499
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
498

باب إتمام الصلاة في الحرمين

قال الشيخ في المبسوط : «يستحبّ الإتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام ». ۱
ومثله في النهاية ۲ والخلاف . ۳
وبه قال العلّامة في المنتهى ، ۴ ونسبه إلى الشيخين ۵ والسيّد المرتضى ۶ وأتباعهم . ۷
وفي الدروس: «وطرد المرتضى وابن الجنيد ۸ الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السلام وظاهرهم تحتّم التمام في هذه المواضع ». ۹
وقد حكى العلّامة في المختلف ۱۰ عن السيّد أنّه قال : «لا تقصير في مكّة ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهم السلام ». ۱۱
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ جعله سواء العاكف فيه والباد .
وإلى الأوّل ذهب أكثر المتأخّرين . ۱۲
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكّة قال : «مَن شاء أتمّ ومَن شاء قصّر ». ۱۳
وفي الصحيح عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «من مخزون علم اللّه تعالى الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللّه ، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين عليه السلام ». ۱۴
وعن زياد القنديّ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : «يا زياد، أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام ». ۱۵
والحَرمان في هذين الخبرين وإن شملا ما زاد على البلدتين بناءً على ظهورهما في المصطلحين، إلّا أنّهما خصّا بالبلدين؛ ليطابق الخبران ما سبق .
ولخبر عبد الرحمن بن الحجّاج، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ هشاما روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجلّ الناس؟ قال : «لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ». ۱۶
وكذا قوله عليه السلام : «حرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليه السلام » خصّا بمسجد الكوفة والحائر؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما هو ظاهر في اختصاص الحكم بهما، وسيأتي .
وعمّم الشيخ في الاستبصار ۱۷ الحكم للكوفة؛ عملاً بهذين الخبرين .
وأمّا عموم الحكم لكربلاء فلم أجد قائلاً به ، وقد حملوا حرم الحسين عليه السلام في الخبر الأوّل على الحائر لقوله عليه السلام : «وعند قبر الحسين عليه السلام » في الخبر الثاني ، وقوله عليه السلام «وعنده» في خبر أبي شبل عبداللّه بن سعيد، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أزور قبر الحسين عليه السلام ؟ قال : «زُر الطيّب وأتمّ الصلاة عنده »، قلت : أتمّ الصلاة؟ قال : «أتمّ »، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال : «إنّما يفعل ذلك الضعفة ». ۱۸
وخصّ ابن إدريس الحكم في الأوّلين أيضا بالمسجدين ، واحتجّ عليه بحصول الإجماع على التخيير في المساجد الثلاثة والحائر، ووقوع الخلاف فيما عداه، والأصل التقصير للمسافر ، فإذا خرج ما ذكر بدليل الإجماع بقي ما عداه . ۱۹
وإليه ذهب الشهيد في الدروس ۲۰ واللمعة، ۲۱ وهو أحوط؛ لتخصيص المسجدين بالذكر في أخبار متعدّدة رواها الشيخ عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام ». ۲۲
وعن حذيفة بن منصور، قال : حدّثني مَن سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام ». ۲۳
وعن أبي بصير، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله ، وفي مسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام ». ۲۴
وعن عمران بن حمران، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : اُقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ؟ قال : «إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير ». ۲۵
ويدلّ عليه ما نقل عن السيّد وابن الجنيد بالأمر بالإتمام في صحيحة مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا دخلت مكّة فأتمّ الصلاة يوم تدخل ». ۲۶
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التمام بمكّة والمدينة؟ قال : «أتمّ وإن لم تفعل فيهما إلّا صلاة واحدة ». ۲۷
وخبر عمر بن رباح، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقدم مكّة أتمّ أو اُقصّر؟ قال : «أتمّ ». ۲۸
وحملت على الجواز لما ذكر ، ويحتمل حمل كلامهما أيضا على عدم تحتّم التقصير ، وقد أنكر الصدوق رضى الله عنهالتخيير مطلقا؛ ۲۹ حملاً لتلك الأخبار على استحباب نيّة المقام في هذه المواطن؛ لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاه بمكّة والمدينة يقصّر أو يتمّ؟ قال : «قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام ». ۳۰
وصحيحة معاوية بن وهب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام ، فقال : «لا يتمّ حتّى يُجمع على مقام عشرة أيّام »، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟ فقال : «إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام ». ۳۱
وخبر عليّ بن حديد، قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبداللّه بن جندب أنّه كان يتمّ ، قال : «رحم اللّه ابن جندب»، ثمّ قال : «لا يكون الإتمام إلّا أن يجمع على إقامة عشرة أيّام، وصلّي النوافل ما شئت ». قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإتمام . ۳۲
وخبر محمّد بن إبراهيم الحضينيّ، قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير ، قال : «إن دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة »، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال : «انوِ مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ». ۳۳
وخبر أبي ولّاد الحنّاط، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن اُقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ فقال : «إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها ، فإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلِّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرة أو أتمّ وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة ». ۳۴
وحملت هذه الأخبار في المشهور على التقيّة؛ لأنّ الحكم بالتخيير في تلك المواطن من متفرّدات الإماميّة ،
ويحتمل أن يكون المراد منها نفي وجوب الإتمام بدون العزم على إقامة عشرة أيّام، وهو أحد وجوه الجمع للشيخ، حيث قال مشيراً إلى خبري ابن بزيع وابن حديد :
الأمر في هذين الخبرين إنّما توجّه إلى مَن لم يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما ، ثمّ قال : ويحتمل هذان الخبران وجها آخر، وهو المعتمد عندي، وهو أنّ من حصل في الحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام ويتمّ الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا ممّن يختصّ به هذان الموضعان ويتميّزان به من سائر البلاد؛ لأنّ غيرهما متى عزم على المقام فيها عشر أوجب التمام، ومتى كان دون ذلك وجب التقصير . ۳۵
وأقول : كأنّه قدس سره استنبط هذا من خبر الحضينيّ حيث إنّه عليه السلام أمره بالعزم على المقام والإتمام وإن قدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، مع أنّه يعزم على الخروج إلى عرفات يوم التروية ، وفي تحقّق هذه النيّة إشكال ، فتأمّل .
هذا ، والحائر على المشهور ما دار عليه سور الحضرة السنيّة وعلّل تسميته بذلك في الذكرى ۳۶ بأنّ الحائر لغةً: هو المكان المطمئنّ، وهو كذلك، وبأنّه حار الماء فيه لمّا أمر المتوكّل بإطلاق الماء على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه، فكان لا يبلغه .
وقال ابن إدريس : «هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه، لأنّ ذلك هو الحاير حقيقةً؛ لأنّ الحائر في لسان العرب: الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء ». ۳۷
وظاهر المفيد قدس سره أنّه زائد على ذلك أيضا، فإنّه لمّا ذكر مَن قتل مع الحسين عليه السلام قال : والحائر ۳۸ محيط بهم، إلّا العبّاس رحمه اللّه فإنّه قُتل على المسنّاة، على ما حكاه عنه في المنتهى ، ۳۹ ولم يروِ المصنّف قدس سرهأخبار مسجد الكوفة والحائر هنا، وسيرويها في الباب الذي قبل باب النوادر ، والأولى ذكرها أيضا في هذا الباب وإضافة مسجد الكوفة والحائر أيضا في عنوانه .

1.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۱۴۱.

2.النهاية، ص ۱۲۴.

3.الخلاف، ج ۱، ص ۵۷۶ ، المسألة ۳۳۰.

4.منتهى المطلب، ج ۶ ، ص ۳۶۴.

5.تقدم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله.

6.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۴۷).

7.منهم ابن البرّاج في المهذّب، ج ۱، ص ۱۱۰؛ وابن حمزة في الوسيلة، ص ۱۱۰؛ وابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۳۴۲.

8.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۱۳۶.

9.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۲۰۸، الدرس ۵۴ .

10.مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۱۳۶.

11.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۴۷).

12.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۴، ص ۴۶۶.

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۰، ح ۱۴۹۲. ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۴، ح ۱۱۸۹؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۱۳۵۲.

14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۰، ح ۱۴۹۴. ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۴ ۳۳۵، ح ۱۱۹۱؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۱۳۴۳.

15.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۰، ح ۱۴۹۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۵، ح ۱۱۹۲؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۱۳۵۵.

16.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۸، ح ۱۴۸۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۲ ۳۳۳، ح ۱۱۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۱۳۴۸.

17.الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۶، ذيل الحديث ۱۱۹۶.

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۱، ح ۱۴۹۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۵، ح ۱۱۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۱۳۵۴.

19.السرائر، ج ۱، ص ۳۴۳.

20.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۲۰۹، الدرس ۵۴ .

21.اللمعة الدمشقيّة، ص ۳۹.

22.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۱، ح ۱۴۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۵، ح ۱۱۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۸ ، ح ۱۱۳۵۶.

23.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۱، ح ۱۴۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۵، ح ۱۱۹۵؛ ورواه الكليني في الكافي، باب بدون العنوان من أبواب الزيارات، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۱۳۶۵.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۲، ح ۱۵۰۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۵، ح ۱۱۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۱۳۶۷.

25.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۰، ح ۱۴۹۳، وص ۴۷۴، ح ۱۶۶۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۴، ح ۱۱۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۶ ۵۲۷ ، ح ۱۱۳۵۳.

26.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۶، ح ۱۴۸۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۱۱۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۱۳۴۹.

27.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۶، ح ۱۴۸۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۱۱۷۷ و ۱۱۳۴۷.

28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۶، ح ۱۴۷۹، وص ۴۷۴، ح ۱۶۶۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۰، ح ۱۱۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۱۳۵۰.

29.حكاه عنه العلّامة في المعتبر، ج ۲، ص ۴۷۶. وانظر: الفقيه، ج ۲، ص ۴۴۲، ذيل الحديث ۱۲۸۳.

30.الفقيه، ج ۲، ص ۴۴۲ ۴۴۳، ح ۱۲۸۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۱۱۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۱۳۷۴.

31.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۸، ح ۱۴۸۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۳۲، ح ۱۱۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۱۳۷۶.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۶ ۴۲۷، ح ۱۴۸۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۱۱۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۱۳۷۵.

33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۷، ح ۱۴۸۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۲، ح ۱۱۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۲۸ ، ح ۱۱۳۵۷.

34.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۲۱، ح ۵۵۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۳۸ ۲۳۹، ح ۵۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۵۰۸ ۵۰۹ ، ح ۱۱۳۰۵.

35.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۲۷، ذيل ح ۱۴۸۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۱، ذيل ح ۱۱۷۸ و ۱۱۷۹.

36.الذكرى، ج ۴، ص ۲۹۱.

37.السرائر، ج ۱، ص ۳۴۲.

38.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر، وفي الأصل: «الحائط».

39.منتهى المطلب، ج ۶ ، ص ۳۶۶. وانظر: الإرشاد، ج ۲، ص ۱۲۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189765
صفحه از 856
پرینت  ارسال به