481
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
480

باب من بات عن منى في لياليها

أجمع الأصحاب ۱ على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن اتّقى الصيد والنساء ولم يكن بها يوم الثاني عشر إلى الغروب، وإلّا فليلة الثالث عشر أيضا .
ويشهد له أخبار، منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما سنرويه.
وهو المشهور بين العامّة . وحكى في المنتهى ۲ عن الحسن البصريّ وفي إحدى الروايتين عن أحمد استحبابه . ۳
ثمّ المشهور جواز الخروج بعد الانتصاف مطلقا وإن دخل مكّة قبل الفجر أو لم يكن قصده منه زيارة البيت .
ويدلّ عليه صحيح العيص، ۴ وعموم روايات اُخرى، منها : حسن معاوية بن عمّار ، ۵ ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى ». ۶
وعن عبد الغفّار الجازيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّه، فقال : «لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء ». ۷
وقيّده الشيخ في المبسوط والنهاية بما إذا لم يدخل مكّة قبل الفجر فقال فيهما : «وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر ». ۸
وكأنّه تمسّك في ذلك بالجمع بين ما ذكر وبين ما رواه في الاستبصار عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الدلجة إلى مكّة أيّام منى وأنا أريد أن أزور البيت، قال : «لا، حتّى ينشقّ الفجر كراهية أن تبيت بغير منى ». ۹
وفيه: أنّ الخبر مع ضعفه بمحمّد بن الفضيل، ۱۰ وعدم قابليّته للمعارضة لما ذكر من الأخبار ظاهر في كراهية الخروج عن منى قبل الفجر من غير اختصاص لها بمكّة، كما ذهب إليه العلّامة في المنتهى ۱۱ محتجّا بهذا الخبر .
وعكس في التهذيب فقيّده بما إذا قصد زيارة البيت، وحمل عليه في وجه صحيحة معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل زار البيت، فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتّى يطلع الفجر ، فقال : «ليس عليه شيء، كان في طاعة اللّه عزّ وجلّ ». ۱۲
وفيه تأمّل يظهر وجهه عن قريب .
وأجمعوا على وجوب شاة لمن بات بغير منى في ليلة يجب عليه المبيت فيها بها . ۱۳
ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمار، ۱۴ ومرسلة جميل، ۱۵ وصحيحة صفوان، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : «سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة ، فقلت: لا أدري »، فقلت له : جعلت فداك، ما تقول فيها؟ قال : «عليه دم إذا بات »، فقلت : إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذّة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال : «ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلّا وهو بمنى ». ۱۶
وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام ، عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح؟ قال : «إن كان أتاها نهاراً وبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه ». ۱۷
وعلى هذا فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث جمع وجب عليه ثلاث شياه إن لم يكن متّقيا، أو كان واقفا بها يوم الثاني عشر إلى غروب الشمس، وإلّا فشاتان على المشهور، وهو واضح .
وحكى في المنتهى ۱۸ عن أحد قولي الشيخ وجوب ثلاث شياه مطلقا، وهو ظاهر إطلاقه في النهاية حيث قال : «ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمّداً كان عليه ثلاثة من الغنم». ۱۹
وكانّه تمسّك بإطلاق خبر محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية، قال: سألت أباعبد اللّه عليه السلام عمّن باتَ ليالي منى بمكّة، فقال: «عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ». ۲۰
وفيه: أنّه مع ضعفه مخصّص بمن وجب عليه المبيت بها في الليلة الثالثة أيضا، أو محمول على الاستحباب؛ للجمع كما فعله الشيخ في المبسوط، فإنّه قال :
من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة على ما قدّمناه، فإن بات عنها ليلتين كان عليه شاتان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه شيء؛ لأنّ له النفر في الأوّل - إلى قوله -: وقد روي في بعض الأخبار: «من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء»، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأوّل حتّى غابت الشمس، فإنّه إذا غابت ليس عليه أن ينفر، فإن نفر فعليه دم . ۲۱
ولا يبعد حمل كلام الشيخ أيضا عليه كما حمله عليه المحقّق، حيث قال في الشرائع : «وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه، وهو محمول على من غربت [ عليه] الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ». ۲۲
وذهب ابن إدريس أيضا إلى وجوب الثلاث مطلقا مستنداً بأنّه غير متّق، بناءً على تعميمه الاتّقاء بحيث يشمل الاحتراز عن كلّ ما يوجب فدية ، ومن هذه العلّة صحّح قول الشيخ في النهاية ؛ ففي السرائر : ومن بات الثلاث الليالي بغير منى متعمّداً كان عليه ثلاث من الغنم ، ثمّ حكى ما نقلناه عن المبسوط وقال :
والأوّل مذهبه في النهاية، ۲۳ وهو الصحيح ؛ لأنّ التخريج الذي خرّجه لا يستقيم له، وذلك أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل بغير خلاف ، فقوله رحمه الله : له أن ينفر في النفر الأوّل، غير مسلّم، لأنّ عليه كفّارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين. ۲۴
وستعرف اختصاص متعلّق الاتّقاء بالصيد والنساء وعدم شموله لغيرهما من محرّمات الإحرام، فضلاً عن المحرّمات التي بعد الإحلال .
وقد رخّص ترك المبيت بها لجماعة:
منهم: من بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة .
ويدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار ۲۵ وصفوان ۲۶ المتقدّمتان، وإطلاق الأكثر يقتضي عدم اشتراط الاشتغال بالعبادة تمام الليل .
وفي المسالك ۲۷ احتمل اشتراط اشتغاله بها فيما وجب عليه الكون بمنى، يعني إلى نصف الليل ، وظاهر أكثر ما احتجّوا به عليه اشتراط ذلك .
ويؤيّده ما ورد من الأمر بالعود إلى منى بعد الفراغ من العبادة، كصحيحة عيص ۲۸ وبعض آخر ممّا رواه المصنّف في الباب ، وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلامأنّه قال في الزيارة : «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى »، ۲۹ وإليه ذهب الشهيدان في الدروس ۳۰ وشرح اللمعة. ۳۱
ويتفرّع عليهما وجوب العود إليها بعد الفراغ من العبادة ، والظاهر وجوبه إذا ظنّ أنّه يدركها قبل الفجر؛ لما ذكر .
لا يقال: إذا جاز له الخروج إلى منى بعد انتصاف الليل اختياراً، فكيف وجب العود إليها بعد الانتصاف؟
لأنّا نقول : جواز ذلك مختصّ بمن بات بها إلى نصف الليل بقرينة الأخبار التي دلّت على ذلك؛ وللجمع بينها وبين ما ذكر ممّا دلّ على وجوب العود، فلا يتوجّه الإشكال الذي ذكره الشهيد في الدروس بقوله : «ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى ولو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال ». ۳۲
فإن قيل: عوده إليها مستلزم لفوات جزء من الليل بغير المبيت بها والاشتغال بالعبادة بمكّة .
قلنا : هو أيضا مستثنى من المبيت بها بدلالة ما اُشير إليه من الأخبار ، فلا يتوجّه النظر الذي ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة ۳۳ ووجّهه بذلك .
ومنهم: الرعاة، وادّعى الشيخ في الخلاف ۳۴ عدم الخلاف في ترخّصهم ، والعلّامة أيضا في المنتهى ۳۵
محتجّا عليه بما رواه الجمهور عن عاصم بن عدي: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا الجمرة جمرة العقبة، ثمّ يرموا يوم النفر، ۳۶ وبأنّ المبيت بمنى يشقّ عليهم، وقد قال تعالى : «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»۳۷ .
ومنهم: أهل سقاية العبّاس، والمراد بهم الذين شأنهم سقاية الحاجّ من زمزم حيث لم يكن يومئذٍ بمكّة ماء غيرها ، فرخّص لهم المبيت بمكّة؛ لجمع المياه في الأواني والظروف والحياض لسقي الحاج بعد قدومهم ، ولمّا كان العبّاس أميراً لهم سمّيت بسقاية العبّاس .
وظاهر الأكثر جواز ذلك للفريقين الأخيرين معا وإن غربت الشمس عليهم بمنى .
وحكى في المنتهى قولاً بالفرق بينهما ، فقال :
قد قيل: إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى لم يجب عليهم المبيت بها، بخلاف الرعاة ؛ لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم بالنهار وقد فات، فتفوت الضرورة، فيجب عليهم المبيت ، وأمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلاً ونهاراً فافترقا . ۳۸
وفيه: أنّ علّة الترخّص للرعاة إنّما هو مشقّة عودهم وإعادتهم الأنعام على ما يظهر من تعليله، لا أصل الرعي .
على أنّ رعي الغنم أكثر ما يكون بالليل ، فلو تمّ ما ذكر إنّما يتمّ في رعاة الإبل خاصّة .
واستثنى الشيخ في الخلاف ۳۹ من له مرض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه أيضا؛ محتجّا بما ذكر من الآية ، وحكى فيه عن الشافعيّ وجهين نفيا وإثباتا . ۴۰
ولم يستثن ابن إدريس أحداً من هذه الفرق، وإنّما نسب استثناء الفرقة الاُولى إلى الرواية ونفاه، حيث قال :
فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة، وقد روى أنّه إن بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة والطواف لم يكن عليه شيء وإن لم يكن مشتغلاً بهما كان عليه ما ذكر ، والأوّل أظهر. ۴۱
وإنّما قال بذلك بناءً على أصله .

1.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۵۵، المسألة ۶۷۵ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۹.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۹.

3.اُنظر: شرح صحيح مسلم لنووي، ج ۹، ص ۶۳ ؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۲۷۵؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۷۳؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۴۷.

4.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۶ ۲۵۷، ح ۸۷۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۲، ح ۱۹۱۲۱.

5.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۸ ۲۵۹، ح ۸۷۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۳ ۲۹۴، ح ۱۰۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۴، ح ۱۹۱۲۵.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۶، ح ۸۶۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۱، ح ۱۹۱۱۸.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۸، ح ۸۷۷ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۳، ح ۱۰۴۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۶، ح ۱۹۱۳۱.

8.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۸؛ النهاية، ص ۲۶۵.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۹ ۲۶۰، ح ۸۸۲ . و رواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۴ ۲۹۵، ح ۱۰۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۵، ح ۱۹۱۲۸.

10.خلاصة الأقوال، ص ۳۹۵.

11.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۹.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۸، ح ۸۷۶ . ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۳، ح ۱۰۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۴، ح ۱۹۱۲۶.

13.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۵ ۳۰۶؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۰؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۲۳.

14.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

15.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

16.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۷، ح ۸۷۲ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۲، ح ۱۰۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۲، ح ۱۹۱۲۲.

17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۷، ح ۸۷۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۲، ح ۱۰۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۱ ۲۵۲، ح ۱۹۱۱۹.

18.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۰.

19.النهاية، ص ۲۶۶.

20.الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۷، ح ۳۰۰۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۷، ح ۸۷۲ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۲، ح ۱۰۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۳، ح ۱۹۱۲۳.

21.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۸.

22.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۵.

23.النهاية، ص ۲۶۶.

24.السرائر، ج ۱، ص ۶۰۴ ۶۰۵ .

25.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

26.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۵۱، ح ۱۹۱۱۸.

27.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۶۴.

28.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

29.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۵۶، ح ۸۶۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۵۲، ح ۱۹۱۲۰.

30.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۵۹، الدرس ۱۱۶.

31.اُنظر: شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۱۷ ۳۱۸، فإنّه حكى كلام الشهيد في الدروس وأشكل عليه.

32.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۵۹، الدرس ۱۱۶.

33.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۱۸.

34.الخلاف، ج ۲، ص ۳۵۴، المسألة ۱۸۲.

35.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۱.

36.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۹۳؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۵۸.

37.الحجّ (۲۲) : ۷۸ .

38.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۱.

39.الخلاف، ج ۲، ص ۳۵۴ ۳۵۵، المسألة ۱۸۲.

40.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۹۴؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۲۴۸؛ فتح الباري، ج ۳، ص ۴۶۲؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۲۷۵.

41.السرائر، ج ۱، ص ۶۰۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189719
صفحه از 856
پرینت  ارسال به