فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 72

أيّـام النحر

5 . عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » .
قال العلّامة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني قدس سرهالقول به . ۱

النـكاح

6 . عنه عن يونس بن يعقوب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك » . رواه تحت عنوان : ما يحلّ للمملوك النظر إليه في مولاته .
قال العلّامة المجلسي : لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار على التقيّة . ۲

العقيقـة

7 . وروي أيضا في باب ( العقيقة ووجوبها ) عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل » .
قال العلّامة المجلسي : اختُلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضا ، وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب . ۳
8 . عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الاُمّ » .
قال العلّامة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنّف أنّه لا كراهة إلّا للاُمّ . ۴

1.المصدر السابق ، ص ۴۸۶ ، تعليقة رقم ( ۲ ) .

2.المصدر السابق ، ج ۵، ص ۵۳۴ ، تعليقة رقم ( ۲ ) .

3.المصدر السابق ، ج ۶، ص ۲۴ ، تعليقة رقم ( ۱ ) .

4.المصدر السابق ، ص ۳۲ ، تعليقة رقم ( ۲ ) .

صفحه از 86