361
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
360

باب مَن تعجّل من مزدلفة قبل الفجر

أراد قدس سره بيان عدم جواز الإفاضة عن المشعر قبل الفجر للمختار، ووجوب شاة عليه لو أفاض قبله، وجوازه للمضطرّ من النسوان والشيوخ وخائف الزحام وأمثالهم من غير فدية.
ويدلّ على الأوّل خبر مسمع، ۱ وقد رواه الصدوق بعينه في الصحيح عنه، عن أبي إبراهيم أو عن أبي عبداللّه عليهماالسلام ۲ على اختلاف النسخ، ويؤيّده بعض ما تقدّم في الأبواب السالفة.
وبملاك الفدية صرّح الأكثر، ۳ ولم أجد مخالفا لهم.
نعم، قد ورد في بعض الأخبار وجوب بدنة عليه، وهو ما تقدّم عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات مع الناس ولم يقف معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّا فعليه بدنة». ۴
وهو مع ضعفه بوجود سهل في طريقه مختصّ بمَن لم يقف كذلك بمنى أصلاً، فإنّه حينئذٍ قد أفسد حجّه؛ لما سبق من أنّ الوقوف بالمشعر ركن تبطل بتركه عمداً، لا سيّما إذا كان مستخفّا، فحينئذٍ تجب عليه بدنة للإفساد كما في غيره ممّن أفسده بالجماع ونحوه، وكلامنا فيما إذا وقع منه وقوف فيه بالليل لكن لا إلى طلوع الفجر.
وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما عدا خبر مسمع ۵ من أخبار الباب، وما رواه الصدوق رضى الله عنهفي الموثّق عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: «الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف، والمدين، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي، وإلّا فارم عنه وهو حاضر». ۶
وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الخائف: «لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحّي بالليل، ويفيض بالليل» ۷ حمل على العذر.
وما رواه عليّ بن عطية، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، وكان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام. ۸
وما رواه هشام بن سالم وغيره في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدّم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلّون الفجر في منازلهم بمنى[ لابأس]». ۹

1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۱، ح ۲۹۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۷، ح ۱۸۵۰۳.

3.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۴۴؛ مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۴۲۴.

4.الحديث السادس من الباب المتقدم من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۴، ح ۹۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۸، ح ۱۸۵۵۷.

5.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۶، ح ۳۰۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۲، ح ۱۸۶۲۰.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۵، ح ۳۰۰۱؛ و رواه الكليني في باب من نسي الجمار أو جهل، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۱، ح ۱۸۶۱۷.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۳، ح ۸۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۱، ح ۱۸۶۱۶.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۳ ۱۹۴، ح ۶۴۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۹۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰ ۳۱، ح ۱۸۵۱۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184282
صفحه از 856
پرینت  ارسال به