363
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
362

باب مَن فاته الحجّ

فيه مسألتان:

الاُولى: في وقت فوات الحجّ، وقد أجمع الأصحاب على إدراكه بإدراك أحد الاختيارين وإن فات الآخر لضرورة أو جهل أو نسيان، إلّا على القولين المتعاكسين اللّذين سبقا: قول السيّد المرتضى رضى الله عنهبفواته بفوات عرفة مطلقا، على ما حكاه في المنتهى، ۱ وقول الشيخ بفواته بفوات المشعر مطلقا. ۲
والدليل على إدراكه بإدراك اختياري المشعر فقط حسنة معاوية بن عمّار، ۳ وصحيحة هشام بن الحكم، ۴ وما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ، ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، وعليه الحجّ من قابل». ۵
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «مَن أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ»، قال: وقال أبو عبداللّه عليه السلام : «أيّما حاجّ ساق الهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل». ۶
وفي الصحيح عن حريز، قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا، فقال: «له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ، ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل». ۷
وعن إسحاق بن عبداللّه ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ»، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: «يأتي مكّة فيطوف البيت، ويسعى بين الصفا والمروة»، فقلت: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شيء، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل». ۸
ولم أجد نصّا صريحا في إدراكه بإدراك اختياري عرفة، بل يناقضه ظاهر قول الصادق عليه السلام : «الوقوف بالمشعر فريضة، و[ الوقوف]بعرفة سنّة»، ۹ وإطلاق قوله عليه السلام : «إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ». ۱۰ وكأنّه لذلك ذهب الشيخ إلى ما حكينا عنه.
وخرّج الفاضل ۱۱ وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة، على ما حكى عنه في الدروس . ۱۲
وكأنّهم استندوا في القول المشهور بما ثبت من قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «الحجّ عرفة». ۱۳ وبما سبق من خبر حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات مع الناس ولم يقف معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّا فعليه بدنة». ۱۴ فتأمّل.
واختلفوا في إدراكه بإدراك الاضطراريّين معا أو أحدهما، أمّا الأوّل فذهب إليه الشهيد في الدروس ۱۵ واللمعة، ۱۶ والعلّامة في المنتهى ۱۷ والمختلف ۱۸ عدّه أقرب.
وأمّا الثاني فقيل: إنّه لا يجزي مطلقا وإن كان اضطراري المشعر، وإليه ذهب الشهيد في الكتابين، ۱۹ ونسبه في شرح اللمعة إلى المشهور، وقوّى إجزاء اضطراريّ المشعر وحده. ۲۰ ونسبه في الدروس إلى جماعة، قال:
وفي اضطراريّ المشعر رواية صحيحة بالإجزاء، وعليها ابن الجنيد والصدوق ۲۱ والمرتضى ۲۲ في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد: «يلزمه دم لفوات عرفة». ۲۳
ويمكن تأويلها بمَن أدرك اضطراريّ عرفة، وظاهر أكثرهم الوفاق على عدم إجزاء اضطراريّ عرفة وحده. ۲۴
وصرّح به في الدروس، قال: «ولا يجزي اضطراريّ عرفات قولاً واحداً». ۲۵
ولكنّه يفهم من المفيد إجزاؤه، حيث قال في المقنعة:
ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها، وإن لم يحضرها حتّى يطلع الفجر فقد فاتته، فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ، وإن لم يحضره حتّى تطلع الشمس فقد فاته الحجّ، وقد جاءت رواية أنّه إن أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، ۲۶ غير أنّ هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما ذكرناه متواتر ظاهر من الأخبار. ۲۷
فتدبّر.
ويدلّ على إجزاء اضطراريّ المشعر وحده حسنة جميل، ۲۸ وما رواه الصدوق رضى الله عنهمن موثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «مَن أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ»، قال: وقال: ورواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، ۲۹ ويلزم من هذه الأخبار الاضطراريّين بالأولويّة.
ويدلّ أيضا عليه ما رواه الحسن العطّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلاً بالمشعر ليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه». ۳۰
واحتجّ من قال بعدم إجزاء اضطراريّ المشعر بما تقدّم عن محمّد بن سنان، ۳۱ وصحيحة حريز ۳۲ وإسحاق بن عبداللّه ، ۳۳ ويؤيّدها إطلاق يوم النحر في صحيحة ضريس، ۳۴ وستأتي.
ومحلّ الخلاف إنّما هو اضطرارية المتأخّر، وأمّا اضطراريّة المتقدّم فقد عرفت أنّه مجز في العذر إجماعا.
الثانية: ذهب الأصحاب ۳۵ إلى أنّ مَن فاته الحجّ إنّما يتحلّل بعمرة مفردة، ثمّ إن كان الحجّ واجبا مستقرّاً عليه وجب عليه الحجّ من قابل، وإلّا فلا.
ويدلّ عليه ما تقدّم من الأخبار، وتقييد العمرة بالمفردة في خبر محمّد بن سنان وصحيحة حريز المتقدّمين، وكتب الأكثر تدلّ على وجوب طواف النساء أيضا فيهما؛ لأنّه واجب فيها.
ولا ينافيه إطلاق العمرة في أكثر الأخبار؛ لتبادر المفردة منها.
ولم يذكر الشيخ قدس سرهطواف النساء بها، فقد قال في المبسوط:
ومن فاته الحجّ سقطت عنه توابع الحجّ من الرمي وغير ذلك، وإنّما عليه المقام بمنى استحبابا، وليس عليه بها حلق ولا تقصير، ولا ذبح، وإنّما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف والسعي، ولا يلزمه دم لمكان الفوات. ۳۶
ومثله في الخلاف ۳۷ وكتابي الأخبار، ۳۸ وكذا كلام الصدوقين أيضا خالية عن ذكره، على ما حكى عنهما في الدروس. ۳۹ وكأنّهم سكتوا عن ذكره إحالةً على المشهور.
لا يقال: يمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما خلا طواف النساء على ما إذا كان محرما بحجّ التمتّع على أن يعتمر عمرته التمتّع التي كان محرما بها بقرينة قوله عليه السلام : «يقيم على إحرامه» لمن خرج متمتّعا في صحيحة ضريس بن أعين، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال : «يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكّة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ». وقال : «هذا لمَن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل »، ۴۰ فإنّ الظاهر منه البقاء على إحرامه لعمرة التمتّع، فيتحلّل بالتقصير أو الحلق ۴۱ من جميع المحرّمات حتّى من النساء من غير توقّف لحلّها على طواف النساء، كما هو شأن عمرة التمتّع، وتخصيص الانتقال إلى العمرة المفردة في غير حجّ التمتّع لتقييد صحيحة حريز ۴۲ بما صرّح فيه بالعمرة المفردة بالمفرد للحجّ ، ويويّد بهذا التفصيل الاعتبار لأصالة البقاء على الإحرام، إلّا فيما إذا منع مانع، ولا مانع في الأوّل ، بخلاف الثاني.
لأنّا نقول: صحيحة معاوية بن عمّار ۴۳ المتقدّمة صريحة في جعلها عمرة، والمتبادر منه نقله إلى العمرة المفردة مع التصريح بالتعميم للسائق والمفرد والمتمتّع، وخبر إسحاق بن عبداللّه ۴۴ خالٍ عن ذكر طواف النساء مع تقييده بالمفرد للحجّ ، فتأمّل .
ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّه على تقدير الانتقال إلى العمرة يتحلّل بالفراغ منها من غير حاجة إلى هدي التحلّل، إلّا أن يكون سائقا، فيذبح هديه بمكّة كما في العمرة التي ساق فيها الهدي لا بمنى؛ لعدم سلامة الحجّ له، كما صرّح به في الدروس ، ۴۵ وحكى فيها وجوب شاة عن الصدوقين في خصوص المتمتّع .
وحكى الشيخ في الخلاف ۴۶ عن بعض الأصحاب وجوب ذلك الهدي من غير تقييد بالمتمتّع ، ونسبه إلى الرواية ، ولم أجد هذه الرواية فإن أشار بها إلى ما رواه المصنّف في الصحيح عن داوود الرقّي ۴۷ ففيه أنّه إنّما يدلّ على التحلّل بالهدي فقط كالمصدود، وكذا المشهور أنّ فوات الحجّ ليس كالإفساد موجبا للحجّ في القابل ، بل إن كان مستقرّاً عليه وجب في القابل، وإلّا فلا ، وإن لم يعتمر بعد التحلّل عمرة اُخرى .
ولا أعلم فيه مخالفا ، وظاهر صحيح داوود وجوبه في القابل إذا لم يكن اعتمر بعد التحلّل بناءً على أنّ الظاهر أنّ حجّه الفائت كان مندوبا .
ويمكن حمله على الندب ، وإنّما حملناه على الحجّة المندوبة لما دلّ الخبر عليه من سقوط الحجّ في القابل على تقدير الاعتمار بعد التحلّل، وهو مخالف للإجماع في الحجّ الواجب؛ ولإطلاق بعض ما ذكر من الأخبار في وجوب الحجّ في القابل في الواجب منه ، وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ قدس سرهفي التهذيب ۴۸ وله وجه آخر فيه للجمع بحمل الحجّة الفائتة على الواجبة تخصيصا لِسقوط الحجّ في القابل بمن اشترط في إحرامه مستنداً بقوله عليه السلام في صحيحة ضريس المتقدّمة : «هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل ». ۴۹
وقال جدّي قدس سره في شرح الفقيه : والاحتياط في ذبح الهدي والعمرة المفردة والحجّ من قابل وإن كان غير واجب عليه .
واعلم أنّ ظاهر الأصحاب اعتبار قصد نقل نيّة الإحرام من الحجّ إلى العمرة .
وصرّح به المحقّق الشيخ علي قدس سره حيث قال على ما حكي عنه طاب ثراه : «المراد نقل نيّة الإحرام للحجّ إلى إحرام العمرة والإتيان بباقي أفعالها ». ۵۰
وفي الدروس: «وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة؟ الأحوط الثاني. ورواية محمّد بن سنان: «فهي عمرة مفردة» ۵۱ تدلّ على الأوّل، ورواية معاوية: «فليجعلها عمرة» ۵۲ تدلّ على الثاني ». ۵۳
واختلف جمهور العامّة في أصل المسألة ، ففي الخلاف بعدما حكينا عنه:
وبمثله قال الشافعيّ إلّا في الحلق، فإنّه على قولين إلّا أنّه قال : لا تصير حجّته عمرة وإن فعل أفعال العمرة فعليه القضاء وشاة ، وبه قال أبو حنيفة ، ومحمّد إلّا في فصل، وهو أنّه لا هدي عليه . وقال أبو يوسف : ينقلب حجّته عمرة مثل ما قلناه ، وعن مالك ثلاث روايات: أوّلها: مثل قول الشافعيّ ، والثانية: يحلّ بعمرة وعليه الهدي دون القضاء ، والثالثة: لا يحلّ بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ فوقف وأكمل الحجّ . وقال المزني : يمضي في فائته فيأتي بكلّ ما يأتي به الحاجّ إلّا الوقوف ، فخالف الباقين في التوابع . ۵۴

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۷، والمذكور فيه أنّ السيّد قال: «إذا لم يدرك الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحجّ». وانظر كلام السيّد في جوابات المسائل التبّانيّات (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۲۹).

2.النهاية، ص ۲۷۳؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۷.

3.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

4.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۰، ح ۹۸۴، وص ۲۹۴، ح ۹۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۳، ح ۱۰۸۲، وص ۳۰۶، ح ۱۰۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸، ح ۱۸۵۳۰.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۴، ح ۹۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۷، ح ۱۰۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۸ ۴۹، ح ۱۸۵۵۸.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۱، ح ۹۸۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۴، ح ۱۰۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۷ ۳۸، ح ۱۸۵۲۸.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۰ ۲۹۱، ح ۹۸۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۳، ح ۱۰۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸ ۳۹، ح ۱۸۵۳۲.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۷، ح ۹۷۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۲، ح ۱۰۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵۲ ، ح ۱۸۴۲۱، وما بين الحاصرتين من المصادر.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۲، ح ۹۹۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۵، ح ۱۰۸۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۵، ح ۱۸۵۵۰.

11.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۱.

12.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۶، الدرس ۱۰۹.

13.مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۰۹؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۵۹ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۰۳، ح ۳۰۱۵؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۸۸، ح ۸۹۰ ؛ و ج ۵ ، ص ۴۱۶، ح ۴۱۰۵؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲، ص ۴۲۴، ح ۴۰۱۱؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۴۶۴؛ و ج ۲، ص ۲۷۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۷۳.

14.الكافي، باب من جهل أن يقف بالمشعر، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۴، ح ۹۹۶؛ الفقيه، ج ۲، ص ۴۶۹، ح ۲۹۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۸، ح ۱۸۵۵۷.

15.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۵، الدرس ۱۰۹.

16.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۳ .

17.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۸.

18.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۵۱.

19.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۵ ۴۲۶، الدرس ۱۰۹؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۳ .

20.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۷۸.

21.علل الشرائع، ص ۴۵۱، الباب ۲۰۴.

22.الانتصار، ص ۲۳۴.

23.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۵۱.

24.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۵، الدرس ۱۰۹.

25.نفس المصدر، ص ۴۲۶.

26.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۰، ح ۱۸۵۳۶.

27.المقنعة، ص ۴۳۱.

28.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

29.الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۶، ح ۲۷۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۱، ح ۱۸۵۳۸.

30.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۲، ح ۹۹۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۵، ح ۱۰۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۴ ۴۵، ح ۱۸۵۴۹.

31.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸، ح ۱۸۵۳۰.

32.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۷ ۳۸، ح ۱۸۵۲۸.

33.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸ ـ ۳۹، ح ۱۸۵۳۲.

34.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۹، ح ۱۸۵۵۹.

35.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۴۳۵ ۴۳۶.

36.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۸۴.

37.الخلاف، ج ۲، ص ۳۷۴، المسألة ۲۱۹.

38.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۵، ذيل الحديث ۱۰۰۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۷، ذيل الحديث ۱۰۹۷.

39.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۷، الدرس ۱۰۹.

40.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۵ ۲۹۶، ح ۱۰۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۹، ح ۱۸۵۵۹.

41.في الأصل + «كما»، والظاهر زيادته.

42.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۷ ۳۸، ح ۱۸۵۲۸.

43.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۸ ۴۹، ح ۱۸۵۵۸.

44.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸ ۳۹، ح ۱۸۵۳۲.

45.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۷، الدرس ۱۰۹.

46.الخلاف، ج ۲، ص ۳۷۴، المسألة ۲۱۹.

47.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

48.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۵، ذيل الحديث ۱۰۰۰.

49.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۹، ح ۱۸۵۵۹.

50.جامع المقاصد، ج ۱۲، ص ۱۰۹.

51.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸، ح ۱۸۵۳۱.

52.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۸ ۴۹، ح ۱۸۵۵۸.

53.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۷، الدرس ۱۰۹.

54.الخلاف، ج ۲، ص ۳۷۵، المسألة ۲۱۹. وانظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۸۷ و ۲۹۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184245
صفحه از 856
پرینت  ارسال به