511
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
510

باب العمرة المبتولة

أراد قدس سره بيان استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر مرّة .
واختلف الأصحاب في اشتراط الفصل بين عمرتين ، نفاه جماعة، منهم السيّد المرتضى وابن إدريس .
واحتجّ عليه في الناصريات بقوله صلى الله عليه و آله : «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما ». ۱
وقال : «ولم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين أو شهراً أو شهرين ». ۲
وقد قال في السرائر : «وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين فأخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملاً». ۳ وظاهرهما عدم كراهة تكرارها بدون الفصل .
ومنهم المحقّق في الشرائع إلّا أنّه قال : بكراهة تعدّدها من غير فصل بعشر . ۴
وحكاه في الخلاف عن الشافعيّ وأبي حنيفة . ۵
ويدلّ عليه إطلاق الأمر بالاعتمار في أكثر الأخبار وعدم صراحة ما احتجّ به على اشتراط الفصل في المنع عن تكرارها بدونه .
واعتبر الشيخ في المبسوط ۶ والنهاية ۷ والخلاف ۸ الفصل بعشر ، واحتجّ عليه في الأخير بإجماع الفرقة وبعدم تخصيص الأخبار الواردة في الحثّ على العمرة بعدد دون عدد ، وبما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «في كلّ شهر عمرة»، ۹ أو «في كلّ عشرة أيّام عمرة ». ۱۰
وربّما احتجّ عليه بخبر عليّ بن أبي حمزة، ۱۱ وفيه تأمّل .
وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد . ۱۲
واعتبر المحقّق في النافع ۱۳ والعلّامة في المختلف ۱۴ شهراً ، وهو منقول عن أبي الصلاح ۱۵ وابن حمزة، ۱۶ وهو ظاهر المصنّف قدس سره؛ لظهور ما رواه في الباب على ذلك من غير أن يروي ما يعارضه، وهو ظاهر أيضا صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان عليّ عليه السلام يقول : لكلّ شهر عمرة ». ۱۷
وعن ابن أبي عقيل ۱۸ اعتبار الفصل بسنة محتجّا بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا يكون عمرتان في سنة ». ۱۹
وصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «العمرة في كلّ سنة مرّة ». ۲۰
وحمل الشيخ في كتابي الأخبار العمرة فيهما على عمرة التمتّع .
وحكى في المنتهى عن الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي كراهتها في سنة مرّتين . ۲۱

1.الفقيه، ج ۲، ص ۲۲۰، ح ۲۲۲۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۱، ح ۱۹۲۵۱.

2.الناصريّات، ص ۳۰۷ ۳۰۸، المسألة ۱۳۹.

3.السرائر، ج ۱، ص ۵۴۰ ۵۴۱ .

4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۳۰.

5.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۰، المسألة ۲۶. وانظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۴۹؛ شرح صحيح مسلم، ج ۸ ، ص ۸۷ ؛ وج ۹، ص ۱۱۸؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۱۰۸.

6.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۰۹.

7.النهاية، ص ۲۸۱.

8.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۰، المسألة ۲۶.

9.الحديث الأوّل والثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲، ح ۹۴، وص ۴۳۵، ح ۱۵۰۹ و ۱۵۱۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۶، ح ۵۱۲ ، وص ۳۲۶، ح ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۸ و ۳۰۹، ح ۱۹۲۷۶ و ۱۹۲۷۷.

10.اُنظر: وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۷، ح ۱۹۲۷۵.

11.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۴ ۴۳۵، ح ۱۵۰۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۶، ح ۱۱۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۸، ح ۱۹۲۷۵.

12.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۵۹.

13.المختصر النافع، ص ۹۹.

14.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۶۰.

15.الكافي في الفقه، ص ۲۲۱.

16.الوسيلة، ص ۱۹۶.

17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲ ۳۳، ح ۹۴، وص ۴۳۵، ح ۱۵۰۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۶، ح ۵۱۲ ، وص ۲۲۶، ح ۱۱۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۱، ح ۱۴۷۱۸؛ وج ۱۴، ص ۳۰۸، ح ۱۹۲۷۶.

18.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۵۹.

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۵، ح ۱۵۱۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۶، ح ۱۱۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۹، ح ۱۹۲۷۹.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۵، ح ۱۵۱۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۶، ح ۱۱۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۹، ح ۱۹۲۷۸.

21.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۷ . ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۳۶. وانظر: المغني لعبد اللّه بن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۵؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۴۹۹؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۱۱۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189764
صفحه از 856
پرینت  ارسال به