فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 63

في هذا المجال :
أ ـ قال في كتاب الإرث ـ في بيان الفرائض ـ : « إنّ اللّه ـ جلّ ذكره ـ جعل المال كلّه للولد في كتابه ، ثمّ أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين ، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة ؛ وذلك أنّه عزّوجلّ قال : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَـدِكُمْ » ، ۱ فأجمعت الاُمّة على أنّ اللّه أراد بهذا القول الميراث ، فصار المال كلّه بهذا القول للولد » . ۲
فإنّ المتأمّل في هذا النّص يلاحظ كيف أنّه حكّم الإجماع في فهم النّص ، وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام حيث تلفتنا إلى دور الإجماع في تبيين النصّ وتفسيره .
ب ـ وقال أيضا في وجوه الفرائض : « إنّ اللّه جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم ، فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبدا ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّا الزوج والزوجة ؛ فإن حضر كلّهم قُسّم المال بينهم على ما سمّى اللّه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلّا واحد فالمال كلّه له . ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلّا ما خصّ اللّه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الاُمّة في ذلك اختلافا » . ۳
وهنا نلاحظ أيضا دور الإجماع في استثناء إرث ولد الولد من الحكم المذكور .
ج ـ وقال أيضا بعد أن أورد ما يدلّ على إرث الجدّ والجدّة السدس طعمة المخالف للمجمع عليه من أنّهما لا يرثان ذلك مع وجود الأبوين : « هذا ـ أي ما يدلّ على إطعامهم السدس ـ قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ ». ۴
لقد جعل الإجماع عاضدا ومرجحا لأحد شقّي التعارض بين هذه الأخبار ، وسيأتي الكلام عن ذلك عند التعرّض لبحث المرجّحات في حالات التعارض .

1.النساء : ۱۱ .

2.فروع الكافي ، ج ۷، ص ۷۴ .

3.المصدر السابق ، ص ۷۳ .

4.المصدر السابق ، ص ۱۱۶ .

صفحه از 86