باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكبا
يجوز الرمي عن العليل الذي تمنعه علّته عن رميه بنفسه، وعن الصبيّ غير المميّز، وعن البعيد ونحوهم من ذوي الأعذار إجماعا .
ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج، ۱ وموثّقة إسحاق بن عمّار، ۲ وخبر داوود بن علي اليعقوبيّ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال : «يُرمى عنه ». ۳
ورواية يحيى بن سعيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ قال : «يرمى عنها وعن المبطون ». ۴
وموثّق إسحاق بن عمّار، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : «نعم يحمل إلى الجمرة ويُرمى عنه ». ۵
وصحيح رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اُغمي عليه؟ فقال : «يُرمى عنه الجمار ». ۶
وأمّا الركوب في حال الرمي فقد اختلف في أنّه أفضل أم الرمي راجلاً بعد الوفاق على جوازهما معا؟ فظاهر أخبار الباب الثاني، وهو ظاهر المصنّف، وبه صرّح جماعة منهم الشيخ في النهاية ۷ والعلّامة في المنتهى. ۸
وذهب الشيخ في المبسوط في بحث رمي جمرة العقبة إلى الأوّل محتجّا بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله . ۹
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسين، ۱۰
عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رمى الجمار راكبا ». ۱۱
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها . ۱۲
ولم يرجّح فيه شيئا في بحث أيّام التشريق، واقتصر على قوله : «ويجوز أن يرمي راكبا وماشيا ». ۱۳
ومثله قال ابن إدريس ، ۱۴ وحكي في المنتهى ۱۵ عن الشافعي أنّه قال : يرمي في اليوم الآخر راكبا، وفي اليومين الأوّلين ماشيا؛ ۱۶ لأنّه يمضي وينفر عقيب الرمي في اليوم الثالث، وفي اليومين الأوّلين يكون مقيما ، والظاهر استحباب المشي في الذهاب من مضربه إلى الجمرات لخبري عنبسة ۱۷ وعليّ بن مهزيار . ۱۸
وأمّا مرسلة الحسن بن صالح ۱۹ فتدلّ على أنّ العلّة في نزوله عليه السلام عند مضرب عليّ بن الحسين وبني هاشم رعاية حرمة منازلهم، ولا بُعد في اجتماع علّتين عليه على ما هو شأن العلل الشرعيّة .
قوله في خبر عنبسة بن مصعب : (ومنزلي اليوم أنفس من منزله) [ ح 3 / 7830] أي أبعد قليلاً . قال ابن الأثير في النهاية : «يُقال أنت في نفس من عمرك، أي في سعة وفُسحة قبل المرض والهرم ونحوهما ، ومنه الحديث : ثمّ يمشي أنفس منه، أي أفسح وأبعد قليلاً ». ۲۰
1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۵، ح ۱۸۶۲۹.
2.الحديث الثاني من هذا الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۵، ح ۱۸۶۲۸.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۸، ح ۹۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۶، ح ۱۸۸۳۲.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۸، ح ۹۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۶، ح ۱۸۶۳۳.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۸، ح ۹۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۵، ح ۱۸۶۲۸.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۸، ح ۹۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۷۶، ح ۱۸۶۳۱.
7.النهاية، ص ۲۶۸. ومثله في الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۲۳۸).
8.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۳.
9.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۹.
10.في الأصل: «الحسن»، والتصويب من المصادر.
11.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۷، ح ۹۰۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۸، ح ۱۰۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۶۲ ، ح ۱۸۵۸۸.
12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۷، ح ۹۱۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۸، ح ۱۰۶۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۶۲ ، ح ۱۸۵۸۹.
13.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۹.
14.السرائر، ج ۱، ص ۶۱۰ .
15.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۳.
16.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۴۲.
17.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۶۳ ، ح ۱۸۵۹۲.
18.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۶۴ ، ح ۱۸۵۹۴.
19.ذيل الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۶۴ ، ح ۱۸۵۹۵.
20.النهاية، ج ۵ ، ص ۹۳ ۹۴ (نفس).