445
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
444

باب الحلق والتقصير

المشهور بين الأصحاب وجوب الحلق أو التقصير على الحاجّ ، وحكاه في المنتهى ۱ عن مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وإحدى الروايتين عن أحمد . ۲
وقال ابن إدريس : «وذهب شيخنا في نهايته إلى أنّ الحلق أو التقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيّام منى ورمي الجمار ». ۳
ولم أجد من هذا القول فيها عينا ولا أثراً ، ۴
بل كلامه فيها صريح بوجوب تلك المناسك، حيث قال في باب الحلق والتقصير :
يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذبح، وإن كان صرورة لا يجزيه غير الحلق ، وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير، والحلق أفضل ، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره، فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق في جميع الأحوال ، ومن ترك الحلق عامداً أو التقصير إلى أن يزور البيت كان عليه دم شاة، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شيء، وكان عليه إعادة الطواف ، ومن رحل من منى قبل الحلق فليرجع إليها ولا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليها فليحلق رأسه في مكانه، ويردّ شعره إلى منى ويدفنه هناك، فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر إلى منى لم يكن عليه شيء . ۵
وفي باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار:
فإذا فرغ الإنسان من الطواف فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلّا بها، فإن بات في غيرها فإنّ عليه دم شاة إلى قوله : وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثاني من النحر والثالث والرابع، كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ۶
وأظنّ أنّه قد سها قلمه في تبديل التبيان بالنهاية ؛ ففي المختلف: قال الشيخ في التبيان : «الحلق أو التقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيّام منى ورمي الجمار ». ۷ وعلى أيّ حال فلم أجد له مستنداً صريحا . نعم ، روى معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ، قال : «لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ويطوف، فإن مات فليقض عنه وليّه ، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه ، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنّة، والطواف فريضة ». ۸
والظاهر أنّ المراد بالفرض والسنّة هنا ما ثبت وجوبه بالقرآن والحديث ، ويأتي القول فيه في طواف النساء .
واحتجّ على المذهب المنصور بقوله تعالى : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ»۹ ، حيث وصفهم اللّه تعالى بذلك ومدحهم عليه ، فلو لم يكن عبادة لم يصفهم به، كما لم يصفهم بالتطيّب واللّبس وبالأمر به، الدال على كونه عبادة وثوابا في أخبار متكثّرة من الطريقين ، منها : ما رواه المصنّف في الباب .
ومنها : ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا ذبحت اُضحيتك فاحلق رأسك واغتسل، وقلّم أظفارك وخُذ من شاربك ». ۱۰
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم الحديبيّة : اللّهمَّ اغفر للمحلّقين مرّتين ، قيل : وللمقصّرين يارسول اللّه ؟ قال : وللمقصّرين ». ۱۱
ومنها : ما رواه البخاريّ عن نافع، عن عبداللّه بن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «اللّهمَّ ارحم المحلّقين »، قالوا : والمقصّرين يارسول اللّه ؟ قال : «والمقصّرين ». ۱۲
قال : وقال الليث: حدّثني نافع: رحم اللّه المحلّقين، مرّة أو مرّتين . ۱۳
وقال عبيد اللّه : حدّثني نافع، قال : في الرابعة: والمقصّرين . ۱۴
وعن أبي هريرة، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اللّهُمَّ اغفر للمحلّقين »، قالوا : والمقصّرين؟ قال: «اللّهم اغفر للمحلّقين» قالوا: والمقصّرين، [ قال: اللهمّ اغفر للمحلّقين. قالوا: وللمقصّرين] قالها ثلاثا قال : «وللمقصّرين ». ۱۵
وعن نافع أنّ عبداللّه بن عمر، قال : حلق النبيّ صلى الله عليه و آله وطائفة من أصحابه، وقصّر بعضهم . ۱۶
وعن ابن عبّاس عن معاوية، قال : قصّرت عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمشقص . ۱۷
ثمّ المشهور أنّ الحلق أفضل لا سيما للملبّد والمعقّص والصرورة ، ويستفاد ذلك من استغفاره صلى الله عليه و آله للمحلّقين مراراً، وللمقصّرين مرّة فيما ذكر ، واقتصاره على الاستغفار للمحلّقين في صحيح الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «استغفر رسول اللّه صلى الله عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات »، قال : وسألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التفث؟ قال : «هو الحلق وما كان على جلد الإنسان ». ۱۸
ولخبري عليّ بن أبي حمزة ۱۹ وحسنة معاوية بن عمّار، ۲۰ وقد روها الشيخ في الصحيح عنه . ۲۱
وصحيحة حفص، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير ». ۲۲
وخبر سويد القلاء، عن أبي سعيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد، ورجل حجّ ندبا لم يحجّ قبلها، ورجل عقص رأسه ». ۲۳
وموثّق عمّار الساباطيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال : «إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره، وإن كان لم يحجّ فلابدّ من الحلق ».
وعن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : «يذبح ويعيد الموسى ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»۲۴
». ۲۵
وصحيحة هشام بن سالم، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ». ۲۶
وصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلّا التقصير ». ۲۷
ولظهور أكثر ما ذكر من الأخبار في وجوب الحلق عينا على الصرورة والملبّد والمعقّص، قال الشيخ المفيد في المقنعة : «ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير ] والحلق أفضل]». ۲۸
وقال الشيخ في النهاية : [ «وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام جازله التقصير] والحلق أفضل ، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره، فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق ». ۲۹
وفي التهذيب : «ومَن عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا يجوز له إلّا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ». ۳۰
واحتجّ عليه ببعض ما ذكر من الأخبار، وبصحيحة عيص، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع، ثمّ قدم مكّه فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه، فقصّر وادّهن وأحلّ ، قال : «عليه دم شاة ». ۳۱
وقال في موضع آخر بعده : «قد بيّنا فيما تقدّم من الكتاب أنّ من عقص رأسه أو لبّده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة ». ۳۲
وفي المبسوط :
فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة، ولا يجزيه غير الحلق، وإن كان حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير، والحلق أفضل ، فإن لبّد شعره لم يجزه غير الحلق على كلّ حال . ۳۳
والظاهر أنّ تأكّد استحباب الحلق أو وجوبه على هؤلاء للنظافة المطلوبة شرعا .
وفي نهاية ابن الأ ثير في ترجمة العقص:
ومنه حديث عمر: مَن لبّد أو عقص فعليه الحلق، يعني في الحجّ، وإنّما جعل عليه الحلق لأنّ هذه الأشياء تقي الشعر من الشعث ، فلمّا أراد حفظ شعره وصونَه ألزمه حلقه بالكلّيّة مبالغة في عقوبته . ۳۴
انتهى ، فتأمّل .
ثمّ ظاهر الأصحاب كالأخبارـ أنّهما نسكان من مناسك الحجّ والعمرة لا مجرّد استباحة محظور، وهو المشهور بين العامّة ، واختلف فيه قول الشافعيّ على ما حكى عنه في العزيز حيث قال :
واختلف يعني قوله في أنّ الحلق في وقته، هل هو نسك أم لا؟ فأحد القولين أنّه ليس بنسك وإنّما هو استباحة محظور ؛ لأنّ كلّ ما فعله قبل وقته لزمته الفدية، فإذا فعله في وقته كان استباحة كالطيب واللّبس ، وأصحّهما أنّه نسك يُثاب عليه لما روي أنّه صلى الله عليه و آله قال :«إذا رميتم وحلقتم حلّ لكم كلّ شيء إلّا النساء ». ۳۵ علّق الحلّ بالحلق كما علّقه بالرمي ، وأيضا فإنّ الحلق أفضل من التقصير لما سيأتي ، والتفصيل إنّما يقع في العبادات دون المباحات . ۳۶
وكذا الظاهر من الفتاوى والأخبار عموم التقصير لشعر الرأس وغيره من سائر الجسد، ولقص الظفر أيضا .
وفي العزيز :
كلّ واحد من الحلق والتقصير يختصّ بشعر الرأس، ولا يحصل النسك بحلق شعر آخر أو تقصيره وإن استوى الكلّ في وجوب الفدية إذا أخذ قبل الوقت ؛ لأنّ الأمر ورد في شعر الرأس . ۳۷
وهذا كلّه في الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق؛ لكونه مثلة للنساء، وظهور الأخبار في ذلك حيث علّق تحليلها على التقصير .
وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام قال : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها ». ۳۸
وقد روي عن ابن عبّاس، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ليس على النساء حلق، إنّما على النساء التقصير ». ۳۹
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (وإذا لبّد شعره أو عقصه ) .[ ح 6 / 7903] قال ابن الأثير : «وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلّا يَشعث ويقمل إبقاءً على الشعر ، وإنّما يلبّد من يطول مكثه في الإحرام ». ۴۰
وقال : «العقيصة الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور، وأصل العَقُص: اللّيّ وإدخال أطراف الشعر في اُصوله ». ۴۱
قوله في خبر غياث بن إبراهيم : (السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين ) .] ح 10 / 7907] في المبسوط : «إذا أراد الحلق بدأ بناصيته من القرن الأيمن، حلقه إلى العظيمن ». ۴۲
ومثله في المنتهى بزيادة قوله : «بلا خلاف ». ۴۳
ويدلّ على استحباب الانتهاء إلى العظيمن هذا الخبر .
واحتجّ على استحباب البدأة بالناصية من القرن الأيمن بما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين عليهم السلام ، قال : لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : «ابدأ بالناصية»، فبدأ بها . ۴۴
وفي الصحيح عن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثمّ أمره أن يحلق وسمّى هو ، وقال : «اللّهمَّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة». ۴۵
وما رواه جمهور العامّة عن أنس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر،ثمّ رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبح فذبح، ثمّ دعا بالحلّاق فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثمّ أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه، ثمّ قال : «هاهنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة . ۴۶

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۲.

2.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۰۵ و ۲۰۸؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۷۴؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۵۸؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۴۵۹.

3.كذا بالأصل والموجود في المصدر: «في تبيانه» بدل «في نهايته» ونقل في هامشه عن نسخة منه: «في نهايته»، وكلام الشيخ موجود في تفسير الآية ۱۹۶ من سورة البقرة في التبيان، ج ۲، ص ۱۵۴.

4.السرائر، ج ۱، ص ۶۰۲ .

5.النهاية، ص ۲۶۲ ۲۶۳.

6.النهاية، ص ۲۶۵ ۲۶۶.

7.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۰. وكلام الشيخ مذكور في التبيان، ج ۲، ص ۱۵۴، في تفسير الآية ۱۹۶ من سورة البقرة.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۳، ح ۸۵۷ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۳، ح ۸۰۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۰۶، ح ۱۸۰۷۷.

9.الفتح (۴۸) : ۲۷ .

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۰، ح ۸۰۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۱۱، ح ۱۹۰۰۵.

11.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۳، ح ۸۲۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۳، ح ۱۹۰۴۲.

12.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۸. ورواه أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۷۹ و ۱۳۸؛ ومسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۸۱ .

13.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۹. ورواه أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۱۱۹.

14.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۹.

15.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۹ وما بين الحاصرتين منه. ورواه مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۸۱ ؛ وأحمد في مسنده، ج ۲، ص ۲۳۱؛ وابن ماجة في سننه، ج ۲، ص ۱۰۱۲، ح ۳۰۴۳؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج ۵ ، ص ۱۳۴.

16.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۹. ورواه مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۸۰ ۸۱ ؛ والترمذي في سننه، ج ۴، ص ۱۹۸، ح ۹۱۶.

17.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۹. ورواه أحمد في مسنده، ج ۴، ص ۹۶ ۹۸؛ ومسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۵۸ ؛ و أبو داود في سننه، ج ۱، ص ۴۰۵، ح ۱۸۰۳.

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۳، ح ۸۲۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۳، ح ۱۹۰۴۳.

19.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

20.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

21.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۳، ح ۸۲۱ ، وص ۴۸۴، ح ۱۷۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۱ ۲۲۲، ح ۱۹۰۳۷.

22.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۸۴ ۴۸۵، ح ۱۷۲۷.

23.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۸۵، ح ۱۷۲۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۲، ح ۱۹۰۳۹.

24.البقرة (۲): ۱۹۶.

25.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۸۵، ح ۱۷۳۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۲ ۲۲۳، ح ۱۹۰۴۰.

26.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۸۴، ح ۱۷۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۲، ح ۱۹۰۳۸.

27.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۰، ح ۵۳۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۴، ح ۱۹۰۴۴.

28.المقنعة، ص ۴۱۹، ومابين الحاصرتين منه.

29.النهاية، ص ۲۶۲ ۲۶۳، وما بين الحاصرتين منه.

30.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۰، بعد الحديث ۵۳۲ .

31.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۶۰، ح ۵۳۴ ، وص ۲۲۴، ح ۱۹۰۴۵.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۴، بعد الحديث ۸۲۳ .

33.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۶.

34.النهاية، ج ۳، ص ۲۷۵ (عقص).

35.مسند أحمد، ج ۶ ، ص ۱۴۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۳۶.

36.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۷۴ ۳۷۵.

37.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۷۷.

38.سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۹۸، ح ۹۱۷؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۵ ، ص ۴۰۷، ح ۹۲۹۷؛ أمالي المحاملي، ص ۱۵۸، ح ۱۲۸؛ كنز العمّال، ج ۵ ، ص ۲۷۶، ح ۱۲۸۷۳.

39.سنن الدارمي، ج ۲، ص ۶۴ ؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۴۱، ح ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۰۴؛ المعجم الكبير للطبراني، ج ۱۲، ص ۱۹۴؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۲۳۹، ح ۲۶۴۰.

40.النهاية، ج ۴، ص ۲۲۴ (لبد).

41.النهاية، ج ۳، ص ۲۷۵ (عقص).

42.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۶. ونحوه في النهاية، ج ۱، ص ۲۶۳.

43.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۳.

44.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۴، ح ۸۲۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۱۶ ۵۱۷ ، ح ۱۸۳۴۶.

45.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۴، ح ۸۲۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۲۸ ۲۲۹، ح ۱۹۰۵۷.

46.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۲۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 228798
صفحه از 856
پرینت  ارسال به