باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفّارة في ذلك
أجمع الأصحاب على فساد العمرة بالوطئ قبل السعي، ووجوب إكمالها، وعلى إيجاب ذلك للبدنة وقضاء تلك العمرة.
ويدلّ عليه خبر أحمد بن أبي عليّ، ۱ ومسمع وصحيح بريد بن معاوية العجليّ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : «عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم بعمرة ». ۲
وبه قال الشافعيّ، إلّا أنّه أوجب الشاة بدل البدنة، وهو ظاهر أحمد حيث قال على ما حكى عنه في المنتهى ۳ : يجب بالوطئ القضاء، وشاة إذا وجد في الإحرام .
وعن أبي حنيفة أنّه اعتبر أربعة أشواط من الطواف، وهو أيضا قال بوجوب الشاة به، وإنّما أوجبوا الشاة معلّلين بأنّها تقوم مقام الطواف والسعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا . ۴
وبعض الأخبار يدلّ على وجوب كون القضاء في الشهر الآخر، ۵ وهو مؤيّد لعدم جواز عمرتين في شهر، إلّا أن يحمل على الفضل .
ويدلّ أخبار آخر الباب على وجوب ذبح هدي السياق أو نحره في العمرة قبل الحلق أو التقصير ، ولا أعرف فيه مخالفا .
ويدلّ خبر معاوية ۶ على وجوب ذبح ذلك الهدي بالحزورة ، ۷ ويستفاد منه أفضليّة نحر ما وجب في كفّارات العمرة بها وجواز تأخيرها إلى منى أيّامها ، وقد سبق القول في هذه المسائل .
1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۹، ح ۱۷۴۰۲.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۴، ح ۱۱۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۸، ح ۱۷۳۹۹.
3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۱ ، وحكاه أيضا في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۹.
4.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۶ ، ص ۳۴۲؛ وج ۷، ص ۴۲۲؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۱۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۲۰.
5.منها الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
6.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۹ ، ح ۱۸۶۶۹، ص ۲۱۶، ح ۱۹۰۱۹.
7.الحزورة: موضع بمكّة عند باب الحنّاطين. النهاية، ج ۱، ص ۳۸۰.