83
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1

وتنقيح المقام يقتضي بسطا في الكلام :

اعلم أنّ المصنّف ـ طاب ثراه ـ ذكر هاهنا من وجوه الترجيح ثلاثةً ، وذكرها على وجه الحصر حيث قال : «إلّا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله» إلى آخره، وحكم بأنّ العمل بحديث بإيماء «أخذتم» مع التمكّن من بعض وجوه الترجيح، كما هو مقتضى قوله : «إلّا أقلّه» مع كونه أوسع أحوط أيضا ، ولا يخفى ما في ظاهر هذا الحكم من الإشكال ، وكذا دعوى الحصر ، فنحن ننقل أوّلاً مذاهب العامّة في أدلّة الأحكام الشرعيّة ، ثمّ نوجّه الحصر .
قال البيضاوي في المنهاج بعد أن عرّف الفقه و دليله المتّفق عليه بين الأئمّة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس ، فَذَكَرَ أحوالها في أربعة كتب ، ثمّ قال : الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها ؛ وفيه بابان : الباب الأوّل : في المقبول منها ، وهي ستّة :
الأوّل : الأصل في المنافع الإباحة ؛ لقوله تعالى : «خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا»۱«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَـتِ مِنَ الرِّزْقِ»۲ و «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ»۳ ، وفي المضارّ التحريم ؛ لقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» .
قال : الثاني : الاستصحاب . وفي الشرح : الثاني من الأدلّة المقبولة استصحاب الحال ، وهو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأوّل ، وهو حجّة عند الشافعي خلافا للحنفيّة والمتكلِّمين .

1.البقرة (۲) : ۲۹ .

2.الأعراف (۷) : ۳۲ .

3.المائدة (۵) : ۴.


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1
82
  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 143960
صفحه از 637
پرینت  ارسال به