فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 71

قال العلّامة المجلسي تعقيبا على هذا الخبر : يدلّ على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات ، وذكر اللّه بقدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلّة . ۱

الصلاة : قضاؤها

2. وروي أيضا عن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا أرادت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر » .
قال العلّامة المجلسي : يدلّ على أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنّف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر ، وهو أحوط . ۲

الحجّ : تروكه

3. وروي أيضا عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ، قال : « بئسما صنع » ، قال : فما فداؤها ؟ قال : « لا فداء لها » .
وفي روايةٍ اُخرى روى أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة .
قال العلّامة المجلسي : المشهور في إلقاء القمّلة أو قتلها كفّا من الطعام ، وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة . ۳
4. عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : « إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ، فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » . ۴

1.المصدر السابق ، ج ۳، ص ۱۰۱ ، تعليقة رقم ( ۱ ) . ط ـ دار الكتب الإسلامية .

2.المصدر السابق ، ص ۱۰۲ ، تعليقة رقم ( ۱ ) .

3.المصدر السابق ، ج ۴، ص ۳۶۲ ، تعليقة رقم ( ۱ ) .

4.المصدر السابق ، ص ۴۵۶ ، تعليقة رقم ( ۱ ) .

صفحه از 86