515
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
514

باب الشهور التي يستحبّ فيها العمرة ومَن أحرم في شهر وأحلّ في آخر

أراد قدس سره بيان تأكّد استحباب العمرة في شهر رجب وشهر رمضان ، فقد روي في كلّ منهما أنّها تعدل الحجّ، فمن طريق الأصحاب ما رواه المصنّف في الباب ، ومن طريق العامّة ما رواه مسلم عن حبيب المعلّم، عن عطاء، عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لامرأة من الأنصار يُقال لها: اُمّ سنان : «ما منعك أن تكوني حججت معنا؟» قالت : ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حجّ هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، قال : «فعمرة في رمضان تقضي حجّة أو حجّةً معي ». ۱
وبسند آخر عن ابن جريج، قال : أخبرني عطاء، قال : سمعت ابن عبّاس يحدّثنا، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لامرأة من الأنصار سمّاها ابن عبّاس فنسيت اسمها : «ما منعك أن تحجّي معنا؟» قالت : لم يكن لنا إلّا ناضحان، فحجّ أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه ، قال : «فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة ». ۲
وعمرة رجب أفضل من عمرة شهر رمضان إجماعا ، ۳ ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل : «أيّ العمرة أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : «لا بل عمرة في رجب أفضل ». ۴
ويؤيّده ما سبق من جواز تقديم الإحرام على الميقات لإدراك عمرته . ۵
وإذ قد عرفت فضل عمرة رجب فنقول : إذا أحرم في آخره وفعل باقي الأفعال في الذي بعده، أو أحرم قبله وفعل باقي الأفعال فيه، فيعطيه اللّه سبحانه بمنّه وفضله ثواب عمرته ، على ما دلّ عليه حسنة عبد الرحمن ۶ وما تقدّم ممّا دلّ على جواز تقديم الإحرام على الميقات لإدراك عمرته ، وما رواه الصدوق رضى الله عنهفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة ». ۷ وهذا هو المراد من قول المصنّف قدس سره : ومن أحرم في شهر وأحلّ في آخر .
قوله في خبر الوليد : (تعدل حجّة ) .] ح 1 / 8027] إطلاق الحجّة يشمل الحجّ الواجب، وقد خصّها بعض العامّة ۸ بالمندوب؛ معلّلاً بأنّ ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب ، ۹ ورُدَّ بأنّ ثواب المندوب قد يزيد على ثواب الواجب فضلاً عن أن يعدله، مستنداً بأنّ الوضع عن المعسر مندوب وإنظاره واجب . ومن المعلوم أنّ ثواب الوضع أكثر .

1.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۶۱ ۶۲ ، باب فضل العمرة في رمضان.

2.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۶۱ .

3.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۳۴، المسألة ۷۴۱؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۷ ؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۴۶۳.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۳ ۴۵۴، ح ۲۹۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۱، ح ۱۹۲۴۸.

5.اُنظر: وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۲۲ ۳۲۵، باب عدم جواز الإحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه.

6.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي. ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۹۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۱، ح ۱۹۲۵۰، وص ۳۰۳، ح ۱۹۲۵۷.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۹۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۱، ح ۱۹۲۴۹.

8.في هامش الأصل: «نقله أبو عبد اللّه الآبي عنهم على ما حكاه طاب ثراه عنه منه عفي عنه».

9.اُنظر: فتح الباري، ج ۳، ص ۴۸۱؛ عون المعبود، ج ۵ ، ص ۳۲۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184275
صفحه از 856
پرینت  ارسال به