519
شرح فروع الکافي ج5

باب النوادر

ذكر فيه ما يتعلّق بأبواب الحجّ من الآداب والمندوبات والمكروهات ، وقد روى فيه خبرين متعلّقين بنذر شيء للكعبة، وقد رواهما في باب ما يهدى إلى الكعبة من غير تغيير في متنهما ولا في سندهما .
قوله في خبر حنّان : (شكت الكعبة إلى اللّه عزّ وجلّ ) .] ح 32 / 8083] قال طاب ثراه : «الظاهر أنّ شكايته كانت بلسان المقال، وهو الدائر بلسان أهل الشرع ، ويمكن أن يكون بلسان الحال، أو بلسان حفظتها ».
قوله في خبر الحسين بن مسلم : (يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه) ، إلى آخره .] ح 37 / 8088] قال طاب ثراه :
لعلّ المراد أنّه كان كذلك في الاُمم السابقة ، أو المراد به ما كان عليه أصحاب النسيء حيث يغيّرون الأشهر ، أو المراد به الإنكار ، وهذا الاحتمال بعيد جدّاً ؛ لأنّ الإنكار الأوّل صحيح . وأمّا الثاني فلا يخلو من ضعف؛ لأنّ يوم عاشوراء عندنا يوم فطر فلا وجه لإنكاره . انتهى .
ولا يبعد أن يقال باختصاص الخبر بوروده في شأن الاُمّة الظالمة على عترة نبيّها صلى الله عليه و آله على معنى أنّه يقع الأضحى عندهم في اليوم الذي يجوز الصيام فيه، كالتاسع من ذي الحجّة أو الحادي عشر منه، والعاشوراء في اليوم الذي لا يستحبّ الإمساك فيه حزنا مقدّما على عاشر محرّم أو مؤخّرا عنه .
ويؤيّده ما رواه الصدوق في كتاب العلل بإسناده عن رزين، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لمّا ضرب الحسين بن عليّ صلّى اللّه عليه بالسيف فسقط، ثمّ ابتدر ليقطع رأسه نادى منادٍ من بطنان العرش : أيّتها الاُمّة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها! لا وفّقكم اللّه لأضحى ولا فطر »، ثمّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «فلا جرم واللّه ما وفّقوا ولا يوفّقون حتّى يثور ثائر الحسين عليه السلام ». ۱
وعن محمّد بن إسماعيل الرازيّ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في العامّة، فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال لي : «أمّا أنّهم قد اُجيبت دعوة الملك فيهم »، قال : قلت : وكيف ذلك جُعلت فداك؟ قال : «إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليه أمر اللّه عزّ وجلّ ملكا ينادي أيّتها الاُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها ! لا وفّقكم اللّه لصوم ولا فطر ».
وقال : وفي حديث آخر : «لفطر ولا أضحى ». ۲
وقد وقع في زماننا هذا حجّ الناس كذلك مرّتين، وكأنّ ذلك كان لحضور أحد من شيعة بني اُميّة، فسرت شآمته فيهم، وقد أرادوا ذلك في سنة كنت حاجّا أيضا، فلم يتيسّر لهم بعون اللّه سبحانه .

1.علل الشرائع، ص ۳۸۹، الباب ۱۲۵، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۹۵، ح ۱۳۴۵۵. ورواه الكليني في الكافي، باب النوادر من كتاب الصوم، ح ۳.

2.علل الشرائع، ص ۳۸۹، الباب ۱۲۵، ح ۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۹۶، ح ۱۳۴۵۷. ورواه الكليني في الكافي، كتاب الصيام، باب النوادر من أبواب السفر، ح ۱.


شرح فروع الکافي ج5
518

باب الرجل يبعث بالهدي تطوّعا ويقيم في أهله

ذهب الأصحاب إلى أنّه يستحبّ أن يبعث الآفاقي هديا إلى مكّة ويواعد أصحابه يوما، لإشعاره أو تقليده ووقتا لذبحه أو نحره، فإذا جاء الوعد الأوّل اجتنب عمّا يجتنبه المحرم، وإذا دخل الوقت الثاني أحلّ . ۱
واحتجّ عليه الشيخ في الخلاف ۲ بإجماع الطائفة وبأصالة الجواز من غير مانع .
ويدلّ عليه أخبار الباب أيضا ، وخالفنا جميع أهل الخلاف عدا ابن عبّاس، ۳ على ما حكى عنهم في المنتهى . ۴

1.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۱۰.

2.الخلاف، ج ۲، ص ۴۴۱، المسألة ۳۴۰.

3.كذا في الاصل، وانظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۶۰ ۳۶۱؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۳؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۹۰؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۲۳۴.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184238
صفحه از 856
پرینت  ارسال به