507
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
506

باب دخول الكعبة

يستحبّ للحاجّ والمعتمر دخول مكّة خصوصا للصرورة، ويستحبّ عنده الغسل والدّعاء بالمنقول والتحفّي وصلاة ركعتين بين الاُسطوانتين على الرخامة الحمراء، وأن يقرأ في الاُولى حم السجدة وفي الثانية عدد آيها، والصلاة في زوايا البيت كلّها، واستلام الحائط من الركن اليماني والغربي يرفع يديه عليه، ويلتصق به، ويدعو، ثمّ التحوّل عنه إلى الركن اليماني، وفعل مثل ذلك فيه، ثمّ فعل ذلك في باقي الأركان، وصلاة ركعتين عن يمين البيت بعد الخروج عنه كما يستفاد من أخبار الباب .

باب وداع البيت

يستحبّ بعد قضاء المناسك بمنى الرجوع إلى مكّة لدخول البيت ووداعه وطواف الوداع .
والمشهور في كيفيّة الوداع ما دلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار، ۱ والباب الذي ورد فيه أنّه يخرج منه هو باب الحنّاطين، على ما صرّح به الأصحاب ودلّ عليه خبر عليّ بن مهزيار ، ۲
والحائض ليس عليها طواف الوداع، بل يستحبّ لها أن تقف عند باب من أبواب المسجد من غير أن تدخله وتودّع البيت .
وفي المنتهى :
واختلف الناس في وجوب طواف الوداع، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه مستحبّ ليس بواجب، ولا يجب بتركه الدم، وبه قال الشافعيّ في الإملاء، وقال في القديم : إنّه نسك واجب يجب بتركه الدم ، وبه قال الحسن والحكم وحمّاد والثوريّ وإسحاق وأحمد وأبو ثور . ۳
لنا: الأصل، وهو البراءة، فلا يصار إلى خلافه إلّا لدليل ، وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، عن عليّ، عن أحدهما عليهماالسلامفي رجل لم يودّع البيت، قال : لابأس به إن كان به علّة أو كان ناسيا ». ۴
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله؟ قال : «لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه ». ۵
احتجّوا بما روى ابن عبّاس، قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلّا أنّه خفّف عن المرأة الحائض . ۶
والجواب : أنّه محمول على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلّة .
ثمّ قال : والموجبون له اختلفوا في وجوب الدم ، والظاهر عندهم أنّ القريب يرجع ويطوف للوداع ، والبعيد يبعث بالدم . وحدّ القرب عندهم ما نقص عن مسافة التقصير ، فلو رجع إلى البيت وطاف للوداع ، قال قوم : لا يسقط الدم لاستقراره ببلوغ مسافة التقصير ، وقيل : يسقط . ۷
وفيه أيضا: والحائض لا وداع عليها ولا فدية عن طواف الوداع، وهو قول عامّة فقهاء الأمصار ، ۸ بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعا؛ لأنّه يحرم عليها دخول المساجد .
وروي عن عمر وابنه أنّهما قالا : لا تقيم الحائض لطواف الوادع . ۹
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال : [ لايتفرّق أحدكم حتّى يكون آخر عهده بالبيت] إلّا أنّه رخّص للحائض . ۱۰ واختلف ابن عبّاس وزيد بن ثابت في ذلك ، فقال زيد : لا تنفر إلّا بوداع ، فقال ابن عبّاس لزيد : مُرّ إلى اُمّ سليم ۱۱ بنت ملحان، فمرّ إليها، ثمّ رجع بعد لبث وهو يضحك ، فقال : الأمر كما قلت . وروى عنها مالك في الموطّأ: أنّها استفتت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت بعد النحر، فأذِنَ لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله فخرجت. ۱۲
وعن عائشة، قالت: قلت : يارسول اللّه ، إنّ صفيّة قد حاضت؟ فقال : «أحابستنا هي؟» فقلت : قد أفاضت ، فقال : «لا إذن» ونفر بها . ۱۳
ومن طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت ». ۱۴
وعن حمّاد، عن رجل، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول :« إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد، فلتودّع البيت». ۱۵
ولأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة، وربما انفردت عن الحاجّ ولم يتمكّن بعد ذلك من النفور إلى بلدها، فيكون منفيّا .
ولا فرق بين النفساء والحائض؛ لأنّ حكمهما واحد.
ولو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثمّ طهرت، فإن لم تفارق بنيان مكّة استحبّ لها العود والاغتسال والطواف، وأوجبه الموجبون له، وإن كان بعد أن فارقت البنيان لم تعد؛ للمشقة إجماعا، والموجبون فرّقوا بينها وبين من خرج متعمّداً، فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة التقصير بأن قد ترك واجبا فلا يسقط لمفارقته البنيان ، وهاهنا لم يجب فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان ولا يجب بعد الانفصال . ۱۶

1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. ونحوه في تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۰ ۲۸۱، ح ۹۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۸۷ ۲۸۸، ح ۱۹۲۱۸.

2.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۸۹ ۲۹۰، ح ۱۹۲۲۰.

3.اُنظر: المجموع للنووي، ج، ص ۲۵۴؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۸۵.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۲، ح ۹۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۹۱، ح ۱۹۲۲۴.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۲، ح ۹۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۹۱، ح ۱۹۲۲۳.

6.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۹۳، باب وجوب طواف الوداع؛ مسند الحميدي، ج ۱، ص ۲۳۳ ۲۳۴، ح ۵۰۲ ؛ شرح معاني الآثار، ج ۲، ص ۲۳۳، باب حيض المرأة بعد طواف الزيارة.

7.اُنظر: المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۸۸.

8.المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۸۸ ۴۸۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۸۱، المسألة ۶۹۶ .

9.المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۸۹.

10.فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۱۲، وما بين الحاصرتين منه.

11.في الأصل: «اُمّ سليمان» والتصويب من مصادر ترجمتها، واُمّ سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد من بني النجّار، واختلف في اسمها، وكانت تحت مالك بن النضر في الجاهليّة، فولدت له أنس بن مالك، فلمّا جاء اللّه بالإسلام أسلمت مع قومها وعضرت الإسلام على زوجها، فغضب عليها وخرج إلى الشام. فهلك هناك، ثمّ خلف عليها أبو طلحة الأنصاري، خطبها مشركا فلمّا علم أنّه لا سبيل له إليها إلّا بالاسلام أسلم وتزوّجها وحسن إسلامه، وكانت اُم سليم من عقلاء النساء. الاستيعاب، ج ۴، ص ۱۹۴۰ ۱۹۴۱، الرقم ۴۱۶۳.

12.الموطّأ، ج ۱، ص ۴۱۳، ح ۲۲۹.

13.مسند أحمد، ج ۶ ، ص ۲۰۲ و ۲۰۷؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۹۵؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۱۰، ح ۹۴۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۶۲؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲، ص ۴۶۴ ، ح ۴۱۸۶ ۴۱۸۸، وص ۴۶۵، ح ۴۱۹۳.

14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۷، ح ۱۳۸۲. ورواه الكليني في الكافي، باب نادر، ح ۴، والصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۳۸۲، ح ۲۷۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۶۱ ، ح ۱۸۲۱۳.

15.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۸، ح ۱۳۸۳. ورواه الكليني في الكافي، باب نادر، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۶۱، ح ۱۸۲۱۴.

16.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۹ ۷۸۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184229
صفحه از 856
پرینت  ارسال به