إلى الفصل بين من حاضت بعد الإحرام ومن حاضت قبله ، وقال ببقاء الاُولى على التمتّع على ما دلّت عليه الأخبار المتكثّرة التي أشرنا إليها، وانتقال الثانية إلى الإفراد على ما هو المشهور ومدلول الأخبار الأولة، وعبارته هنا لا تخلو عن دقّة وخفاء، حيث قال بعدما نقلنا عنه بلا فصل :
وإنّما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الإحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك كلّها؛ لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفة إلّا عشيّة عرفة، ولا بالمشعر إلّا يوم النحر، ولا ترمي الجمار إلّا بمنى ، وهذا إذا طهرت قضته . ۲۹
وقال جدّي قدس سره في شرحه:
لمّا وردت أخبار كثيرة بأنّ الحائض تسعى بين الصفا والمروة وتتمّ حجّها متمتّعة، ورويت أخبار كثيرة في أنّها لا تسعى بل تصير حجّتها مفردة، وذهب إلى كلٍّ فريق، وذهب جماعة إلى التخيير حاول المصنّف الجمع بينهما بما ورد في الخبر بأنّ مَن أحرم وهي حائض تفرد الحجّ؛ لأنّها تعلم بالنظر إلى عادتها أنّها لا تطهر بمقدار ما تطوف وتسعى وتقصّر وتهلّ بالحجّ، وتدرك عرفات قبل الغروب، فلا يمكنها أن تنوي العمرة ؛ لأنّ وقوف عرفات لا يمكن إيقاعه في غير عرفة، ووقوف المشعر لا يمكن إيقاعه في غير وقته، وكذا مناسك منى يوم النحر فلا يمكنه نيّة العمرة مع العلم بعدم إمكان إيقاعها، بخلاف من كانت طاهرة عند الإحرام، فإنّها تمكنها النيّة على استصحاب الطهارة، فلمّا نوت العمرة بنيّة صحيحة لزمها إتمامها بالسعي والتقصير، فيحمل أخبار إيقاع السعي على هذه الصورة ، وأخبار الترك والإفراد على الأوّل . ۳۰

1.اُنظر: الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۰، ح ۲۷۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۰۱، ح ۱۶۶۲۱؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۳۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۳۲؛ المعجم الكبير للطبراني، ج ۴، ص ۱۴۱.

2.اُنظر: مسند أحمد، ج ۶ ، ص ۱۷۷؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۴۹؛ وج ۵ ، ص ۱۲۴؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۲۷؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۰۰، ح ۱۷۸۱؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲، ص ۳۵۷، ح ۳۷۴۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۰۵.

3.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۱۷ ۴۱۹، المسألة ۷۲۵؛ مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۱۷۸.

4.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

5.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۱.

6.في هامش الأصل: «يعني البقية في طوافها، منه».

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۳، ح ۱۳۷۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۳، ح ۱۱۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۶، ح ۱۸۲۰۴.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۳، ح ۱۳۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۶، ح ۱۸۲۰۳.

9.كذا بالأصل ومثله في وسائل الشيعة، وفي المصدر: «بعد الحج».

10.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۳، ح ۲۷۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۵، ح ۱۴۸۲۰۲.

11.هما ح ۲ و ۳ من هذا الباب من الكافي.

12.السرائر، ج ۱، ص ۶۲۳ .

13.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۳۹.

14.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۳۸ ۳۳۹.

15.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۳، ح ۲۷۶۶ و ۲۷۶۷.

16.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۱، ح ۲۷۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۷، ح ۱۴۸۴۶.

17.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۹۰، ح ۱۳۶۳.

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۰، ح ۱۳۶۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۰، ح ۱۱۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۹، ح ۱۴۸۵۷.

19.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۵۵، ح ۱۸۲۰۲.

20.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

21.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

22.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.

23.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۷۱۰، ح ۷۷۲.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ۳۹۲، ح ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹.

25.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ۳۹۳، بعد الحديث ۱۳۶۹.

26.نفس المصدر، ح ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱.

27.مابين الحاصرتين من المصدر، وفي الهامش بخطّ الأصل: «ثمانية عشر يوما».

28.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۴۰.

29.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۳ ۳۸۴، بعد الحديث ۲۷۶۷.

30.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۵۱۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184233
صفحه از 856
پرینت  ارسال به