33
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

متن الحديث الثالث والعشرين والمائتين

۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ،۱عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِيمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ؟» .
قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ .
قَالَ : فَقَالَ لِي ۲ : «وَإِلى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذلِكَ؟» .
قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ .
قَالَ : فَقَالَ : «صَدَقُوا ، فَأَحْرى أَنْ لَا يُهَيِّجُوهُ فِي يَوْمِهِ ، أَمَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا لَمْ يَرْقَ دَمُهُ حَتّى يَمُوتَ ، أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ» .

1.في كثير من نسخ الكافي: «عليّ بن محمّد». والظاهر أنّه سهو؛ لكثرة روايات الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد من جهة، وكثرة روايات هذا المعلّى عن محمّد بن جمهور من جهة اُخرى. اُنظر: معجم رجال الحديث، ج ۶، ص ۳۴۳ ـ ۳۴۸.

2.في أكثر نسخ الكافي: - «لي».


البضاعة المزجاة المجلد الثالث
32

متن الحديث الثاني والعشرين والمائتين

۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ ، فَلْيَنْفَعْ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَالْعَسَلُ» .

شرح

السند مجهول. وقيل: ضعيف. ۱
قوله عليه السلام : (من تغيّر عليه ماء الظهر).
أنّ المراد بماء الظهر المني، كما هو المتعارف عند الأطبّاء، وبتغييره قلّته، وضعفه الموجب لقلّة الباه.
وقيل: أي ينقطع الولد من مائه. ۲
(فلينفع له اللبن الحليب والعسل).
الضمير المجرور في الموضعين عائد إلى الموصول. ويحتمل عود الثاني إلى ماء الظهر.
قال الفيروزآبادي:
الحلب ـ ويحرّك ـ : استخراج ما في الضرع من اللّبن. والحليب: اللّبن المحلوب، أو الحليب: ما لم يتغيّر طعمه. ۳
أقول: لعلّ المراد بالحليب هنا المعنى الثاني، أو يكون وصف اللبن به احتراز من المصنوع؛ إذ قد يطلق اللبن على المصنوع منه أيضا.
وقوله عليه السلام : «لينفع» بالفاء في النسخ التي رأيناه. ويحتمل كون اللام للتأكيد، وكونه لام الأمر.
وقرأ بعض الأفاضل: «لينقع» بالقاف، وقال:
الإنقاع: الجمع، والخلط، وكلّ ما اُلقي في ماء فقد أنقع. والنقوع ـ بالفتح ـ : ما ينقع في الماء ليلاً ليشرب نهارا من غير طبخ وبالعكس، انتهى. ۴
ويحتمل على هذه النسخة كونه من النقع. يُقال: دواء ناقع ونقع، أي نافع ومؤثّر.

1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۹۵.

2.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۹۵.

3.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۵۷ (حلب).

4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۵۰.

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید ؛ فاضل البخشایشی، جواد
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 238558
صفحه از 607
پرینت  ارسال به