317
شرح فروع الکافي ج5

باب نادر

يذكر فيه أحكام متفرّقة متعلّقة بالحائض، منها : أنّ المرأة إذا قضت مناسك الحجّ حتّى الطوافين في الحيض جهلاً وأحلّت بظنّ صحّة حجّها، ثمّ واقعها زوجها بعد خروج ذي الحجّة، يجب عليها سوق بدنة، وقضاء الحجّ من قابل .
ومنها : أنّ الحائض تودّع على باب المسجد .
ومنها : أنّ الحائض بعد العمرة تنتظر يوم التروية لتهلّ للحجّ في المسجد وإن لم تطهر، فتحرم قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم بمكّة، وهو من باب الندب والاستحباب، وإلّا فيجوز لها تأخيره إلى زوال ذلك اليوم إجماعا .
ومنها : أنّ الحائض في أثناء الطواف بعد تجاوز النصف يجوز لها أن تنفرد وتستنيب لإتمامه .
ومنها : أنّ الحائض قبل طواف النساء إن استطاعت أن تقوم بمكّة حتّى تطهر وتطوف وجب عليها ذلك، وإلّا فتنفرد وتستنيب له . كلّ ذلك مستفاد من أخبار الباب، وقد سبق بعض منها .


شرح فروع الکافي ج5
316

باب أنّ المرأة تحيض بعدما دخلت في الطواف

أراد قدس سره بيان أنّ الحائض إذا قطعت الطواف للحيض متى تستأنف ومتى تبني على ما مضى ، وقد سبق القول فيه مستقصىً في باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، والأولى جمعهما في باب واحد .

باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت

المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر، يجب عليها ما يجب عليه، ويصحّ منها ما يصحّ منه، فيصحّ منها الطواف إجماعا .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال : «تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل، ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفا آخر، ثمّ تصلّي، فإذا كان دما سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، وكلّ شيء استحلّت به الصلاه فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ». ۱

1.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۰۰، ح ۱۳۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۵، ح ۲۳۹۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189725
صفحه از 856
پرینت  ارسال به