فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 69

وقد وافقه على هذا الرأي السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس وابنا حمزة وزهرة ، وأكثر المتأخّرين ـ بل قيل : إنّ عليه الفتوى ـ على خلاف ذلك ، حيث أفتوا ببطلان الصلاة ؛ لمكان زيادة الركن حتّى لو لم يرفع رأسه من الركوع . ۱
ولم يستدلّ الشيخ الكليني وتابعوه لهذا الرأي برواية مكتفين بإيراد الفتوى حسب .
وقد استدلّ الشهيد لهم : بأنّ ما صدر من المكلّف من حالة الركوع وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع ، إلّا أنّه في الحقيقة ليس بركوع ؛ لتبيّن خلافه ، والهوي إلى السجود واجب ، فيتأدّى الهوي إلى السجود به فلا تتحقّق الزيادة ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإنّ الزيادة متحقّقة حينئذٍ ؛ لافتقاره إلى هوي إلى السجود . ۲
5 . قال : « إن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة » . ۳
والمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ـ كما في الجواهر ـ عدم بطلان الصلاة بذلك ؛ لما دلّ على عدم بطلانها بزيادة السجدة ، كخبر منصور بن حازم عندما سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فأجابه : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » . ۴
وأمّا البطلان الذي أفتى به الكليني ـ وتبعه السيّد والعمّاني وابن إدريس والحلبي وابن زهرة ۵ ـ فلم نعثر له على دليل في الكافي . واستدلّ له في الجواهر بقاعدة الشغل وإطلاق بعض النصوص التي رواها الشيخ . ۶
6. قال قدس سره : « إن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّا سجدة أو لم يسجد شيئا ، فعليه إعادة الصلاة » . ۷ وقد اختار رأيه أيضا العمّاني . والمشهور شهرة عظيمة نقلاً وتحصيلاً كادت تكون إجماعا ـ بل عن بعضهم الإجماع ـ على أنّه ليس عليه شيء إلّا قضاء السجدة ؛ وذلك للإجماع ولخبر ابن حكيم : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو

1.فروع الكافي ، ج ۳، ص ۳۶۲ .

2.انظر : مصباح الفقيه ( الصلاة ) ، ص ۵۴۰ ؛ ذخيرة المعاد ، ص ۳۷۴ ؛ جواهر الكلام ، ج ۱۲، ص ۲۶۰ .

3.ذكرى الشيعة ، ج ۴، ص ۵۱ .

4.الوسائل ، ج ۴، ص ۹۳۸ ، ب ۱۴ من أبواب الركوع ، ح۲ .

5.انظر : جواهر الكلام ، ج ۱۰، ص ۱۲۹ .

6.المصدر السابق .

صفحه از 86