فروع :
الأوّل : دلّ موثّق سماعة ۱ المتقدِّم على الجمع بين العشائين بأذان واحد وإقامتين ، ومثله صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صلاة المغرب والعشاء تجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصلِّ بينهما شيئا ، وهكذا صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ۲
ونسبه في المنتهى ۳ إلى علمائنا . وحكي في المختلف ۴ عن الشيخ أنّه قال في الخلاف ۵ بالجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة مثل صلاة واحدة محتجّا بالإجماع وبحديث جابر . ۶
واعترض عليه بأنّ الإجماع إنّما هو على أذان وإقامتين ، وحديث جابر إنّما دلّ على ما قلناه، وكأنّه كان ساقطا من الخلاف الذي عنده شيء، ونسخته التي عندي هكذا مطابقا للمشهور ـ: «ويجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».
وقال أبو حنيفة : «يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة مثل صلاة واحدة » ۷ وقال الشافعيّ مثل ما قلنا ، وهو الصحيح عندهم ، ۸ وقال في الجديد : «يجمع بينهما بإقامتين بغير أذان »، ۹ وقال في الإملاء : «إن رجا اجتماع الناس أذّن وإلّا لم يؤذِّن» ، ۱۰ وحُكي عن مالك مثل قولنا سواء . ۱۱
دليلنا إجماع الفرقة، وحديث جابر، قال : «جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان وإقامتين ». ۱۲
الثاني : أكثر الأخبار المذكورة وإن دلّت على وجوب الجمع بين الصلاتين إلّا أنّها حملت على الاستحباب؛ للجمع بينها وبين صحيحة هشام بن الحكم ۱۳ المتقدِّمة .
وفي المنتهى:
ذهب إليه علماؤنا، وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمّد وسعيد بن جبير ومالك والشافعيّ وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمّد : لا يجزيه .
لنا: أنّ كلّ صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة ، وما تقدّم من الأخبار.
احتجّوا بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جمع بين الصلاتين، فكان نسكا فقال : «خذوا عنّي مناسككم »، ولأنّه قال لاُسامة : «الصلاة أمامك ». ۱۴
والجواب: أنّه محمول على الاستحباب؛ لئلّا ينقطع سيره . ۱۵
الثالث : ظاهر الجمع بين العشائين عدم التنفّل بينهما ، بل ظاهر النهي عنه في صحيحة منصور بن حازم ۱۶ تحريمه ، ومثله خبر عنبسة بن مصعب، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إذا صلّيت المغرب بجمع أُصلّي الركعات بعد المغرب؟ قال : «لا ، صلِّ المغرب والعشاء، ثمّ تصلّي الركعات [ بعد]». ۱۷
ويؤيّدهما الأمر بتأخير نافلة المغرب عن العشاء فيما إذا كان وقتها ، وقد مضى في أبواب الصلاة .
وصرّح جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في التهذيب ۱۸ والعلّامة في المنتهى ۱۹ بكراهته؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة أبان بن تغلب، قال : صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلّى المغرب، ثمّ صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات . ۲۰
ولم أجد قولاً صريحا بتحريمه .
الثالثة : ذهب الأصحاب إلى استحباب وطي الصرورة المشعر برجله أو ببعيره ، واختلفوا في المراد من المشعر هنا بعد اتّفاقهم على أنّه أخصّ من المزدلفة ، فقال الشهيد في الدروس : «إنّه قرب المنارة، والظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ». ۲۱
وقال الشيخ في المبسوط : «إنّه جبل هناك يسمّى قُزح». ۲۲
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ ۲۳ ومرسلة أبان بن عثمان. ۲۴
ويؤيّدهما ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه عليه السلام ، عن جابر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ركب القصوى حتّى أتى المشعر، فرقا عليه، واستقبل القبلة، فحمد اللّه وهلّله وكبّره ووحّده، فلم يزل واقفا عليه حتّى أسفر جدّاً ». ۲۵
وعن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه أردف الفضل بن العبّاس ۲۶ ووقف على قزح، وقال : «هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلّها موقف ». ۲۷
وقال المحقّق في ذيل المستحبّات : «وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقيل : يستحبّ الصعود على قزح وذكر اللّه عليه». ۲۸ وكأنّه حمل المشعر فيما ذكر من الأخبار على المزدلفة ، فتأمّل .
الرابعة : صرّح أكثر الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط والتهذيب باستحباب إفاضة غير الإمام من موضع الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بقليل، إلّا أنّه لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها . ۲۹
وحكى في المنتهى ۳۰ عن الشيخ أنّه قال في بعض كتبه باستحباب ذلك للإمام أيضا .
وظاهر ابن إدريس استحباب التوقّف في موضع الوقوف إلى طلوع الشمس، حيث قال : «الدّعاء وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب ». ۳۱
وظاهر شيخنا المفيد عدم جواز تلك الإفاضة اختياراً، فإنّه قال : «ولا يفيض منها قبل طلوع الشمس إلّا مضطرّاً، لكنّه لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها »، ۳۲ وهو محكي عن السيّد ۳۳ وأبي الصلاح ۳۴ وسلّار. ۳۵
ويدلّ على المشهور حسنة معاوية بن عمّار ۳۶ ظاهراً، وموثّق اسحاق بن عمّار، ۳۷ وما رواه الشيخ عن معاوية بن حكيم، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام : أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : «قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إليّ »، قلت : فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال : «ليس به بأس ». ۳۸
وما رواه البخاري أنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله خالفهم، ثمّ أفاض قبل أن تطلع الشمس . ۳۹
وهذه الأخبار وإن كانت عامّة للإمام أيضا مطلقة غير مقيّدة بعدم الجواز عن وادي محسّر قبل طلوع الشمس، إلّا أنّها في المشهور رخّصت بغير الإمام؛ لمرسلة جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجّلوا وإن شاؤوا أخّروا ». ۴۰
بل أوجب عليه ذلك ابن حمزة ۴۱ على ما حكى عنه في الدروس ، ۴۲ وقيّدت بعدم الجواز عن محسّر قبل طلوع الشمس، لحسنة هشام بن الحكم، ۴۳ وبعمومها عمل الشيخ ۴۴ في القول المحكي عنه، وبإطلاقها عمل العلّامة في المنتهى ۴۵ والمختلف . ۴۶
وعلى المشهور هل يجب عليه كفّارة إذا جاز وادي محسّر قبل طلوع الشمس؟
فقال في الدروس : «وقال الصدوقان : عليه شاة»، ۴۷ وهو أظهر ؛ لما سيجيء في باب مَن تعجّل من مزدلفة قبل الفجر .
واعلم أنّه قال ابن الأثير في النهاية :
وفي حديث الحجّ: أشرق ثبير كيما نغير ، أي نذهب سريعا، يُقال أغار يغير، إذا أسرع في العَدُو ، وقيل : أراد نغير على لحوم الأضاحي من الإغارة: النهب ، وقيل : ندخل في الغَور، وهو المنخفض من الأرض على لغة من قال : أغار إذا أتى الغور . ۴۸
أقول : الأظهر هو المعنى الأوّل؛ لما رواه الشيخ قدس سره عن إبراهيم الأسديّ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها ».
قال أبو عبداللّه عليه السلام : «كان أهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير، يعنون الشمس، كيما نغير، وإنّما أفاض رسول اللّه صلى الله عليه و آله خلاف أهل الجاهليّة، كانوا يفيضون بإيجاف الإبل وإيضاع الإبل، فأفاض رسول اللّه صلى الله عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر اللّه والاستغفار، وحرّك به لسانك، فإذا مررت بوادي محسّر وهو وادٍ عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حرّك ناقته ويقول : اللّهمَّ سلِّم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ». ۴۹
الخامسة : قال الشيخ في التهذيب : «وحدّ المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر ».
واحتجّ عليه بصحيحة معاوية بن عمّار، قال: «حدّ المشعر ما بين المأزمين إلى حياض وادى محسّر» ۵۰ وبصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ المزدلفة؟ فسكت ، فقال أبو جعفر عليه السلام : «حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر ». ۵۱
وفي المنتهى: «لا نعلم فيه خلافا». ۵۲
وظاهر صحيحة زرارة خروج الجبل عن الموقف، وهو المفهوم من كلام الشيخ في التهذيب ۵۳ وابن إدريس، ۵۴ والعلّامة في المنتهى، ۵۵ حيث شرطوا في جواز ارتفاعه على الجبل ضيق المقام، ويفهم منه تحريمه اختياراً، وهو محكي عن القاضي أبي الصلاح الحلبيّ . ۵۶
وفي الدروس: «والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها ». ۵۷ ويؤيّده استحباب وطي الصرورة المشعر برجله ، وصرّح بكراهيّة الوقوف عليها اختياراً .
1.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲، ص ۱۸۴۶۳.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۶۳۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۸۹۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵، ح ۱۸۴۷۰.
3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۳.
4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۴۰ ۲۴۱.
5.الخلاف، ج ۲، ص ۳۳۹ ۳۴۰، المسألة ۱۵۹، والموجود فيه: «بأذان واحد وإقامتين».
6.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۴۲، باب حجّة النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۲۶، ح ۳۰۷۴؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۲۷، ح ۱۹۰۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۸ . والمذكور في الجميع: «بأذان واحد و إقامتين».
7.بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۱۵۴؛ المحلّى، ج ۷، ص ۱۲۸؛ فتح العزيز، ج ۳، ص ۱۵۶.
8.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۱۴۹؛ المحلّى، ج ۷، ص ۱۲۸؛ نيل الأوطار للشوكاني، ج ۳، ص ۲۷۱.
9.كتاب الاُمّ، ج ۲، ص ۲۳۳؛ مختصر المزني، ص ۱۲؛ المحلّى، ج ۷، ص ۱۲۸؛ نيل الأوطار، ج ۳، ص ۲۷۱.
10.فتح العزيز، ج ۳، ص ۱۵۶؛ المجموع للنووي، ج ۳، ص ۸۳ .
11.المذكور في المجموع، ج ۸ ، ص ۱۴۹: «بأذانين وإقامتين». وفي السنن الكبرى، ج ۱، ص ۶۱: «بأذانين و إقامتين للإمام، وأمّا غير الإمام فتجزئهم إقامة للمغرب وإقامة للعشاء». وفي التمهيد، ج ۹، ص ۲۶۶: «لكلّ صلاة أذان وإقامة».
12.تقدّم تخريجه آنفا.
13.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲، ح ۱۸۴۶۴.
14.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۴۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۴۳۹؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۱۵۵.
15.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۳ ۷۲۴. ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۹۷ ۱۹۸، المسألة ۵۴۴ .
16.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵، ح ۱۸۴۷۰.
17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۶۳۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۹۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵، ح ۱۸۴۷۱، وما بين الحاصرتين من المصادر.
18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰.
19.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۳.
20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۶۳۲ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۹۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵، ح ۱۸۴۷۲.
21.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۲، الدرس ۱۰۹.
22.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۸، وفيه: «فراخ» بدل «قزح»، وهو تصحيف.
23.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
24.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.
25.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۴۲؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۲۶، ح ۳۰۷۴.
26.كذا بالأصل، ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۰۲، و في سائر المصادر: «اُسامة بن زيد» بدل «الفضل بن العبّاس».
27.سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۸۵، ح ۸۸۶ ؛ مسند أحمد، ج ۱، ص ۱۵۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۲۲.
28.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۹۰؛ المختصر النافع، ص ۸۸ .
29.المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۸ و ۱۹۲.
30.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۶.
31.السرائر، ج ۱، ص ۵۸۹ .
32.المقنعة، ص ۴۱۷.
33.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۶۸).
34.الكافي في الفقه، ص ۱۹۷.
35.المراسم العلويّة، ص ۱۱۲.
36.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.
37.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.
38.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۲، ح ۶۳۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۷، ح ۹۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵ ۲۶، ح ۱۸۴۹۸.
39.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۷۹، باب الوقوف بعرفة، ورواه أحمد في مسنده، ج ۱، ص ۱۴ و ۵۰ ؛ وابن ماجة في سننه، ج ۲، ص ۱۰۰۶، ح ۳۰۲۲؛ والترمذي في سننه، ج ۲، ص ۱۹۰، ح ۸۹۷ ؛ والنسائي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۴۳۳، ح ۴۰۵۴.
40.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۳، ح ۶۴۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۹۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۶، ح ۱۸۵۰۱.
41.الوسيلة، ص ۱۷۷.
42.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۴، الدرس ۱۰۹.
43.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲، ح ۱۸۴۶۴.
44.المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۶؛ النهاية، ص ۲۵۲.
45.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۱۶.
46.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۴۷.
47.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۳، الدرس ۱۰۹.
48.النهاية، ج ۳، ص ۳۹۴ (غور).
49.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۲، ح ۶۳۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۶، ح ۱۸۵۰۲.
50.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۶۳۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷، ح ۱۸۴۷۸.
51.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۶۳۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷، ح ۱۸۴۷۹.
52.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۶.
53.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۰ و ۱۹۰.
54.السرائر، ج ۱، ص ۵۸۸ .
55.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۲.
56.الكافي في الفقه، ص ۱۹۶.
57.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۳، الدرس ۱۰۹.