سجودا أو تكبيرا ، فاقضِ الذي فاتك سهوا » . ۱
ولم نقف للكليني على رواية في ذلك ، واحتمل في الجواهر أن يكون مستنده رواية المعلّى بن خُنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، حيث سأله عن ذلك فأجاب عليه السلام : « ... وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » ، ۲ معلّقا عليه : « مع أنّه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه » . ۳
7. قال قدس سره : « إن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ سجد سجدتي السهو » . ۴
والمشهور ـ بل عليه الإجماع ـ قضاؤه بعد الصلاة ؛ للإجماع والأخبار .
والظاهر أنّ مستند الكليني ما رواه هو عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « . . . فإن أنت لم تذكر حتّى تركع ، فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » . ۵
إلّا أنّه أفتى في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهّد أيضا ، قال فيما يجب له سجود السهو : « والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته » . ۶
وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الأوّل قدس سرهفي شرحه لكتاب الكافي ، مستظهرا ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها ، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي :
الطهارة : وظيفة الحائض
1. روى في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه ؟ قال : « أمّا الطهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه » .
1.فروع الكافي ، ج ۳، ص ۳۶۲ .
2.الوسائل ، ج ۵، ص ۳۳۷ ، ب ۲۳ من أبواب الخلل ، ح ۷ .
3.المصدر السابق ، ج ۴، ص ۹۶۹ ، ب ۱۴ من أبواب السجود ، ح ۵ .
4.جواهر الكلام ، ج ۱۲، ص ۲۹۳ .
5.المصدر السابق ، ص ۳۵۹ .
6.المصدر السابق ، ص ۳۶۱ .