175
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

متن الحديث السبعين والمائتين

۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَقُولُ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لِابْنِ آدَمَ : إِنْ نَازَعَكَ بَصَرُكَ إِلى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ ، فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَيْنِ ، فَأَطْبِقْ وَلَا تَنْظُرْ ، وَإِنْ نَازَعَكَ لِسَانُكَ إِلى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ ، فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَيْنِ ، فَأَطْبِقْ وَلَا تَكَلَّمْ ۱ ، وَإِنْ نَازَعَكَ فَرْجُكَ إِلى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ ، فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَيْنِ ، فَأَطْبِقْ وَلَا تَأْتِ حَرَاما» .

شرح

السند ضعيف.
قوله: (عن أحمد بن محمّد بن عيسى).
الظاهر أنّه غير أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي وأحمد بن محمّد بن عيسى القسري؛ لأنّ الأوّل من أصحاب الرضا عليه السلام والجواد عليه السلام والهادي عليه السلام ، والثاني ذكره الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمّة، ولم يلق أحدا منهم. ۲ وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى الذي يروي عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام مشافهةً، فغير مذكور في الرجال. وقيل: ذكره هنا زيادة النسّاخ، ۳ واللّه أعلم.
(إن نازعك بصرك).
قال الجوهري: «نازعته منازعة: إذا جاذبته في الخصومة. والتنازع: التخاصم. ونازعت النفس إلى كذا، أي اشتاقت». ۴
أقول: احتمال إرادة المعنى الأخير هنا لا يخلو عن تكلّف، فتأمّل.
(إلى بعض ما حرّمت عليك) ممّا يتعلّق بالأبصار.
(فقد أعنتك عليه بطبقين).
في القاموس: «الطبق ـ محرّكة ـ : غطاء كلّ شيء». ۵
(فاطبق ولا تنظر).
قال الجوهري: «أطبقت الشيء: أي غطّيته، وجعلته مطبقا، فتطبّق هو». ۶
(وإن نازعك فرجك) إلى قوله: (بطبقين).
قيل: لعلّ المراد بالطبقين هنا الفخذان. ويحتمل أن يكون المراد جفني العينين، وهما غطاءهما من الأعلى والأسفل؛ فإنّه ما لم تر العين لا تشتهي النفس. ۷
(فأطبق ولا تأت حراما).
حاصل الفقرات أنّه تعالى مكَّن الإنسان من ترك المحرّمات المتعلِّقة بتلك الأعضاء بخلق آلات الاحتراز والاجتناب عنها، وعمّا يؤدّى ويوصل إليهما، ولم يجعله مجبورا على فعلها حتّى يكون له عذر في ذلك.

1.في بعض نسخ الكافي: «ولا تتكلّم».

2.اُنظر: رجال الطوسي، ص ۴۱۳، الرقم ۵۹۸۲.

3.لم نعثر على قائله.

4.الصحاح، ج ۳، ص ۱۲۸۹ (نزع) مع التلخيص.

5.القاموس المحيط، ج ۳، ص ۲۵۶ (طبق).

6.الصحاح، ج ۴، ص ۱۵۱۲ (طبق).

7.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۱۴۳.


البضاعة المزجاة المجلد الثالث
174
  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید ؛ فاضل البخشایشی، جواد
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 238564
صفحه از 607
پرینت  ارسال به