فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 68

3. ذهب قدس سره إلى عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سلّم سهوا بعد الأولتين ، والمشهور وجوبهما ، بل ادُّعي عليه الإجماع .
وقد يستظهر الخلاف في المسألة أيضا من جماعة كالعمّاني والشيخ المفيد وعلم الهدى وابن حمزة وسلّار ، حيث ذكروا الكلام ناسيا من غير ذكر السلام ۱ ، ونقل التصريح به عن علي بن بابويه وولده في المقنع . ۲
وقد حاول بعض الفقهاء توجيه كلامهم وإخراجه عن دائرة الخلاف ؛ بحمل الكلام الوارد في كلماتهم على ما يشمل التسليم في غير محلّه ؛ لأنّه من الكلام أيضا ، وهو محتمل كلام الشيخ الصدوق في بعض نسخ المقنع ، فيكون مراده من الكلام الأعمّ . ۳
وحينئذٍ ينحصر الخلاف ـ ظاهرا ـ في كلام الكليني ، أو هو ووالد الصدوق ؛ حيث لم ينصّ عليه ولا على الكلام ، وذلك لتصريح الكليني بنفيه ، قال في عداد المواضع التي لا يجب فيها سجود السهو : « والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه » ، ۴ وهو صريح في سقوط سجدتي السهو فيه .
والظاهر أنّه استند في ذلك إلى ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قضية ذي الشمالين التي حكمت سجود السهو لمكان الكلام بعد السلام ، لا لصرف وقوع السلام في غير موضعه . ۵
4. قال قدس سره : « إن شكّ [ المصلّي ] وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، فليركع حتّى يكون على يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه كان قد ركع ، فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة » . ۶
وكأنّ الركن عنده يتحقّق بالركوع ورفع الرأس منه معا ، لا بالركوع حسب لتتحقّق بذلك الزيادة الركنية .

1.جواهر الكلام ، ج ۱۲، ص ۴۳۱ ؛ مستند الشيعة ، ج ۷، ص ۲۳۳ و ۲۳۵ .

2.مستند الشيعة ، ج ۷، ص ۲۳۵ .

3.انظر : جواهر الكلام ، ج ۱۲، ص ۴۳۲ .

4.فروع الكافي ، ج ۳، ص ۳۶۲ .

5.المصدر السابق ، ص ۳۵۷ .

6.المصدر السابق ، ص ۳۶۲ .

صفحه از 86