فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 58

إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة » . ۱
فإنّ الملاحِظ لهذا النصّ يجده أنّه قد انطوى على عملية اجتهادية توازن بين كفّتي الروايات المتعارضة في مسألة إرث الجدّ لتحسم التنافي بينهما لصالح الأخبار التي قام الإجماع على مدلولها ، بمعنى عدم توريثه ، ومن هنا فإنّ ما ورد في إطعامهما السدس محمول على الندب ، قال في الجواهر : « المحكي عن الكليني رحمه الله ـ بعد اعترافه بأنّ اجماع العصابة على تنزيل الجد منزلة الأخ المعلوم عدم مشاركته الأبوين ـ يقضي بإرادة الندب له » . ۲
وكذا في مسألة وجود أب وجدّ ولم يكن له ولد ، حيث ورد بعض الأخبار بإطعامه السدس في هذه الصورة خاصّة ، فإنّه صرّح أيضا بأن « ليس هذا أيضا ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة » . ۳
ب ـ المشهور المعروف بين الإمامية أنّ من شرائط القصد في السفر ألّا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملّاح وغيرهم ، بل ادُّعي عليه الإجماع ، إلّا ما عن ظاهر العمّاني من وجوب القصد على كلّ مسافر . ويدلّ على فتوى المشهور الروايات المستفيضة ۴ ، منها : ما رواه الكليني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أربعة قد يجب عليهم التمام ، في السفر كانوا أو الحضر : المكاري ، والكريّ ، والراعي ، والاشتقان ؛ لأنّه عملهم » . ۵ وروى أيضا في نفس الباب عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » ۶ .
إلّا أنّه أخرج رواية اُخرى معارضة دلّت على أنّ « المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر » . ۷
وقد جمع بينهما : بأنّ ذلك إذا جدّ به السير فجعل المنزلين منزلاً واحدا . واختار وجه الجمع هذا شيخ الطائفة في التهذيب ، وتابعه عليه فقال : « الوجه في هذين

1.فروع الكافي ، ج ۷، ص ۱۱۶ .

2.جواهر الكلام ، ج ۳۹، ص ۱۴۰ .

3.جواهر الكلام ، ج ۱۴، ص ۲۶۸ ـ ۲۶۹ .

4.فروع الكافي ، ج ۳، ص ۴۳۵ .

5.المصدر السابق .

صفحه از 86