393
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
392

باب أيّام النحر

أطلق أكثر الأصحاب أيّام النحر في هذا المقام وظاهرها أيّام مطلق النحر، سواء كان هدي التمتّع والسياق أو الاُضحية، فكأنّهم أرادوا أيّامه اختياراً، وإلّا ففي الضرورة يجوز نحر هدي التمتّع طول ذي الحجّة .
ويحتمل أن يريدوا أيّام الأُضحية، وهو الأظهر ؛ بالنظر إلى الأخبار للتعبير بالأضحى في أكثرها .
وقد صرّح بذلك الشيخ في المبسوط، قال :
أيّام النحر بمنى أربعة أيّام: يوم النحر وثلاثة أيّام بعده، وفي غيره من البلدان ثلاثة أيّام: يوم النحر ويومان بعده. هذا في التطوّع ، فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة، إلّا أن يكون بعد انقضاء هذه الأيّام قضاء، والتطوع يكون قد مضى وقته ولا قضاء فيه . ۱
وقال ابن إدريس نحواً منه، إلّا أنّه رجّح كون هدي التمتّع طول ذي الحجّة أداءً؛ معلّلاً بأنّ ذي الحجّة بطوله من أشهر الحجّ ووقت للذبح الواجب . ۲
ثمّ ظاهر المصنّف أنّ أيّام النحر بمنى ثلاثة أيّام: العيد ويومان بعده ، وفي الأمصار يوم واحد، فإنّه اكتفى في الباب بما يدلّ عليه من خبري[ كليب الأسدي ومحمّد بن مسلم]. ۳
وحكاه في المنتهى ۴ عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد ، ۵ والمشهور بين الأصحاب أنّها بمنى أربعة أيّام: العيد وأيّام التشريق، وفي الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النحر ويومان بعده ، بل يظهر من المنتهى ۶ وفاقهم على ذلك .
واحتجّوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى، كم هو بمنى؟ فقال : «أربعة أيّام »، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : «ثلاثة أيّام »، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدَم بعد الأضحى بيومين، ألَهُ أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : «نعم ». ۷
وفي الموثّق عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : «أربعة »، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال : «ثلاثة أيّام ». ۸
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أيّام التشريق كلّها منحر ». ۹
ويؤيّدها خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال : «الأضحى ثلاثة أيّام، وأفضلها أوّلها» ۱۰ بناءً على كون قوله عليه السلام ذلك في غير منى .
وحمل الشيخ قدس سرهفي التهذيب ما رواه المصنّف من الخبرين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم، فإنّها بمنى ثلاثة أيّام، وفي الأمصار يوم على ما معنى القول فيه مستشهدا بصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمَن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، والنحر بالأمصار يوم، فمَن أراد أن يصوم صام من الغد»، ۱۱ وهو جمع وجيه .
ويظهر ممّا ذكر من الأخبار عدم جواز ذبح هدي التمتّع ونحوه من الاُضحية، وهدي السياق في الحجّ قبل يوم النحر ، وقد ذهب إليه الأصحاب .
وقد اختلفت العامّة في هدي التمتّع في مبدأ وقت النحر ومنتهاه ، ففي المنتهى ۱۲ نسب إلى أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: أنّ أوّل وقت ذبح الهدي يوم النحر ، وفي رواية اُخرى عن أحمد جواز نحره في شوّال بمكّة، إلّا أن يقدم في العشر، فإنّه لم ينحره حينئذٍ إلّا بمنى يوم النحر . وحكاه عن عطاء أيضا . وعن الشافعيّ جواز نحره بعد الإحرام بالحجّ قولاً واحداً، و أنّه قال فيما قبل ذلك: بعد حلّه من العمرة، احتمالان . ۱۳
ونقل طاب ثراه عن بعضهم أنّ آخره آخر الشهر ، وعن آخرين أنّ آخره آخر اليوم الرابع ، وعن مالك أنّ آخره اليوم الثالث ، وعن بعض آخر أنّ آخره يوم النحر ۱۴ وقال: واختلفوا في ليالي الأيّام هل تدخل مع الأيّام، فيجوز الذبح ليلاً ؟ المشهور عن مالك أنّها لا تدخل، وعليه جمهور أصحابه . وقيل : يجوز ، وبه قال الشافعيّ وأحمد وأبو حنيفة . ۱۵

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۱ ۳۷۲.

2.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۵ .

3.في الأصل مكانه بياض.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۹.

5.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۹۰؛ المحلّى، ج ۷، ص ۳۷۷؛ عمدة القاري، ج ۲۱، ص ۱۴۸؛ المغني، ج ۳، ص ۴۵۴؛ الاستذكار، ج ۵ ، ص ۲۴۴؛ التمهيد، ج ۲۳، ص ۱۹۶.

6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۹.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۲ ۲۰۳، ح ۶۷۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۴، ح ۹۳۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۱ ۹۲، ح ۱۸۶۷۵.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۳، ح ۶۷۴ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۴، ح ۹۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۲، ح ۱۸۶۷۶.

9.السنن الكبرى، ج ۵ ، ص ۲۳۹؛ وج ۹، ص ۲۹۶؛ معرفة السنن والآثار، ج ۴، ص ۲۶۲؛ سنن الدارقطني، ج ۴، ص ۱۸۸، ح ۴۷۱۱. وفي الجميع: «أيّام التشريق كلّها ذبح».

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۳، ح ۶۷۵ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۴، ح ۹۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۲، ح ۱۸۶۷۸.

11.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ۲۰۴، ح ۶۷۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۵، ح ۹۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹۳، ح ۱۸۶۷۹.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۹.

13.المغني لعبد اللّه بن قدامة، ج ۳، ص ۵۰۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۴۴ ۲۴۵.

14.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۳۵۰؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۹۰.

15.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۹۱؛ المغني لابن قدامة، ج ۱۱، ص ۱۱۴؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۵۵۶ ۵۵۷ ؛ نيل الأوطار، ج ۵ ، ص ۲۱۷؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۳، ص ۱۱۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184278
صفحه از 856
پرینت  ارسال به