93
الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1

فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدَعوه» . ۱
وعن أيّوب بن الحرّ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «كلُّ شيءٍ مردودٌ إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديثٍ لا يوافقُ كتابَ اللّه فهو زخرفٌ» . ۲
أقول : المراد بكتاب اللّه في هذا الحديث وأمثاله الآية المعلومُ عدمُ نسخها ، والمراد منها ببيانه صلى الله عليه و آله أو ببيان الأئمّة عليهم السلام . وفائدة هذه الأحاديث تمييز مزخرفات أهل السنّة ومفترياتهم على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مثل ما افتروا عليه من قول : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقةٌ» ۳ ليتيسّر لهم غصب ميراث فاطمة عليهاالسلام، وتأويل كتاب اللّه : «وَ وَرِثَ سُلَيْمَـنُ دَاوُدَ» ، ۴«فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ»۵
.
وفي ذلك الباب أيضا عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «خطب النبيّ صلى الله عليه و آله بمنى ، فقال : أيُّها الناس ، ما جاءكم يُوافق كتابَ اللّه فأنا قُلْتُهُ، وما جاءكم يُخالف كتابَ اللّه فلم أقُلْه» . ۶
الصنف السادس : العمل بالاحتياط ، كما إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب وجواز الترك ، أو بين الحرمة وجواز الفعل .
نقل عن محمّد بن جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللآلي أنّه قال : روى العلّامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جُعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان [ المتعارضان...] ، وفي آخر الحديث : «إذن فخُذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالَفَ الاحتياط» . ۷
وفي التهذيب في بحث المواقيت : «ترى ۸ أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» . ۹

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، ح ۱ .

2.المصدر ، ح ۳ .

3.صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۱۵۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۳ ، ص ۸۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۴ ، ص ۶۵ .

4.النمل (۲۷) : ۱۵ .

5.مريم (۱۹) : ۵ ـ ۶ .

6.الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، ح ۵ .

7.عوالي اللآلي ، ج ۴ ، ص ۱۳۳ ، ح ۲۲۹ .

8.في المصدر: «أرى لك» بدل «ترى» .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۰۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۵۲ .


الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1
92

الصنف الخامس : في العرض على الكتاب ، وفيه زيادة أنّ العرض على السنّة المقطوع بها لفظا ومعنىً في حكم العرض على الكتاب .
سيجيء في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب عن عبداللّه بن أبي يعفور، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : «إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من سنّة رسول اللّه ۱ صلى الله عليه و آله ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» . ۲
أقول : الخطاب مع علماء أصحاب الأئمّة عليهم السلام العارفين بفتاويهم ، النافذين للأخبار الذين ورد في شأنهم : إنّا نحبّ أن يجلس هؤلاء في المسجد ، فيعلّموا شيعتنا معالم الحلال والحرام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم وأبان بن تغلب وأمثالهم .
والمراد بسنّة رسول اللّه الأحاديث المضبوطة بينهم في كتبهم المعروضة على الأئمّة عليهم السلام المشتهرة في تلك الأزمنة بالاُصول . وظاهر أنّ أحدا إذا جاء هؤلاء الأجلّاء بخبر ، فلم يجدوا له شاهدا من الكتاب والسنّة ، فهو محلّ الريبة .
والأظهر أنّ قوله عليه السلام : «فالذي جاء به أولى» كناية عن عدم جواز العمل به مطلقا .
وفي الفوائد المدنيّة عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه السلام ، قال : قلت : يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، قال : «ما جاءكم عنّا، فاعرضه على كتاب اللّه ـ عزّوجلّ ـ وأحاديثنا ، فإن كان ذلك يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا» . ۳
أقول : يتّضح المُشبِه وغير المُشْبِه في مثل فروعات الردّ والنقص والعول والتعصيب ۴ ، وسيجيء في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نورا ، فما وافَقَ كتاب اللّه

1.في المصدر : «من قول رسول اللّه » .

2.الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، ح ۲ .

3.الفوائد المدنيّة ، ص ۳۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۳۳۷۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۲۲۴ .

4.العول والتعصيب مسئلتان في فرائض الارث ، فالعول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوى الفرائض، ولن تقصر إلاّ بدخول الزوج والزوجة ، وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام. وهما باطلان عند الشيعة الإماميّة.

  • نام منبع :
    الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 143747
صفحه از 637
پرینت  ارسال به