فقه الكليني دراسة و تحليل - صفحه 74

لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق .
قال قدس سره بعد هذا الخبر : « وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتا واحدا ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلّا شيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تؤدة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا » . ۱

2. التطوّع في وقت الفريضة

روى الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل » .
قال قدس سره : « معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، فأمّا القضاء ـ قضاء الفريضة ـ وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » . ۲

3. أحكام الخلل

المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة :
جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا ، سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة :
أ ـ الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع .
ب ـ والذي ينسى ركوعه وسجوده .
ج ـ والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين .
د ـ والذي يسهو في المغرب والفجر .
ه ـ والذي يزيد في صلاته .
و ـ والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء .

1.المصدر السابق ، ص ۲۸۳ .

2.المصدر السابق ، ص ۲۹۲ .

صفحه از 86