فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 73

9 . وروى في باب ( نفي السارق ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا اُقيم على السارق الحدّ ، نُفي إلى بلدة اُخرى » .
قال العلّامة المجلسي : لم أر أحدا تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنّف أنّه قال به . ۱

تراثه الفقهي

من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدى فقيهنا الكليني ، ذلك البعد الذي بقي غائما في مجمل نشاطه العلمي ، فقد قمنا بتتبّع تراثه الفقهي ، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه ، عسى أن يكون انطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني .

الوضـوء

الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الوضوء فقال : « ما كان وضوء عليّ عليه السلام إلّا مرّة مرّة » .
قال الشيخ الكليني معلقا على هذا الخبر : « هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ؛ لأنّه ـ صلوات اللّه عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه ، وإنّ الذي جاء عنهم عليهم السلام أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد ، فقال : « مرّتان » ، ثمّ قال : « ومن زاد على مرّتين لم يؤجر » . وهذا أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهر خمس ركعات . ولو لم يطلق عليه السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث » . ۲

الصـلاة

1. وقت صلاة المغرب

الكليني عن زرارة والفُضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتا ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » . وروي أيضا أنّ

1.المصدر السابق ، ج ۷، ص ۲۳۰ ، تعليقة رقم ( ۱ ) .

2.المصدر السابق ، ج ۳، ص ۳۶ .

صفحه از 86